المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفان عدد: 336/26 و339/26
قرار رقم: 287/26 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلتين بأمانتها العامة على التوالي في 27 و31 أغسطس 2026، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيد هاشم أمين الشفيق، عضو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"، خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 سبتمبر2021؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسختين الموجزتين من رسم الوفاة، المرفقتين بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجتين من سجلات مكتب الحالة المدنية الملحقة الإدارية 12 الرياض مقاطعة "أكدال-الرياض" جماعة "الرباط" عمالة "الرباط"، تحت رقم 2343/1178/2026، أن السيد هاشم أمين الشفيق توفي بتاريخ 17 أغسطس 2026؛
وحيث إنـه، طبقاً لأحكام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم هاشم أمين الشفيق بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول 1448
(02 سبتمبر 2026)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو