قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 215/23
تاريخ صدور القرار : 28-03-2023

 المملكة المغربية                      الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 239/22 و240/22  

قــرار رقـم: 215/23 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2022، الأولى قدمها السيد عبد المنعم الفتاحي والثانية قدمها السيد مصطفى الخلفيوي - بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية والتعقيبية المسجلة بنفس الأمانـة العامــة فــي 8 و15 دجنبر 2022 و6 و14 مارس 2023؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

     - أن المطعون في انتخابه الأول السيد محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم "إقحام" و"وضع" 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي "وضعت" لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا؛ 

     - وأن المطعون في انتخابه الثاني السيد يونس أشن، من جهة سابعة، أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، ومن جهة ثامنة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية "تكررت في مختلف مكاتب التصويت"، في مخالفة "للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"؛ 

وحيث إنه، فضلا عن أن المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 74 من مدونة الانتخابات المستدل بهما لا تنطبقان على النازلة، فإن سير الاقتراع، في المنازعة الماثلة، وعلاقة بالمآخذ المثارة، ينتظم، بصفة خاصة، بمقتضى أحكام المواد 74 و77 و78 و80 من القانون التنظيمي المشار إليه؛ 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على: 

     -   محضر الضابطة القضائية رقم 635 المنجز في 29 سبتمبر 2022، من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية اعزيب ميضار، الذي فتح له ملف عدد 2022/3202/498 كان موضوع تحقيق عدد 2022/2301/72، وفتح له ملف جنحي تلبسي ابتدائي عدد 2022/2103/238، حسب المستفاد من كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، المؤرخ في 12 يناير 2023، الموجه إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلبها، 

     -  وعلى الشكايتين عدد 2022/1/1011 و 2022/1/1013 المؤرختين في 18  أكتوبر 2022، الموجهتين إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، المدلى بهما من قبل الطاعنين، واللتين فتح بشأنهما بحث عهد به إلى المركز القضائي للدرك الملكي باعزيب ميضار، وأنجز بشأنهما محضران تحت عددي 675 و676 بتاريخ 20 أكتوبر 2022، ثم أحيلا على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 2022/3202/638 و2022/3202/640 للاختصاص، حسب المستفاد من كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، المؤرخ في 12  يناير 2023، الموجه إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلبها،

     -  وعلى المحضرين عددي 661 و734 المنجزين، من قبل المركز القضائي للدرك الملكي المذكور، على التوالي في 16 أكتوبر و11 نوفمبر 2022،

     -  وعلى الأمر بإحالة ممثل وكيل لائحة ترشيح منافسة بمكتب التصويت رقم 13، وكذا شخص آخر يشتبه في توسطه لدى هذا الأخير من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، الصادر عن قاضي التحقيق بذات المحكمة في 12 ديسمبر 2022،  

     -  وعلى الحكم عدد 30 الصادر في 23 فبراير 2023، عن المحكمة الابتدائية للدريوش في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي رقم 2022/2103/238، الذي قضى، بصفة خاصة، بمؤاخذة المشتكى به الذي حاول استمالة ممثل وكيل لائحة الترشيح المنافسة بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، من أجل تسهيل تصويت نساء محل ناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، بجنح "محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع، والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات ناخبين، والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وتقديم عرض مالي بقصد الحصول على امتناع عن عمل"، بعقوبة حبسية نافذة من 12  شهرا، وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم،  

     -  وعلى قرار قاضي التحقيق، بمتابعة أحد عشر شخصا، هم أعضاء وكاتب مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، ورئيسي وأعضاء وكاتبي مكتبي التصويت رقمي 27 و28 (جماعة امطالسة)، من أجل "جنايات انتهاك عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والإحصاء من طرف من عهد إليهم بإنجاز العمليات المذكورة"، بالاستناد إلى "المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، حسب المستفاد من كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور، المؤرخ في 28 فبراير 2023، الموجه إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلبها،   

     -  وعلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أنه، بصرف النظر عما استدل به الطرف الطاعن، تعزيزا لادعائه، أو ما دفع به الطرف المطعون في انتخابه في مذكراته الجوابية، أن اختلالات شابت سير الاقتراع، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 13 (جماعة امهاجر) و27 و28 (جماعة امطالسة)، وهي المكاتب التي نالت فيها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول على التوالي 367 و56 و46 صوتا (مجموعها 469 صوتا)، ولائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني على التوالي 0 و272 و256 صوتا (مجموعها 528 صوتا)؛

 فيما يخص مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر):

حيث إن الاختلالات التي شابت سير الاقتراع بالمكتب المذكور تمثلت، بصفة خاصة، في:  

     - أن ممثل أحد لوائح الترشيح بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر) تمت مساومته من قبل أحد الأشخاص المشتكى بهم، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وأن الممثل المذكور تظاهر بقبول العرض، وتسلم لهذا الغرض مبلغا ماليا، وضعه، لاحقا، رهن إشارة الضابطة القضائية لأغراض البحث، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه الأول، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع، ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها، وأن الضابطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية رئيس مكتب التصويت وهو يظهر، أثناء الاقتراع، خارج مكتب التصويت بمعية المشتكى به المعني، والذي أقر أيضا، أنه ليس مسجلا كناخب بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، وأن النيابة العامة أوضحت، خلال المحاكمة، أنه  فر من مكان الاقتراع عند حضور عناصر الدرك الملكي، 

     - أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط معرفة القراءة والكتابة للعضوية بالمكتب المذكور، طبقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص بصفة خاصة على أنه: "يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم...وفق الكيفيات والشروط المشار إليها" في الفقرة الأولى من هذه المادة، ومنها علاقة بالحالة المعروضة، إحسان القراءة والكتابة،   

     - أن رئيس مكتب التصويت صرح، لدى الضابطة القضائية، بأنه كان يتحقق شخصيا من هوية الناخبين، في مخالفة للبنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه:" يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛"، وعلى أنه: "يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛"، وعلى أنه: "يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛"، 

     - أن 17 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة،

     -  أن ناخبا واحدا مقيدا باللائحة الانتخابية بهذا المكتب، سجل أنه أدلى بصوته، والحال أنه كان متوفى في سنوات سابقة على تاريخ الاقتراع،

     -  أن كاتب هذا المكتب صرح لدى الضابطة القضائية أنه: "شاهد بعض الناخبين قدموا للتصويت في الصباح عددهم 5 أو 6 تقريبا...قدموا مجددا للتصويت بعد الزوال بعدما غيروا ملابسهم"، وأنه لم يتدخل، وأن رئيس مكتب التصويت، كان يعمد إلى تسليم بعض الناخبين عدة أوراق تصويت بدل واحدة، وأن هذا الأخير تغاضى أيضا عن التحقق من هويات جميع النساء اللواتي قدمن من أجل التصويت مرتديات كمامة أو وشاحا أو نقابا، كل ذلك، في مخالفة للبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها وللبند الرابع من الفقرة الأولى من نفس المادة، الذي ينص على أنه: "يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛"، 

     - أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبين بطرة لائحتهم بالمكتب المذكور هو 286، لا يطابق ما ضمن بمحضر مكتب التصويت من أن عدد المصوتين به هو 379، وأن نظير محضر مكتب التصويت خلا من أية إشارة بهذا الخصوص، في مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص بصفة خاصة، على أنه:"...وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر."؛  

فيما يخص مكتب التصويت رقم 27 (جماعة امطالسة):

حيث إن الاختلالات التي شابت سير الاقتراع بالمكتب المذكور تمثلت، بصفة خاصة، في:

     - أن أحد أعضاء مكتب التصويت، أقر، أثناء البحث التمهيدي، أنه: "أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة"، مما يكون معه غير مستوف للشرط المحال إليه في الفقرة الثانية من المادة 74 المذكورة، 

     - أن رئيس مكتب التصويت، صرح، أنه كان يتولى بنفسه التحقق من هوية الناخبين، وأنه كان يضع بنفسه علامة أمام الذين أدلوا بأصواتهم، في مخالفة للبنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها، وللبند السابع من نفس الفقرة، الذي يسند مهمة وضع إشارة أمام اسم المصوت في طرة لائحة الناخبين إلى عضوي المكتب، 

     - أن كاتب مكتب التصويت صرح أن رئيس المكتب "نادرا" ما كان يسلمه البطائق الوطنية للتعريف من أجل التأكد من إدراج أسماء الناخبين باللائحة المعدة لهذا الغرض، وأنه لم يكن يتم التحقق من هويات الناخبين والناخبات المرتدين كمامات أو نقابا،  

     - أن أحد أعضاء مكتب التصويت صرح بأن "رئيس المكتب أو كاتبه لم يكونا يجهران بأسماء الناخبين أمامنا"، مما يخالف أحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها،  

     - أن رئيس المكتب صرح أيضا تمهيديا وتفصيليا، أن أشخاصا قد يكونوا صوتوا فعلا محل ناخبين غائبين أو متوفين أو قد يكونوا صوتوا أكثر من مرة، وأن مرد ذلك قد يكون "الاكتظاظ الذي شهده مكتب التصويت"، وإلى أنه: "لا يملك تجربة جيدة"، كما أن عضوا آخر من أعضاء مكتب التصويت أشار، في تصريحه، لنفس هذا الاحتمال،

     - أن كاتب مكتب التصويت، أقر أنه: "كان ينتظر رجوع" رئيس مكتب التصويت الذي يتغيب لمدد محددة، من أجل "مباشرة عملية التصويت"، وأنه: "لا يعطي أوراق التصويت"، إلا "بحضور الرئيس"، وهو ما يخالف البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها، والفقرة الأولى من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي اسندت إلى أشخاص، يعينهم العامل، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة، القيام مقام رئيس مكتب التصويت، إذا تغيب أو عاقه عائق، 

