قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 120/21
تاريخ صدور القرار : 2021/04/08

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 069/21  

قرار رقم : 120/21 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 23 و24 مارس 2021؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛

ثانياـ فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثاـ فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور يسند، في البند الأول من فصله 146، إلى قانون تنظيمي تحديد، بصفة خاصة، عدد أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 06.21،  المعروض على نظر المحكمة الدستورية،  القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يتكون من مواد ثلاث:

- الأولى، تغير وتتمم أحكام المواد 8 (فقرة سادسة مضافة) و24 (الفقرة الثالثة) و46 و92 و103 (فقرة ثانية مضافة) و110 (الفقرة الأولى) و111 و119 و127 و130 و134 و139 و153 و155 و156 و157 و158 و159 و160 من القانون التنظيمي المذكور،

- الثانية، تنسخ أحكام المادة 128 المكررة من القانون التنظيمي المذكور، وتعوضها بأحكام جديدة،

- الثالثة، تتمم القانون التنظيمي المذكور بالمادة 14؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام البند الأول من الفصل 146 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور، حسب ما يلي:

في شأن المادة الأولى:

- فيما يخص المواد 8 (فقرة سادسة مضافة) و24 (الفقرة الثالثة) و153 (الفقرة السادسة)

حيث إن هذه المواد، تنص، في فقراتها المذكورة أعلاه، على أنه: "في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح، تعتبر صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب."، وعلى أنه: "تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل للانتخاب...والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل...، يرتقون بحكم القانون...أسماء المترشحين المنتخبين."، وعلى أنه: "لا يترتب على إلغاء انتخاب عضو برسم الدائرة الانتخابية الجماعية الملحق بها المقعد المخصص للنساء، بسبب مرتبط بعدم أهليته للانتخاب، إلغاء انتخاب المترشحة المعلن عن انتخابها برسم المقعد الملحق المعني، ما لم يتعلق الأمر بمانع قانوني يحول دون انتخابها."؛

وحيث إن الأحكام المشار إليها، حصرت أثر انعدام الأهلية في المترشح المعني، وعدم امتداد الأثر المذكور إلى اللائحة المعنية أو إلى الدائرة الانتخابية الجماعية الملحق بها المقعد المخصص للنساء، كما أنها لم تمس بضمانات المنازعة في قرار قبول الترشيح أمام القضاء الإداري المختص، بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، المكفولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11، وبباقي أحكامه ذات الصلة؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن المشرع اعتبر، وفق تقديره، أن الأهلية، في النظام الانتخابي للجماعات الترابية، مرتبطة بالشخص المعني ولا تطال اللائحة المعنية أو المقعد الملحق المعني؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المواد المعروضة، ما يخالف الدستور؛ 

فيما يخص المادة 46

حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، ينص على أنه: "تطبق الغرامة المشار إليها في هذه المادة في حق وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 36 من هذا القانون التنظيمي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة 36."؛  

وحيث إن عقوبة الغرامة المشار اليها في المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 59.11، تتراوح ما بين 10.000 إلى 50.000 درهم، وتتعلق حسب المادة نفسها بمخالفات استعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية؛

وحيث إن التعديل المذكور، يكون، بإقرار عقوبة الغرامة المشار إليها اعلاه على الامتناع عن إزالة الإعلانات الانتخابية التي قام المترشح بتعليقها وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، قد راعى، مبدأ التناسب بين المخالفة المذكورة والجزاء المطبق عليها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة 46 ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية)

حيث إن هاتين المادتين، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه: "توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور."، وعلى أنه: "توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور."؛

وحيث إن الدستور ينص في البند الأول من فصله 146، على أنه يحدد بقانون تنظيمي النظام الانتخابي للجماعات الترابية؛

وحيث إنه، من بين المشمولات الأساسية للنظام الانتخابي للجماعات الترابية، بيان القواعد المتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية معينة، والأساس المعتمد لاحتساب القاسم الانتخابي، وطريقة توزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي؛

وحيث إن المشرع، اختار، بخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتماد قاعدة القاسم الانتخابي المستخرج عن طريق قسمة "عدد المصوتين"، في الدائرة الانتخابية، المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، على عكس الاختيار المتبنى بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وحيث إن الدستور، المتكاملة أحكامه، والتي يتمم ويفسر بعضها البعض، وضع قواعد عامة تهم كفالة انتخاب المؤسسات التمثيلية في كليتها (الفصلان 2 و11)، وخص المشرع، وفق سلطته التقديرية، بتحديد الأنظمة الانتخابية للمؤسسات التمثيلية (الفصلان 62 و146)؛ وذلك على أساس، التمايز والاختلاف القائم بينها من حيث طبيعتها ومكانتها والصلاحيات الدستورية المخولة لها؛

