قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 220/23
تاريخ صدور القرار : 2023/12/27

 المملكة المغربية                                                                       الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية

 
ملف عدد:23/267
قـرار رقم:220/23 م.د 


 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها السيد رئيس هذا المجلس، رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 4 ديسمبر 2023، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المدلى بها من قبل أعضاء بمجلس المستشارين ومن السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 13 و14 و15 ديسمبر2023؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توجب إحالة النظام الداخلي لهذا المجلس، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور وللقانون التنظيمي المشار إليه؛

ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار تعديلات النظام الداخلي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها الثالثة والأربعين بعد المائة، المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2023، وعلى لائحة حضور هذا الاجتماع، أن التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لهذا المجلس تم وضعها وإقرارها بالتصويت من لدن المجلس المذكور، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعيته العامة والأغلبية المطلوبة للمصادقة على القضايا المعروضة عليها، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الأخيرة) و25 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتكون من أربع مواد:
- الأولى، تغير مقتضيات المواد 3 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرة الثالثة) و23 و37 و50 و51 و52 و55 و73 و74 و80، 
- الثانية، تتمم مقتضيات المواد 26 (الفقرة الثانية الإضافية) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) و56 (الفقرة الثانية الإضافية) و60 (الفقرة الثانية الإضافية)،
- الثالثة، تتمم النظام الداخلي بالمادة 70 مكرر،
- الرابعة، تنسخ وتعوض مقتضيات المادة 76؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات المدخلة على هذا النظام الداخلي، مادة مادة، أنها، إما مواد مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، أو ليس فيها ما يخالف أحكامهما، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أو غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس، وفق ما يلي: 

في شأن المادة الأولى المعدّلة: 

حيث إن التعديلات المدخلة على المواد 3 (الفقرة الثانية) و23 و37 (ما عدا البند الأخير)، و50 و51 و55 و73 و74 و80 مطابقة للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس؛ 

فيما يخص المادة 4 (الفقرة الثالثة) 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 4 في صيغتها المعدلة، من إمكانية انتداب رئيس المجلس من يمثله "... عند الاقتضاء من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته في مهمات خاصة داخل الوطن وخارجه."، ليس فيه ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، شريطة التقيد في إعمالها، بما نصت عليه المادة 28 من القانون التنظيمي المذكور، وبما يترتب عن أحكامها من جعل الإمكانية المخولة لرئيس المجلس لانتداب من يمثله، قصد عرض وجهة نظر المجلس وشروحاته أمام لجنة وزارية معينة، أو عرض وجهة نظره وشروحاته أمام لجنة برلمانية دائمة، حصرا على أعضاء المجلس وحدهم، دون أن تمتد إلى إمكانية انتداب المسؤولين العاملين تحت إمرة الرئيس؛ 

فيما يخص المادة 37 (البند الأخير) 

حيث إن المادة 37 في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: "يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها."؛

وحيث إن الفصل 152 من الدستور، ينص في فقرته الأولى على أنه: "للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي."؛

وحيث إن المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: "يضطلع مكتب المجلس ... بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس"، وعلى أنه: "يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 ..."؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام الفصل والمادتين أعلاه، من جهة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، ومن جهة ثانية، أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية ، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل "تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها"، ومن جهة ثالثة، فإنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور؛
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون مقتضيات البند الأخير من المادة 37، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

فيما يخص المادة 52 

حيث إن ما نصت عليه الصيغة المعدلة لهذه المادة، من اختصاص لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن بمجالات "الأسرة والمرأة والأطفال، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، وقضايا الهجرة، والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن والعمل  الاجتماعي، وبكل ما يتعلق بحماية وضمان حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة المنتمين إلى هذه الفئات المختلفة"، ليس فيه، ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، طالما أن هذه اللجنة تمارس الاختصاصات المسندة إليها، وفق المهام الموكولة للمجلس بمقتضى الفصل 152 من الدستور وبموجب أحكام الباب الثاني من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، وتراعي المهام المسندة بموجب الدستور لباقي المؤسسات والمجالس الدستورية الأخرى؛

في شأن المادة الثانية المعدّلة:
 
حيث إن التعديلات المدخلة على المواد 26 (الفقرة الثانية الإضافية) و56 (الفقرة الثانية الإضافية) و60 (الفقرة الثانية الإضافية)، مطابقة للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس؛ 

فيما يخص المادة 48 (الفقرة الثانية الإضافية)

حيث إن الفقرة الثانية المضافة من هذه المادة تنص على أنه: "بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أوعن طريق الانتخاب عند الاقتضاء"؛ 
 
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: "تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها."، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور؛ 

وحيث إن الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48 من النظام الداخلي، في صيغتها المعروضة، إذ جعلت "التوافق"، أصلا في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وانتخابهم استثناء، إذ لم تقر اللجوء إلى انتخاب هؤلاء إلا "عند الاقتضاء" فإنها بذلك تخالف أحكام القانون التنظيمي للمجلس؛ 

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48، في ما نصت عليه من اعتماد "التوافق" في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛   

في شأن المادة الثالثة المعدّلة:

فيما يخص المادة 70 مكرر 

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، على أنه: "كما يسهر المكتب على إعداد دليل المساطر الداخلية لإعداد آراء ودراسات المجلس، وميثاق للأخلاقيات، يتضمن المبادئ والقواعد التوجيهية الواجب على أعضاء المجلس والمسؤولين وسائر العاملين به التقيد بها، عند أدائهم لمهامهم بالمجلس، ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما."، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يتضمن ميثاق الأخلاقيات المذكور مقتضيات تدخل ضمن مشمولات النظام الداخلي كما تحددها المواد 22 في فقرتها الخامسة و24 في فقرتها الأولى و37 من القانون التنظيمي رقم 12-128؛ 

في شأن المادة الرابعة المعدّلة: 

 فيما يخص المادة 76 

حيث إن هذه المادة، في صيغتها المستحدثة، تنص على أنه: " يمكن لكل من الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، أن تعقد اجتماعاتها عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة. وتطبق في هذه الحالة جميع المقتضيات المطبقة على الاجتماعات التي تعقدها هذه الأجهزة بكيفية حضورية. 
كما يمكن طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي إجراء عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ونواب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها في الحالات ووفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة السابقة شريطة تأمين سرية الاقتراع."؛

وحيث إنه، تنص المواد 19(الفقرة الثانية) و20 (الفقرة الأولى) و22 (الفقرة الثالثة) و24 (الفقرة الأخيرة) و25 (الفقرة الأولى) و37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: "تتولى الجمعية العامة المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على مشاريع الآراء التي يدلي بها، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات... وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس وعلى مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه..."، وعلى أن مكتب المجلس يضم "...خمسة أعضاء...تنتخبهم الجمعية العامة."، وعلى أنه: "تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها."، وعلى أنه: "تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي ... ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل."، وعلى أنه: "تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين."، وعلى أنه: "تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، ...وينص هذا النظام الداخلي كذلك على التدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته."؛ 

وحيث إنه، يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، من جهة، أن الحضورية هي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله وفي مصادقته وموافقته وتصويته على ما يقوم به من أعمال، ويتوقف عليها احتساب الأنصبة اللازمة لصحة انعقادها، مما يترتب عنه، اتخاذ كيفيات غير حضورية لعقد أشغال أجهزة المجلس، يندرج في نطاق الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه والذي يعود للقانون وحده تنظيمه، خلاف ما ورد في المادة 76، في صيغتها المعروضة وأنها، من جهة أخرى، تعتبر الوسيلة القانونية في انتخاب أعضاء المكتب، واختيار رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ونوابهم، مما يستلزم أن يتضمن النظام الداخلي، مقتضيات تنص على كيفيات ضمان صحة عمليات الاقتراع وسريتها، والتحقق من سلامتها وأمنها في كافة مراحلها، في حالة إجرائها بكيفية غير حضورية، ولا يُكتفى في ذلك بالتنصيص على "شرط تأمين سرية الاقتراع" دون بيان كيفية ذلك، ولا كيفية ضمان شرطي سلامة الاقتراع وصحته؛

وحيث إن، تنصيص المادة 76 في صيغتها المعروضة، على ثلاث حالات، يمكن فيها اللجوء إلى عقد اجتماعات أجهزة المجلس وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، بوسائل التناظر المرئي وهي "وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة"، فضلا، عن تباينها وغموضها، وانفراد كل منها بخصائصها، فإنه يعود، حسب الحالة، للقانون، وليس لنظام داخلي، إقرار وجودها، وتحديد العناصر المكونة لها، وتحديد مداها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 76 في صيغتها المعروضة، غير مطابقة للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ 


لهذه الأسباب:

أولا- تصرح:

-    بأن مقتضيات المواد: 3 (الفقرة الثانية) و23 و26 (الفقرة الثانية الإضافية) و37 (ما عدا البند الأخير) و50 و51 و55 و56 (الفقرة الثانية الإضافية) و60 (الفقرة الثانية الإضافية) و73 و74 و80، مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

-    بأن مقتضيات المواد: 4 (الفقرة الثالثة) و52 و70 مكرر، ليس فيها ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة بشأنها؛

-    بأن مقتضيات المواد: 37 (البند الأخير) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) فيما نصت عليه من اعتماد "التوافق" في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، و76 في صيغتها المستحدثة غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المذكور؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 13 من جمادى الآخرة 1445 
 (27 ديسمبر 2023)
 
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق              محمد بن عبد الصادق         محمد الأنصاري  

لطيفة الخال         الحسين اعبوشي         محمد علمي         خالد برجاوي   

أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد          محمد قصري        محمد ليديدي