في إطار زيارة مجاملة، ورغبة منه في التعرف على النظام القضائي الدستوري للمملكة والاطلاع على خصوصياته ومجالاته، حل بمقر المحكمة الدستورية مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية، السيد شرف احميمد، الذي أجرى لقاء مع رئيس المحكمة الدستورية، السيد محمد أمين بنعبد الله، الذي قدم لضيفه عرضا حول أهم النقط التي أبدى السيد المدير اهتمامه بشأنها.
من جهته، استعرض السيد شرف احميمد أبرز أنشطة المكتب الإقليمي المتعلقة بمجالات اختصاصه، والتي ترتكز بالأساس على صون التراث الثقافي وتعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم.
المحكمة الدستورية تستقبل المدير الإقليمي لليونسكو