الأنشطة الداخلية

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا عن "النخبة المغربية للقادة الشباب"

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا عن "النخبة المغربية للقادة الشباب"



صورة المحكمة الدستورية تستقبل وفدا عن "النخبة المغربية للقادة الشباب"

مواصلة لجهود المحكمة الدستورية الرامية إلى توطيد التواصل مع الجامعة المغربية وتعزيز الثقافة الدستورية لدى الشباب، استقبل رئيسها، السيد محمد أمين بنعبد الله، يوم 3 يوليوز 2026 بمقر المحكمة، وفدا عن "النخبة المغربية للقادة الشباب"، ضم طلبة وباحثين من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط.

وبهذه المناسبة، استعرض السيد الرئيس، في حديثه مع أعضاء الوفد، أبرز محطات تطور العدالة الدستورية بالمغرب، وما أفرزته من اجتهادات أسهمت في تعزيز الأمن القانوني، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ دولة الحق والقانون، كما تطرق إلى اختصاصات المحكمة الدستورية وأدوارها في إطار النظام الدستوري للمملكة.

واختتمت الزيارة بجولة بمختلف فضاءات المحكمة الدستورية، تعرف خلالها أعضاء الوفد على مرافقها، كما اطلعوا على تنظيمها وآليات سير العمل بها.

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا عن "النخبة المغربية للقادة الشباب" - رواق الصــور
رواق الصــور
6 صور