الأنشطة الداخلية

سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة مجاملة لرئيس المحكمة الدستورية

سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة مجاملة لرئيس المحكمة الدستورية



صورة سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة مجاملة لرئيس المحكمة الدستورية

بمناسبة زيارة بروتوكولية، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، يوم الجمعة 3 يوليوز 2026 بمقر المحكمة، سعادة السيدة جمانة غنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة لدى المملكة المغربية.

وقد أثنت السيدة السفيرة، خلال هذا اللقاء، على مستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات بفضل القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، معربةً عن اعتزاز عمّان بهذه العلاقات المتينة.

 كما نقلت إلى السيد الرئيس عن معالي القاضي محمد الغزو، رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، تطلعه إلى توطيد العلاقات بين المؤسستين بما يخدم العدالة الدستورية في البلدين، خاصة عبر تبادل الخبرات وتلاقح التجارب في مجال القضاء الدستوري، وتكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت السفيرة، بالنيابة عن رئيس المحكمة الدستورية لبلدها، استعداد الجانب الأردني للانفتاح على كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ التعاون المؤسسي وتعزيز العدالة الدستورية بالبلدين.

وبدوره، رحب السيد رئيس المحكمة الدستورية المغربية بتعميق التعاون مع الأشقاء في الأردن مثمناً الروابط الأخوية والروح الإيجابية التي تميز العلاقات الثنائية بين المؤسستين الدستوريتين.

سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة مجاملة لرئيس المحكمة الدستورية - رواق الصــور
رواق الصــور
5 صور