وحيث إن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (الفصل 135)، وينتخب أعضاء مجالسها من طرف ناخبين من ساكنة مجال ترابي محدد، وتمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة (الفصل 140)، في حين يعد مجلس النواب باعتباره أحد مجلسي البرلمان (الفصل 60) ممارسا للسلطة التشريعية (الفقرة الأولى من الفصل 70)، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة (الفصل 60)؛

وحيث إن الاختصاصات المسندة الى الجهات والجماعات، والمهام الموكلة إليهما، على وجه الخصوص، النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها (الجهات)، وتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين (الجماعات)، هي مهام لا يمكن تصور النهوض بها، في نطاق أحكام الدستور القائم، دون مشاركة فعلية لساكنة الجماعة الترابية المعنية، عبر ممثليها بمجالس هذه الجماعات أو عبر الآليات التشاركية المنصوص عليها في الدستور (الفصل 139)، والقوانين التنظيمية؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، في ممارستها لصلاحياتها، المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ينحصر دورها في مراقبة النص المعروض عليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وجوهرا، تقيدا بالمبدإ الملزم لدستورية القواعد القانونية المعبر عنها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور؛

وحيث إن الدستور، لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد؛

وحيث إن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور؛

وحيث إن اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في أحكام المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادة 103 (الفقرة الثانية المضافة)

حيث إن المادة 103 تنص في فقرتها الثانية المضافة، على أنه: "يحدد بموجب نص تنظيمي عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وتوزيع المقاعد بين جزئي لوائح الترشيح...في مجلس كل عمالة أو إقليم."؛

وحيث إن موضوع الإحالة على نص تنظيمي، محصور في بيان عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، استنادا إلى معيار موضوعي تكفل القانون التنظيمي نفسه بتحديده في مادته 103، والقائم على أساس عدد السكان، وكذا عدد المقاعد المخصصة لجزئي لوائح الترشيح بالنسبة للمجالس المذكورة؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن الإحالة المذكورة، بالمواضيع التي أوكلت لنص تنظيمي تحديدها، تقيدت بالفصل بين مجال القانون التنظيمي المحصور في تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (الفصل 146 البند الأول)، مع ترك التفصيل فيها إلى المجال التنظيمي استنادا لمعيار عدد السكان المحدد في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.11؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ليس في المادة 103(فقرة ثانية مضافة)، ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادتين 110 (الفقرة الأولى) و119 (البندين الأول والثاني)

حيث إن التعديلات التي طالت هاتين المادتين اشتملت، بالخصوص، على مقتضيات تهم تمثيلية النساء على مستوى مجالس العمالات والأقاليم؛

وحيث إن المادتين المعروضتين تنصان، بالتتابع، في فقرتها وفي البندين المذكورين، على أنه: "  ...

- تشتمل كل لائحة ترشيح على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد الواجب شغلها في مجلس العمالة أوالإقليم؛

- تتألف لائحة الترشيح من جزئين:

• يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح؛

• يحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء الى العدد الصحيح الأعلى؛

• تعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء الثاني المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح."؛ 

وعلى أنه:"- توزع لجنة الإحصاء في مرحلة أولى المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار اليه في المادة 110 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور؛"، وعلى أنه:"- توزع اللجنة في مرحلة ثانية المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن برسم هذا الجزء؛"؛

وحيث إن التعديلات التي أدخلت على هاتين المادتين، في صيغتهما المعروضة، نظمت على مستوى مجالس العمالات والأقاليم عملية الترشيح وتوزيع المقاعد، بما يسمح بضمان مستوى مقبول من التمثيلية لفائدة النساء في هذه المجالس، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن، وهي على هذا الأساس تعديلات، تروم تيسير ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية داخل مجالس العمالات والأقاليم؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله السادس على أن السلطات العمومية تعمل على توفير الظروف التي تمكن المواطنات والمواطنين من المشاركة في الحياة السياسية، وفي الفقرة الثانية من فصله 19 على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وفي الفقرة الأولى من فصله 30 على أنه: " ...وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية"، وأسند في فصله 146 إلى قانون تنظيمي تحديد الاحكام التي تهم تحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات الترابية؛

