دون الإثارة التلقائية لعدم الدستورية البينة لباقي مواد ومقتضيات القانون المحال؛
أولا- تقضي بأن:
- المواد 8 و53 (الفقرتان الأولى والثانية) و67 (البند الأول)، مخالفة للدستور، وكذلك المواد من 140 إلى 194 من البابين الثاني عشر والثالث عشر، فيما أغفلته من ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي، مخالفة للدستور؛
- المواد 37 و50 و51 و55 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و77 (الفقرتان الثانية والثالثة)، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
- المادة 120، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تفهم وتطبق على أساس أن إحالة مقترحات اللجنة التأديبية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لا تُسند لوزير العدل صلاحية إعادة النظر فيها، وإنما تخوله حصرا ممارسة الاختصاصات التنفيذية والإدارية اللازمة لتنفيذ المقرر التنفيذي وترتيب آثاره القانونيةّ؛