في إطار زيارة عمل لبلادنا، حل وزير العدل الموريتاني، السيد محمد ولد اسويدات، مرفوقا بوفد هام من أطر وزارته، بالمحكمة الدستورية للمملكة، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025.
وقد خص السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيد الوزير والوفد المرافق له، بلقاء استعرض فيه ما حققه القضاء الدستوري ببلادنا من تطور انضباطا لدوره في تكريس دولة الحق والقانون؛
ومن جانبه، عبر السيد الوزير عن رغبة بلاده في فتح آفاق جديدة للتعاون مع بلدنا، وهي الرغبة التي رحب بها السيد الرئيس مبديا كامل استعداده للارتقاء بالعلاقات بين المحكمة الدستورية للمملكة والمجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.