     - أن رئيس المكتب المذكور أقر أيضا أنه "أوكل"، "بموافقة باقي أعضاء المكتب"، لأحد ممثلي لوائح الترشيح المتواجدين بالمكتب، وضع المداد غير القابل للمحو على أصابع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، في مخالفة للبند السابع من الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تسند، بصريح نصها، وضع العلامة بالمداد غير القابل للمحو بسرعة، إلى رئيس مكتب التصويت، فضلا عما يترتب عن هذه المخالفة، من مس بيّن بتكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، أثناء سير الاقتراع، وانحراف عن الحياد المتطلب من رئيس وأعضاء مكتب التصويت كافة،   

     - أن 17 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أيّ من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة،

     - أن ناخبين مقيدين باللائحة الانتخابية بهذا المكتب، سجلا أنهما أدليا بصوتهما، والحال أنه كانا متوفيين قبل تاريخ الاقتراع المذكور، وأن أحد أعضاء المكتب أقر أثناء       استنطاقه التفصيلي أن شقيقه المتوفى، سجل أنه أدلى بصوته، وأنه "تعذر عليه اكتشاف ذلك"، وان عضوا آخر به أقر أيضا أن المتوفى المعني عمه، وعزا عدم تنبهه لتصويت شخص آخر بدله، إلى "الضغط"،

     - أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبين بطرة لائحتهم بالمكتب المذكور هو 411، لا يطابق ما ضمن بمحضر مكتب التصويت من أن عدد المصوتين به هو 448، في مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 78 المشار إليها، وأن رئيس المكتب عزا هذا الفرق في تصريحه إلى "الإهمال والنسيان"؛  

فيما يخص مكتب التصويت رقم 28 (جماعة امطالسة):

حيث إن الاختلالات التي شابت سير الاقتراع بالمكتب المذكور تمثلت، بصفة خاصة، في:

      - أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا أمام الضابطة القضائية أنهما أميان لا يعرفان القراءة والكتابة، 

      - أن 11 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة، 

     - وأن ناخبا واحدا مقيدا باللائحة الانتخابية بهذا المكتب، سجل أنه أدلى بصوته، والحال أنه متوفى،  

     - أن كاتب مكتب التصويت، صرح بأن رئيس المكتب، كلفه "بتسليم أوراق التصويت للناخبين"، في مخالفة للبند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها، وأن رئيس مكتب التصويت، كان، أثناء غيابه عن المكتب لمدد محددة، يكلف كاتب المكتب وباقي أعضائه، بمهمة الإشراف، "دون السماح لأي ناخب بالتصويت في غيابه"، في مخالفة للأحكام ذات الصلة، من الفقرة الأولى من المادة 74 السالف ذكرها، 

     - أن رئيس مكتب التصويت، علل توليه التأكد بنفسه بدءا من هوية الناخبين، بأن كاتب مكتب التصويت "أمي"، و "لا دراية له بعملية الاقتراع، كما دفع بأن تضمين لائحة الناخبين إشارات تدل على إدلاء ناخبين تواجدوا خارج التراب الوطني، يوم الاقتراع، مرده إلى وجود "خطأ وضغوطات"، وأن كاتب مكتب التصويت عجز أثناء البحث التمهيدي عن تبرير ما أسفر عنه البحث المجرى من قبل الضابطة القضائية بهذا الشأن،       

     - أن رئيس مكتب التصويت سبق له التصريح أمام الضابطة القضائية أن الفارق بين عدد المصوتين المضمن بمحضر مكتب التصويت (403) وعدد المصوتين الذين وضعت إشارة إلى جانب أسمائهم بطرة لائحة الناخبين (392)، وعدم تضمين الإشارة إلى ذلك في المحضر، مرده إلى النسيان وإلى احتمال أن يكون أشخاص آخرون صوتوا محل هؤلاء الناخبين، كما أقر أنه "غير متأكد"، من وجود حالات لناخبين مصوتين لم يتم وضع المداد غير القابل للمحو على أيديهم، 

     - أن أحد أعضاء مكتب التصويت طلب من رئيس المكتب السماح له بتوقيع محضر مكتب التصويت، قبل فتح الصندوق وفرز وإحصاء الأصوات، بعلة مرضه، واضطراره إلى مغادرة مكتب التصويت قبل انتهاء هذه العمليات، وهو ما تم بالفعل، في مخالفة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحيث إن المحكمة الدستورية، عند بتها في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، بمناسبة منازعة معروضة عليها، حماية لحرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، تكتفي، خلافا للقاضي الزجري، بالشك المؤسس على وقائع تم التحقيق فيها، للتصريح بعدم الاطمئنان على صدق وسلامة الاقتراع؛   

وحيث إنه، بصرف النظر عن مآل القضية أمام القضاء الزجري المختص، أو عن تراجع بعض المشتكى بهم والمصرحين عن إفاداتهم وتصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، أو عن تنازل المشتكي وكيل لائحة ترشيح منافسة عن شكايته في مواجهة المشتكى به، ابن المطعون في انتخابه الأول، المؤرخة في 4 أكتوبر 2022، المدلى بها من قبل المطعون في انتخابه المذكور، فإن مضمن ما ورد في الوثائق والمستندات أعلاه، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب؛

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وتأمر بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 6 من رمضان 1444  
 (28 مارس 2023)


الإمضــاءات
اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

 لطيفة الخال         الحسين اعبوشي                    محمد علمي                خالد برجاوي