قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/246
تاريخ صدور القرار : 1998/09/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 97/132  و97/278

قرار رقم : 98/246 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 و28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما كل من السيد نجيب الزراري والسيد بنسالم والغازي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد حميد سعيد عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الحاجب ـ أكوراي" التابعة لإقليم الحاجب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 22 يناير 1998 ؛

وبعد الاطلاع المستندات المدلى بها رفقة العريضتين والمذكرتين الجوابيتين واستبعاد المستندات الإضافية التي أدلى بها الطاعن السيد بنسالم والغازي خارج الأجل الذي حدده له المجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في ادعاء أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال وتقديم الهدايا والتبرعات لحمل الناخبين على التصويت له أو على عدم التصويت لمنافسيه أو الامتناع عن التصويت ، وأنه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ؛

لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها ليست كافية ـ في حد ّذاتهاـ لإثبات هذه المآخذ ، الأمر الذي تكون معه غير جديرة بالاعتبار ؛

وفي شأن المأخذ المتعلق بعدم إحاطة العموم علما بمقار مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في أن أحد الطاعنين ادعى أنه ـ خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ـ لم يحط العموم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالوسائل المنصوص عليها في القانون ؛

لكن ، حيث إنه يبين من المستندات التي حصل عليها المجلس الدستوري من الجهة الإدارية المختصة أن السيد عامل إقليم الحاجب أصدر يوم 3 نوفمبر 1997 مقررا حدد بمقتضاه أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتمت إحاطة العموم علما بهذه المكاتب في الأجل القانوني بواسطة تعليق إعلانات بمكاتب السلطة المحلية ومقرات الجماعات الحضرية والقروية وبواسطة المنادين التقليديين ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مخالفا للواقع ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة :

1 ـ أن السلطة المحلية لم يقتصر دورها على تعيين رؤساء مكاتب التصويت بل قامت كذلك بتعيين أعضاء أغلب هذه المكاتب ؛

2 ـ أن أعضاء مكاتب التصويت ليسوا ناخبين ؛

3 ـ أن أعضاء مكاتب التصويت لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة ؛

4 ـ أن مهام الكتابة في مكاتب التصويت لم تسند إلى أصغر الأعضاء سنا في أي منها لأنهم لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة وإنما تولاها رؤساء مكاتب التصويت ؛

5 ـ أن أعضاء بعض مكاتب التصويت كانت لهم في ذات الوقت صفة العضو الأكبر سنا وصفة العضو الأصغر سنا ، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 7 بجماعة رأس إيجيري ومكتب التصويت رقم 7 بجماعة تامشاشاط ؛

6 ـ أن بعض مكاتب التصويت كانت مكونة من أفراد أسرة واحدة ، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 3 بجماعة رأس إيجيري ومكتب التصويت رقم 1 بجماعة آيت ويخلفن ؛

لكن ، حيث إن المآخذ الأربعة الأولى مردودة لعدم تقديم أي حجة تدعمها ، فضلا عن أن إسناد مهام كاتب مكاتب للتصويت إلى غير أصغر أعضائه سنا ليس من شأنه في حد ّذاته ـ على فرض ثبوته ـ أن يخل بسلامة العملية الانتخابية المجراة فيه ما لم يكن قد قصد بذلك أو نتج عنه تدليس ، الأمر الذي ما أثبته بل وما ادعاه في النازلة أي واحد من الطاعنين ؛

وحيث إنه ، فيما يتعلق بالمأخذ الخامس أعلاه ، يبين من محضر كل واحد من مكتبي التصويت المذكورين فيه أن الادعاء مخالف للواقع إذ لا وجود لأسماء مكررة ضمن أعضاء أي منهما ؛

وحيث ، فيما يتعلق بالمأخذ السادس ، إن تشكيل مكتب للتصويت من أفراد أسرة واحدة ليس من شأنه أن يعيبه متى توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 68 المشار إليها أعلاه ، ولم يثبت الطاعنان بل ولم يدع أي منهما أن ذلك كان له ـ على فرض ثبوته ـ تأثير في توجيه الاقتراع ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى :

1 ـ إغلاق مكتب التصويت رقم 5 بجماعة تمشاشاط قبل الوقت القانوني بساعة ونصف ، اّلأمر الذي ترتب عليه حرمان أربعة ناخبين من التصويت ؛

2 ـ توقف عملية الاقتراع بمكتب التصويت رقم 15 بجماعة آيت يعزم في الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة بسبب نفاذ الغلافات ، الأمر الذي ترتب عليه حرمان 235 ناخبا من التصويت ؛

3 ـ قيام بعض الأشخاص بالتصويت مكان ناخبين يوجدون خارج البلاد ؛

4 ـ عدم تسجيل أية ملاحظة في محاضر مكاتب التصويت رغم وجود ما يبرر ذلك ؛

5 ـ عدم استعانة رؤساء مكاتب التصويت بفارزين في مكاتب التصويت التي يتجاوز عدد الناخبين المقيدين بها 100 ناخب ؛

6 ـ عدم حضور أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 5 بجماعة تمشاشاط عملية الفرز ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة تمشاشاط المدلى به أنه أعلن عن انتهاء عمليات التصويت في الساعة السادسة مساء ، ولم يدل أي واحد من الطاعنين بما يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث إن توقف عملية الاقتراع بمكتب التصويت رقم 15 بجماعة آيت يعزم قبل الوقت القانوني بخمس وعشرين دقيقة لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ 1.176 صوتا ؛

وحيث إن أي واحد من الطاعنين لم يدل بما يثبت كون بعض الأشخاص صوتوا مكان ناخبين يوجدون خارج المغرب ؛

