قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 212/23
تاريخ صدور القرار : 08-03-2023

المملكة المغربية                              الحمد لله وحده،   
المحكمة الدستورية

ملف عدد: 256/23  
قرار رقم: 212/23 م.د  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 48.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 16 فبراير 2023، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبعد اطلاعها على مذكرة الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 فبراير 2023؛
وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛ 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛

ثانيا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 48.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 10 نونبر2022، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 ديسمبر 2022، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023؛     
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 48.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛ 

ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 48.22 المحال على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلق بـ "لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة"؛

وحيث إنه، يبين من التعديلات المدخلة على الملحق سالف الذكر:

أولا: إضافة المؤسستين التاليتين إلى لائحة المؤسسات العمومية الواردة في   البند (أ) وهي:
- المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، المحدثة بموجب القانون رقم 41.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.56 بتاريخ 11 أغسطس 2022،
- المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدث بموجب القانون رقم 25.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.52 بتاريخ 11 أغسطس 2022؛

ثانيا: تعديل البند (ج) من الملحق المذكور باستبدال تسمية رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتسمية " رئيس المجلس العام للتجهيز"، تماشيا مع المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء؛
وحيث إن الدستور، فيما نص عليه في البند الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 92 منه، من أن: "...للقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة."، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، ما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بَيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛ 

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 48.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 15 من شعبان 1444  
 (8 مارس 2023)
     

الإمضاءات
اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدريسي     محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي         محمد الأنصاري         ندير المومني     

لطيفة الخال          الحسين اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي