قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 206/23
تاريخ صدور القرار : 24-01-2023

 المملكة المغربية                              الحمد لله وحده،    
المحكمة الدستورية
                            

ملف عدد: 245/22
قرار عدد: 206/23 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،
    بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، التي تقدم بها السيد التهامي المسقي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية '' آسفي '' (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نونبر 2022؛
    وبعد الاطلاع على الوثائق وباقي المستندات المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛  
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ 
    وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى: 
من جهة، وقوع "تسريب عدد من أوراق التصويت "الفريدة" "الفارغة" الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود للمكاتب التالية: 
 ـ ورقتا تصويت فريدتان، لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)؛
- أربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)؛
- ورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي)؛
ومن جهة أخرى، ضبط ورقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، وكذا "حوالي 300" ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، مما يعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها؛ 
   وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني وفي الفقرة الأولى من الفصل 11 منه، على التولي على أنه: " تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه..."، وعلى أن: "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي."؛ 
وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها، علاقة بالنازلة، أنه يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع وصدقيته، وهو جزاء منفصل عن ما قد يقرره القاضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائه على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إن الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه، بخمس محاضر معاينة  اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022؛ 
وحيث إن المطعون في انتخابه، اكتفى في مذكرته الجوابية، بالدفع بأن إدلاء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، وألا تأثير لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بينه وبين الطاعن؛ 
 وحيث إنه، لئن كانت الإشهادات المدلى بها من قبل الطاعن، لا تكفي لإثبات الادعاء، فإنه يبين من اطلاع المحكمة الدستورية على أوراق التصويت المدلى بها أن: 
- 310 ورقة تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية بمكتب التصويت رقم 16 (باشوية سبت جزولة)، منها 12 ورقة تصويت فريدة أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي؛
- 8 أوراق تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و10 و11 و15 (باشوية سبت جزولة)؛
- 4 أوراق تصويت تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و10 و15 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا) أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي؛
- ورقة تصويت فريدة واحدة، تحمل علامة تصويت لفائدة إحدى لوائح الترشيح، وورقة تصويت فريدة أخرى، تحمل علامات خارجية، بمكتب التصويت رقم 3 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا)؛

- ورقة تصويت فريدة واحدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكتب التصويت رقم 22 (قيادة سيدي التيجي، جماعة سيدي التيجي) وتحمل خاتم المفوض القضائي؛ 
- 9 أوراق تصويت غير قانونية لكونها لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، منها ورقتان أرفقتا بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية؛ 
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وإلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب؛ 

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛ 

لهذه الأسباب:

أولا: تقضي بإلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية '' آسفي'' (إقليم آسفي) وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره بالجريدة الرسمية.
            وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 2 من رجب 1444 

(24 يناير 2023)        

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق        الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدريسي          محمد بن عبد الصادق   

       مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري                  ندير المومني     

  لطيفة الخال           الحسين أعبوشي             محمد علمي              خالد برجاوي