استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، مجموعة من الشباب المنضوين تحت لواء "الشبيبة الاشتراكية"، حيث قدم عرضاً تعريفيا باختصاصات المحكمة وتطور القضاء الدستوري المغربي. وقد تخللت الزيارة التي جرت يوم 5 فبراير 2026، جولة في أرجاء المحكمة.