المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 330/26
قرار رقم: 281/26 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 10 أغسطس 2026، والتي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد السيد عبد الكريم أمين من عضوية المجلس المذكور، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لواقعة تخلي العضو المعني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات المجلس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 12 مكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، أن السيد عبد الكريم أمين قدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، توصل بها أمينه العام بتاريخ 28 يوليو 2026؛
وحيث ينص الفصل 61 من الدستور على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية."؛
وحيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقراتها الأولى، الثانية والأخيرة على أنه: "يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.
يجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور."؛
وحيث إن مقتضيات المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص بصفة خاصة، على قيام مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي من عدمها، بتوجيه دعوة للعضو المعني، "بإحدى وسائل التبليغ القانونية" لبيان موقفه كتابة، تأكيدا أو نفيا، داخل أجل 15 يوما من توصله بمراسلة المكتب، وعلى أن المكتب يصدر" مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي."؛
وحيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في ملف طلب التجريد، أن رئيس مجلس النواب، توصل بتاريخ 29 يوليو2026، بكتاب من الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه المعني بالأمر يخبره فيه بتخلي هذا الأخير عن انتمائه للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، وأن رئيس المجلس عرض الملف، إثر ذلك، على المكتب للتأكد من واقعة التخلي من عدمها وفق ما ضُمّنَ بمحضر الاجتماع المنعقد بنفس التاريخ، فوجه رئيس المجلس، بناء على مداولة المكتب، دعوة مكتوبة للعضو المعني، يطلب فيها بيان موقفه بشأن واقعة التخلي بالتأكيد أو النفي، وذلك داخل أجل 15 يوما من التوصل بالمراسلة؛
وحيث إن العضو المطلوب تجريده أجاب بتاريخ 7 أغسطس 2026 عن المراسلة المشار إليها، مؤكدا استقالته النهائية من حزبه، مما حدا بمكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في 10 أغسطس 2026 إلى إصدار مقرر يثبت واقعة تخلي السيد عبد الكريم أمين عن انتمائه للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، على النحو المُضَمَّنِ في محضر الاجتماع المذكور؛
وحيث إنه استنادا إلى ما سبق بيانه، يكون رئيس مجلس النواب ومكتبه، قد تقيدا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بمسطرة إثبات واقعة التخلي على النحو المبين أعلاه، مما يتعين معه تجريد السيد عبد الكريم أمين من صفة عضو بالمجلس المذكور، والتصريح تبعا لذلك بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بتجريد السيد عبد الكريم أمين، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور، (عمالة إقليم سيدي بنور)، وبشغور المقعد الذي كان يشغله؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448
(19أغسطس 2026)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي
سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو