قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 35/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/03/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 272
مقرر عدد: 35

باسم جلالة الملك
مقرر
     

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 26 فبراير 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الفصل 44 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 ماي 1958 بشأن توظيف ضباط القوات المسلحة الملكية ودرجاتهم وذلك فيما يخص مدة الأقدمية في درجة ملازم أول المتطلبة ليتأتى ترقيته إلى درجة نقيب والتي قدرها أربعة أعوام ذاكرا أنه يريد تخفيض المدة المذكورة لفائدة المغاربة الحاصلين على شهادة الدكتور في الطب والراغبين في العمل بمصلحة الصحة العسكرية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن مدة الأقدمية المتطلبة في درجة ما ليتأتى الترقي منها إلى الدرجة العليا تختلف باختلاف الدرجات وبالسلك المعني بالأمر وبتكوين الموظفين المنخرطين فيه وبمدة دراستهم وبحاجيات المصلحة التي يرجع أمر تقديرها للإدارة فلا يمكن اعتبار القواعد المتعلقة بالمدة المشار إليها من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين وهي إذن خارجة عن نطاق القانون.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس 1965 عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز