قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 199/22
تاريخ صدور القرار : 20-10-2022

المملكة المغربية                                                                  الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية 

    
ملفات عدد: 213/21 و220/21 و222/21
قرار رقـــم:  199/22 م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث، الأولى قدمها السيد عبد الفتاح عمار بن إبراهيم - بصفته ناخبا - والمسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 أكتوبر 2021، والثانية والثالثة قدمهما كل من السيدة كبورة العروي - بصفتها مترشحة - والسيد رشيد مديحي - بصفته ناخبا -  والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 نوفمبر 2021، طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الاله لفحل عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال - خنيفرة، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الاله لفحل وعبد السلام بلقشورعضوين بمجلس المستشارين؛ 

 وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 يناير 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 في 23 من ذي القعدة 1417(2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الموضوع؛

 في شأن التنازل الذي تقدم به السيد رشيد مديحي:

حيث إن طلب تنازل الطاعن، السيد رشيد مديحي الذي يهم عريضة طعنه التي تقدم بها، لئن جاء واضحا وصريحا، فإن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه عدم الاستجابة لطلبه؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بعدم أهلية ترشح السيد عبد الاله لفحل:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس:

- أن المطعون في انتخابه، تنعدم فيه أهلية الترشح طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وطبقا لمقتضيات المواد 7 و62 و64 و66 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وأن هذا الأخير، أدين بالجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 100 و102 من القانون التنظيمي رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، إذ حكم عليه بشهرين إثنين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية قصد التأثيرعلى إرادة الناخبين وذلك بموجب القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 30-05-2011، بعد تعديل الحكم الابتدائي المستأنف، في الملفات المضمومة ذات الأرقام 1312/2005 و3262/2006 و171/2011 وهو القرار الذي طعن فيه السيد لفحل عبد الاله بالنقض، وقضت محكمة النقض برفضه حسب الثابت من القرار 59/3 الصادر في 10-01-2012 في الملف الجنحي عدد 12812/6/3/2011، وبذلك أصبح القرار بإدانة المطعون في انتخابه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ابتداء من تاريخ صدور قرار محكمة النقض أي في 10-01-2012،

- وأنه طبقا للمادة 104 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه يترتب على العقوبات الصادرة  بموجب المادتين 100 و102 الحرمان  من  حق  الترشح للانتخابات  لمدتين متواليتين، يكون انتخاب المطعون في انتخابه عضوا بمجلس المستشارين بتاريخ  05-10-2021 باطلا لعدم  جواز ترشحه  قبل انتهاء مدة الانتدابين المواليين لصيرورة الحكم بإدانته نهائيا وهما المدتان الانتدابيتان من 2015 الى 2021 ومن 2021 إلى 2027؛

لكن،

حيث إن أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواد 7 و62 و64 و66 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المستدل بها من قبل الطاعن، لا تنطبق على النازلة، إذ أنها لم تكن، في صيغتها المستدل بها، سارية المفعول وقت ارتكاب المطعون في انتخابه لما أدين من أجله بناء على الوقائع التي حدثت بمناسبة تشكيل مكاتب المجالس الجماعية المنبثقة عن الانتخابات الجماعية التي أجريت في 12 سبتمبر 2003، مما يتعين معه استبعاد تطبيقها، فيما يتعلق بأهلية ترشحه، إعمالا لمبدإ عدم رجعية القوانين المقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الدستور التي نصت على أنه: "ليس للقانون أثر رجعي."؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المقتضيات التشريعية الواجب اعتبارها، فيما يخص أهلية ترشح المطعون في انتخابه برسم الاقتراع موضوع الطعن هي المادتان 102 و104 من مدونة الانتخابات، في صيغتيهما الساريتين وقت ارتكاب المطعون في انتخابه لما أدين من أجله، اللتين نصتا على التوالي على أنه : "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم"، و على أنه : "يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد 100 إلى 102 ... الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين"؛ 
 وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من الفصل 23 على أنه لا يجوز إدانة أي شخص "إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون"، وأسند في الفقرة الأولى من الفصل 71 إلى القانون "تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها"، وأناط بالقاضي، طبقا للفصل 117 "تطبيق القانون"؛

وحيث إنه يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها في ترابطها وتكاملها، علاقة بالنازلة، من جهة، أنه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون، ومن جهة أخرى، أن تطبيق العقوبات الإضافية، يتوقف على النطق بها صراحة مضافة إلى العقوبة الأصلية في الحكم الصادر عن القضاء الزجري المختص، مع حفظ صلاحية المشرع في تحديد القواعد التي من شأنها تحقيق فعلية الزجر، وتبعا لذلك، فإن إعمال مبدأ تفريد العقاب يقتضي، في ظل القانون الساري آنذاك، أن يكون تطبيق العقوبة الإضافية المتمثلة في الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، وهي عقوبة تطال ممارسة حق من الحقوق السياسية لمدة محددة قانونا، وكذا ترتيب آثارها على أهلية ترشح المطعون في انتخابه، متوقفا على النطق بها صراحة من قبل القاضي الزجري المختص في الحكم الذي قضى بإدانة المعني بالأمر بما نسب إليه، إذ أن المادة 104 من مدونة الانتخابات، في صيغتها السارية المفعول آنذاك، لم ترتب تطبيق هذه العقوبة الإضافية تلقائيا بقوة القانون، خلافا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي، صدر لاحقا على ارتكاب المطعون في انتخابه لما أدين من أجله، ونسخ بمقتضى المادة 162 منه، مقتضيات الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونص في المادة 69 منه على أنه:"يترتب بقوة القانون على العقوبات" الصادرة في حال ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المواد 65 إلى 67 منه، "الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين"؛
 وحيث إنه، في نازلة الحال، فإن ترتيب أثر العقوبة الإضافية على أهلية ترشح المطعون في انتخابه، يتطلب بدءا النطق بها من قبل القاضي الزجري المختص، ضمانا للشرعية الجنائية وتحقيقا لمبدإ تفريد العقاب، المقررين والمستفادين من أحكام الدستور السابق بيانها؛ 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على وثائق الملفات المضمومة، أن قرار محكمة الاستئناف رقم 1239 الصادر بتاريخ 30/05/2011 في الملفات ذات الأرقام 1312/05 و3262/06 و171/11، عن محكمة الاستئناف بالجديدة، والذي أضحى نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، بموجب قرار محكمة النقض رقم 59/3 الصادر في 10-01-2012، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن منطوقه لم يقض، في حق المطعون في انتخابه، بحرمانه من أهلية الترشح لمدتين انتدابيتين متتاليتين، مما لا يمكن معه ترتيب أثر ذلك على أهلية ترشحه برسم الاقتراع موضوع الطعن؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه يكون المأخذ المتعلق بانعدام أهلية الترشح غير قائم على أساس من القانون؛

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح برفض طلب التنازل الذي تقدم به السيد رشيد مديحي؛
ثانيا- تقضي برفض طلب السيدة كبورة العروي والسيدان عبد الفتاح عمار بن إبراهيم ورشيد مديحي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الاله لفحل عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال - خنيفرة، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الاله لفحل وعبد السلام  بلقشور عضوين بمجلس المستشارين؛ 

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 23 من ربيع الأول 1444

 (20 أكتوبر2022)

الإمضاءات
اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي   محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي         محمد الأنصاري           ندير المومني 
لطيفة الخال            الحسين اعبوشي            محمد علمي               خالد برجاوي