قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 35/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
المجلس الاعلى      
       ---          
الغرفة الدستورية
       ---
اللجنة المؤقتة
       --- 
رقم الملف: 13786/125 
رقم المقرر: 35      

باسم جلالة الملك

 مقرر  

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة الموضوعة بكتابة الغرفة الدستورية يوم 30 مايو 1963 من طرف السيد علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال والتي تتضمن أن اللون الأصفر مخصص للمرشحين الذين عندهم الرقم الترتيبي-2- في حين أن مرشحي الجبهة خصصوا وأعطى لهم اللون الأصفر في عموم المملكة كيفما كان رقمهم
ويدعى السيد علال الفاسي في عريضته هذه على السادة أحمد رضا اجديرة وزير الداخلية بالرباط
مكتب حزب الجبهة للدفاع عن المؤسسات الدستورية في شخص "أعضائهم" وهم السادة:
عبد الكريم الخطيب طريق زعير كيلومتر 3,5
المحجوبي أحرضان طريق زعير كيلومتر 3,7
الأمير مولاي علي بن الحسن العلوي درب هشتوكة القصبة مراكش
أحمد رضا اكديرة 19 شارع مكناس الرباط
ادريس السلاوي، السويسي الرباط
مولاي أحمد العلوي زنقة الدكتور لالند الرباط
المفضل الشرقاوي شارع أبودروم السويسي الرباط
محمد الغزاوي زنقة رفوال الرباط
أحمد ابا حنيني شارع محمد الخامس الرباط

عمال المملكة المغربية وهم:

عبد القادر العراقي عامل الرباط
أحمد بن سودة عامل اقليم الرباط
ادريس بن عمر العلمي عامل الدار البيضاء
الصديق الابراهيمي عامل اقليم البيضاء
الطاهر وعسو عامل اقليم مراكش
المكي الناصري عامل اقليم اكادير
محمد المسعودي عامل اقليم فاس
يحيى بن سليمان عامل اقليم بني ملال
مولاي الحسن العلوي عامل اقليم مكناس
عبد السلام الوزاني عامل اقليم طنجة
ادريس الشرادي عامل اقليم الناضور
اليعقوبي عامل اقليم تطوان
المعزوزي عامل اقليم تازة
القبطان الصفريوي عامل اقليم وجدة
الطيب بن زيدان عامل اقليم الحسيمة
عمر بن شمسي عامل قصر السوق
زكري أمزيان عامل اقليم ورزازات
القبطان النعيمي عامل اقليم طرفاية