وحيث إنه ، فيما يتعلق بالمأخذ الرابع ، يبين من الاطلاع على المحاضر المدلى بها وكذا على المحاضر المودعة بالمحكمة الابتدائية بمكناس أن البعض منها سجلت فيه ملاحظات ، ولم يدل الطاعنان بأي بيان حول الملاحظات الأخرى التي لم يقع تسجيلها ولا حول مكاتب التصويت التي لم تسجلها في محاضرها ؛

وحيث ، فيما يتعلق بالمأخذ الخامس ، إن عدم الاستعانة بفاحصين لفرز الأصوات في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك ليس من شأنه ـ على فرض ثبوته ـ أن يترتب عليه إخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس ، وهو ما لم يثبته الطاعنان بل وما ادعاه أي واحد منهما ؛

وحيث إنه ، فيما يتعلق بالمأخذ السادس ، يبين من الاطلاع على نظير المحضر المشار إليه فيه أنه لم يتضمن ما يفيد كون أحد أعضاء مكتب التصويت لم يحضر عملية الفرز ولم يثبت أي واحد من الطاعنين خلاف ذلك ؛

وحيث إنه يتضح من كل ما سبق أن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر العمليات الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى :

1 ـ كون محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة أكوراي لا وجود فيه لاسم العضو الأصغر سنا ولا لتوقيعه ؛

2 ـ وجود تضارب ، من جهة ، في بعض النتائج المدونة بمحضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة آيت يعزم ، ومن جهة أخرى بين مجموع الأصوات المسجل لحساب كل واحد من المرشحين في محضر المكتب المركزي لجماعة آيت نعمان ـ المدلى به ـ وبين ما يتحصل من عملية جمع الأصوات التي نالها كل منهم في مختلف مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور ، كما هي مدونة في محضره ؛

لكن ، حيث إنه ـ فيما يتعلق بالمأخذ الأول ـ إذا كان نظير محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة أكوراي ، الذي أدلى به أحد الطاعنين ، خاليا فعلا من اسم العضو الثالث ومن توقيعه ، فإن نظيره ، المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، يشير في صفحته الأولى إلى اسم العضو المذكور ويتضمن في المكان المخصص لتوقيعه ملاحظة مفادها أنه تغيب عن مكتب التصويت وقت التوقيع على محضره ؛

وحيث ، من جهة أولى ، إنه يبين مما سلف عرضه أن عدم الإشارة في الصفحة الأولى من نظير محضر مكتب التصويت المدلى به إلى اسم العضو الثالث ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن خلو محضر مكتب التصويت من توقيع أحد أعضائه ليس من شأنه أن يعيبه ؛

وحيث إنه ـ فيما يتعلق بالوجه الأول من المأخذ الثاني ـ يبين من مقارنة محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة آيت يعزم المدلى به مع نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس أنهما متطابقان في عدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وفي أن مجموعها يبلغ 216 صوتا ولكنهما يختلفان بشأن الأصوات الصحيحة المسجلة في كل منهما ، إذ ينقص عددها في المحضر المدلى به عنه في نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس بصوتين اثنين ، وهو تباين يرجع إلى اختلاف المحضرين في عدد الأصوات الباطلة بورقتين ؛

وحيث إنه ، بالرجوع إلى الأوراق الباطلة المرفقة بمحضر مكتب التصويت المذكور ، المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، يبين أن عددها هو نفس العدد الذي تضمنه هذا الأخير ، وأن ما ورد في المحضر المدلى به لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ؛

وحيث إنه ـ فيما يتعلق بالوجه الآخر من المأخذ الثاني ـ يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعة آيت نعمان ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بمكناس ـ أن مجموع الأصوات التي حصل عليها فيها كل واحد من المرشحين هو 25 صوتا لحميد سعيد و361 صوتا للطاعن بنسالم والغازي و38 صوتا للطاعن نجيب الزراري و648 صوتا لأحمد ناصري و20 صوتا للتجاني وشعيب و78 صوتا لبناصر بلحاج و7 أصوات لإدريس تغزة و20 صوتا لنجاة وهبي و5 أصوات لمصطفى آيت بنعلي و297 صوتا لحدو العسري و213 صوتا لاعمرو بولحيمص ، وهي نفس الأرقام التي تضمنها محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة سواء المدلى به أو نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، ووقع اعتمادها كذلك في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛

وحيث إن ما نعي على محضر المكتب المركزي المدلى به يرجع إلى غلط شابه عند نقل الأصوات المسجلة في محضر مكتب التصويت رقم 7 التابع له حيث أعطي السيد حميد سعيد 7 أصوات ، وهو رقم لا أساس له ، وأعطي ما ناله من أصوات وعددها اثنان إلى المرشح الذي يليه واستمر الأمر على هذا المنوال بإعطاء كل مرشح عدد الأصوات التي نالها من سبقه إلى المرشح الأخير الذي أعطي 18 صوتا بدل الأصوات التي نالها في الواقع وعددها 33 صوتا ؛

وحيث إن الخطأ المشار إليه أعلاه لم يكن له في الواقع أي تأثير في النتائج التي حصل عليها مختلف المرشحين في جماعة آيت نعمان ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر العمليات الانتخابية غير جديرة بالاعتبار ؛

وفي شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ، 

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلبي السيد نجيب الزراري والسيد بنسالم والغازي الراميين إلى  إلغاء انتخاب السيد حميد سعيد عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الحاجب ـ أكوراي" التابعة لإقليم الحاجب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادى الآخرة 1419

(30 سبتمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                     إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                          عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرويسي