الأنشطة الداخلية

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من البرلمانيين والفاعلين السياسيين الشباب الفرنسيين

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من البرلمانيين والفاعلين السياسيين الشباب الفرنسيين



صورة المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من البرلمانيين والفاعلين السياسيين الشباب الفرنسيين

في إطار برنامج زيارة إلى المملكة المغربية نظمته فيدرالية جمعيات الشباب المغربي بفرنسا، بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بكولومب، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الخميس 02 يوليوز 2026، وفدا من البرلمانيين والفاعلين السياسيين الشباب الفرنسيين.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالتجربة الدستورية المغربية، حيث قدم السيد الرئيس عرضا تناول المسار الذي قطعه القضاء الدستوري بالمملكة، وما شهده من تطور في تنظيمه واختصاصاته، كما تطرق إلى اختصاصات المحكمة الدستورية ومكانتها ضمن البناء المؤسساتي للمملكة، والدور الذي تضطلع به في ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات.

وأعقب العرض نقاش تفاعلي أجاب خلاله السيد الرئيس عن مختلف تساؤلات أعضاء الوفد بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتجربة الدستورية المغربية وآليات اشتغال المحكمة الدستورية، قبل أن يختتم الوفد زيارته بجولة استطلاعية شملت مختلف مرافق المحكمة، اطلع خلالها على تنظيمها وكيفية سير العمل بها.

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من البرلمانيين والفاعلين السياسيين الشباب الفرنسيين - رواق الصــور
رواق الصــور
5 صور