المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 80/448
مقررعدد: 34
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45-46-47 منه،
وبناء على الظهير الشريف الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدد 1443 بتاريخ 6 رجب 1400 موافق 21 مايو 1980 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشان الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 66-1189 الصادر في 27 من ذى القعدة 1386 الموافق 9 مارس 1967المتعلق بالنظام الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان المقتضيات المزمع تعديلها تتعلق بتحديد قائمة للوزارات والمصالح التي يمكن أن يوضع فيها المهندسون والمساعدون التقنيون في حالة عادية للعمل وتذكر بامكانية جعلهم في وضعية الالحاق للعمل بإدارات ومصالح أخرى تطبيقا للنظام الاساسي للوظيفةالعمومية.
وحيث ان تأسيس تلك القائمة وتحديد حالات الالحاق مع بيان وضعية الملحقين من المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات والمصالح المقرر الالحاق بها هو نظام خاص بفئة من الموظفين ولا يمس النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما انه ليس من شانه أن يمس بالضمانات الأساسية المخولة للموظفين المدنيين وبالتالي فانه لا يدخل في المجال التشريعي الواردة مواده على سبيل الحصر في الفصل 45 من الدستور وانما يدخل في المجال التنظيمي الذي تختص به السلطة التنظيمية.
من أجــلــه
تصرح بأن مضمون الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 66-1189 الصادرفي 27 ذي القعدة 1386 الموافق 9 مارس 1967 المتعلق بالنظام الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات داخل في نطاق السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 21 رجب 1400 الموافق 5 یونیه 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزیز بنجلون، محمد الودغيري، بحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء
وحرربتاريخ 21 رجب 1400 موافق 5 يونيه 1980
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى بحاجي محمد
محمد مشيش العلمي