منتخبو حزب الجبهة للدفاع عن المؤسسات العمومية وهم:
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مولاي العربي المسعودي منتخب مراكش الدائرة الثانية
ادريس الدباغ منتخب في مراكش الدائرة الأولى
عبد الرحمان الخطيب منتخب في مراكش الدائرة الثالثة
عبادية ميير منتخب في الدار البيضاء بالدائرة الأولى
أحمد رضا كديرة منتخب في الدار البيضاء بالدائرة السابعة
بولعيش باعيسى محمد بن عبد السلام منتخب بدائرة جبالة باقليم تطوان
الحاج بن علي مسعود مزيان منتخب بدائرة بحرية اقليم تطوان
أحمد بن محمد بن بوشعيب منتخب بدائرة سيدي بنور اقليم البيضاء
بوشعيب الهيلالي منتخب بدائرة عربة عونات اقليم الدار البيضاء
المعطي الجيلالي بن ج المعطي منتخب بدائرة البروج اقليم البيضاء
الوهبي الحسين منتخب بدائرة فوم الحسن اقليم اكادير
أبو زيد دحمان بن عابدين منتخب بدائرة كوليمين اقليم أكادير
آيت ناصر أحمد بن ملوك منتخب بدائرة تارودانت الشمالية اقليم أكادير
الأمين بن ج أحمد منتخب بدائرة باني اقليم أكادير
ادريس الوزاني منتخب بدائرة طنجة الدائرة الثانية
النبيل محمد منتخب بدائرة سيرو اقليم ورزازات
الحفيظ الحاج عبد السلام منتخب بدائرة تازنخت اقليم ورزازات
أوبركة سعيد اوايدر منتخب بدائرة زاكورة اقليم ورزازات
ابن عبد الله منتخب بدائرة ورزازات
البهجوى حمو الحسن نيت باسو منتخب بلدائرة بومالن دادس ورزازات
على أزروال اومحمد اوبلقاسم منتخب بدائرة كرسيف باقليم تازة
عبد الكريم الخطيب المحفوظي منتخب دائرة اكنول اقليم تازة
ابرشان الحاج محمد اوبن حدو منتخب بدائرة تاهالة اقليم تازة
محمد المعزوزى بن قاسم منتخب بدائرة واد امليل اقليم تازة
محمد بركاش منتخب بالرباط الدائرة الاولى
محمد بن الحسين منتخب بدائرة تيفلت اقليم الرباط
حدو شيكر منخب بدائرة الخميسات اقليم الرباط
أحمد الغاوى منتخب بدائرة احد كورت اقليم الرباط
محمد بن عبد الرحمان منتخب بدائرة زعير اقليم الرباط
المتنبى عبد السلام منتخب بدائرة اقليم الرباط
الشرفى فارس الشيباني منتخب بدائرة سيدى شيكر اقليم مراكش
الحاج عمر العيادى منتخب دائرة سيدى بوعثمان اقليم مراكش
التاسير بن الحاج عبد الكريم منتخب دائرة تمنار اقليم مراكش
بوالعسري حدو الحسين بن أحمد منتخب بدائرة امزميز اقليم مراكش
بوغنى ج محمد منتخب بدائرة ايمن تانوت اقليم مراكش
الموتاعى محمد بن أحمد بن المعلم منتخب بدائرة تاونا اقليم مراكش
ناجى أحمد بن حادوش منتخب بدائرة آيت ورير اقليم مراكش
عبد الله بن محمد بن الحاج منتخب بدائرة دمنات اقليم مراكش
عمارة مولاي حفيظ بن الحسن منتخب بدائرة شيشاوة اقليم مراكش
ابن الحاج حدو بن الحسن منتخب بدائرة احواز مراكش
صلاح الدين محمد بن محمد بن المعطى منتخب بدائرة اسراغنة زمران اقليم مراكش
عمر العلوي منتخب بدائرة تالمست اقليم مراكش
ابن الفقي مبين منتخب بدائرة تارودانت
محمد البكاي كنليل منتخب بدائرة بركان اقليم وجدة
الجراري ج بنعيسى بدائرة الحجب اقليم مكناس
حمدي الحاج الجيلالى منتخب بدائرة ازرو اقليم مكناس
امهزون مولاي أحمد منتخب بدائرة مولاي بوعزة اقليم مكناس
عبد الرحمان القادري منتخب بدائرة اغدز باقليم بني ملال
التهامي عاشور بن التهامي منتخب بدائرة ازيلال اقليم بني ملال
حمان بن ابراهيم بن محا منتخب بدائرة واويزغت اقليم بني ملال
اوعسو اومحى وسعيد منتخب بدائرة القصيبة باقليم بني ملال
آيت رحو عسو وعدو منتخب بدائرة الريش اقليم قصر السوق
حبيبات علال محمد العربي العلوي منتخب بدائرة الريصاني اقليم قصر السوق
ادريس مولاي عبد الرحمان منتخب بدائرة ميدلت اقليم قصر السوق
حرمة ولد بابانا منتخب بدائرة طرفاية
حدو وسعيد منتخب بدائرة بولمان اقليم فاس
العلمي العروسي الادريسي محمد منتخب بدائرة قرية ابا محمد اقليم فاس
ابا الحجوى حمو وحسن منتخب بدائرة بولمان اقليم فاس
الطاهر التهامي لوديي منتخب بدائرة مولاى يعقوب اقليم فاس
محمد العربى البرغيغس منتخب بدائرة الناضور
الحاج المحمدي الشوحو منتخب بدائرة ميدار اقليم الناضور
سعيد بن ج محمد بن سعيد القرقوري منتخب بدائرة زايو اقليم الناضور
محمد بن الحاج محمد بوخرطة منتخب بدائرة تمتمان اقليم الناضور
محمد علال التانوتي منتخب بدائرة زغنغن اقليم الناضور
اللوح العربى على منتخب بدائرة تاركيست اقليم الحسيمة
عبد العزيز الوزاني بن حمو منتخب بدائرة الحسيمة
محمد الرئيس بودر الحاج منتخب بدائرة بني بوعياش اقليم الحسيمة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه يؤخذ من الفصول 20-24-33
1) ان اللجنة الدستورية الموقتة تبت - فقط - فيما يخص النزاع المتعلق بانتخاب النواب والمستشارين الى غاية تنصيب الغرفة الدستورية
2) ان الذي يمكنه ان ينازع في انتخاب نائب او مستشارهم الاشخاص المقيدون في اللوائح الانتخابية للدائرة التي تم فيها الانتخاب وكذا الاشخاص الذين رشحوا انفسهم
3) وانه يمكن رفض العرائض غير المقبولة دون سابق تحقيق
وحيث ان السيد علال الفاسى ادعى - من جهة - على السادة: المحجوبى أحرضان، ومولاي علي بن الحسن العلوي، وادريس السلاوي، ومولاي احمد العلوي، والمفضل الشرقاوى، ومحمد الغزاوى، واحمد ابا حنيني، وعلى عمال المملكة المغربية وهؤلاء ليسوا منتخبين
حيث ان الدعوى على غير المنتخبين - فتحا - لا تدخل في نطاق الاختصاص عليه في الفصل 33 من الظهير المذكور
وحيث ان السيد علال الفاسي طلب - من جهة أخرى - ابطال انتخاب 69 - منتخبا ينتمون الى حزب الجبهة، وان يحكم باعادة الانتخاب بالدوائر الانتخابية المذكور اسماء حزب الجبهة بها
حيث انه لا يسوغ لاحد ان ينازع في انتخاب النائب الا إذا كان مرشحا معه في دائرته او مقيدا في اللوائح الانتخابية للدائرة التي تم فيها انتخاب النائب المنازع في انتخابه
وحيث ان السيد علال الفاسي لم يثبت انه يتوفر على الصفة التي تخوله الطعن المذكور، فكانت دعواه بسبب ذلك غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض العريضة
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب عند تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 محرم 1963 موافق 11 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي

  الكاتب               المقرر             الرئيس          
             محمد المريني       حماد العراقي        عبد الرحمن الشفشاوني