قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 279/26
تاريخ صدور القرار : 2026/08/10


المملكة المغربية                             الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 328/26
قرار رقم: 279/26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 3 أغسطس 2026، التي يطلب فيها رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، التصريح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الأول 1360 (9 أبريل 1941)، بشأن الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "جمعية قدماء تلامذة المدرسة الثانوية الإسلامية بفاس" هي من المصلحة العمومية، والمسماة حاليا "جمعية قدماء ثانوية مولاي ادريس بفاس"، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم؛     


وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛


وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الظهير المعروض على أنظار المحكمة يتضمن أربعة فصول تتعلق بالاعتراف بأن الجمعية المدعوة "جمعية قدماء تلامذة المدرسة الثانوية الإسلامية بفاس" هي من المصلحة العمومية وبمصادقتها على القوانين الأساسية الخاصة بها، كما هي ملحقة بأصل هذا الظهير الشريف، وبتحديد نوع وسقف الأموال التي يجوز لهذه المؤسسة أن تملكها للقيام بالأغراض التي تقصدها والشروط الواجبة لهذا التملك؛ 
وحيث إنه، يبين من هذه الفصول أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الفصل 71 من الدستور، الأمر الذي تكون معه المقتضيات المستفتى في شأنها مندرجة في اختصاص السلطة التنظيمية؛ 


لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الأول 1360(9 أبريل 1941)، في الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "جمعية قدماء تلامذة المدرسة الثانوية الإسلامية بفاس" هي من المصلحة العمومية، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الإثنين 26 من صفر 1448
(10 أغسطس 2026)


الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

لطيفة الخال                الحسين اعبوشي               محمد علمي                خالد برجاوي

   أمينة المسعودي             نجيب أبا محمد             محمد قصري          محمد ليديدي

          سعد غزيول برادة                  احمدو الباز              عبد الحافظ ادمينو