وحيث إنه، لا تعقيب للمحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، طالما كانت هذه التدابير غير مخالفة للدستور، ولم تتراجع، من حيث أهدافها، عما سبق أن سنه المشرع من تدابير، سعيا متواصلا إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين اعتبار المقتضيات المعروضة، ذات طبيعة مؤقتة واستثنائية ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية النساء وتمكينهن من ممارسة وظائف انتخابية داخل مجالس العمالات والأقاليم، قصد الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام، ويتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره، أيضا، للمشرع؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، ليس في الفقرة الأولى من المادة 110 والبندين الأول    والثاني من المادة 119 ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادة 111 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)

حيث إن هذه المادة تضمنت أحكاما متممة للقانون التنظيمي رقم 59.11 إذ تنص على أنه:" ... يخصص لهذه اللوائح رمز يحدد من لدن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.

لا تقبل ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس الحزب السياسي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو الإقليم.

لا تقبل كل لائحة ترشيح تتضمن مترشحا واحد أو أكثر له انتماء سياسي تقدم بترشيحه دون تزكية من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه."؛

وحيث إن هذه الأحكام تهم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والتي تتم بطريقة غير مباشرة، ومن قبل هيئة ناخبة، محدودة العدد، ومشكلة من منتخبين أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني؛

وحيث إن لوائح الترشيح المقدمة، برسم انتخاب المجالس المذكورة، يمكن أن تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وهو ما يشكل استثناء، قياسا بباقي مجالس الجماعات الترابية الأخرى، يجد مبرره الموضوعي في محدودية القاعدة الانتخابية لهذه المجالس، ويهدف لتوسيع التمثيلية بها؛

وحيث إن ترتيب عدم قبول ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس الحزب السياسي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو الإقليم، ينسجم مع مبادئ التعددية السياسية، وتنافسية الانتخابات التي تتطلب تقديم لوائح صادرة عن أحزاب متعددة؛

وحيث إن عدم السماح للمترشح أو للمترشحين ذوي الانتماء السياسي، بتقديم ترشيحاتهم دون تزكية من الحزب السياسي الذي ينتمون إليه، تفرضه خصوصية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، التي تشكل امتدادا لانتخابات سابقة هي انتخابات أعضاء مجالس الجماعات، وكذا ما تطلبه الدستور، بالنسبة للمنتخبين ذوي الانتماء السياسي، من الوفاء، طيلة مدة الانتداب المعني، للهيئات الحزبية التي تم الترشح، واكتساب عضوية مجالس الجماعات، باسمها؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، ليس في المادة 111 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)، ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادة 119 (البندين الثالث والأخير) 

حيث إن هذه المادة تنص، بالتتابع، في بنديها الثالث والأخير على أنه:" لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خُمُس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة؛"، وعلى أنه: "إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على الأقل على خُمُس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو إذا تعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجري اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية."؛

وحيث إن هذه التعديلات المدخلة، تهدف الى تعميم تطبيق نفس المقتضيات، التي تهم الجهات والجماعات والمنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادتين 92 و139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، على مستوى العمالات والاقاليم، وذلك بربط إعلان انتخاب لائحة فريدة أو مترشح فريد، بالحصول على عدد أصوات يعادل على الأقل خُمُس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة؛ 

وحيث إن المشرع يسعى، على مستوى العمالات والأقاليم، إلى ضمان حقيقة التعبير عن الإرادة الحرة في التصويت، خصوصا في الحالات التي يكون فيها الانتخاب بدون اختيار بين أكثر من لائحة ترشيح أو مترشح، مما يكون معه الحكمان المعروضان مندرجين في إطار ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور من أن: "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي."؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في البندين الثالث والأخير من المادة 119 المعروضة ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادة 130

حيث إن التعديل الذي أدخل على هذه المادة، يتمثل في الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة من 35.000 نسمة الى 50.000 نسمة، موسعا بذلك من نطاق تطبيق نمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إلى الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها العدد الأخير؛ 

وحيث إن البند الأول من الفصل 146 من الدستور أسند الى قانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومنها تحديد نمط الاقتراع، وتحديد نطاق تطبيقه؛

وحيث إن رفع أو تقليص عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط من أنماط الاقتراع، يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع وليس للمحكمة التعقيب عليه؛

وحيث إنه، وبناء على ذلك، ليس في المادة 130 ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادة 153 (الفقرات الرابعة والخامسة والثامنة)

حيث إن هذه المادة، تنص، في هذه الفقرات، على أنه: "في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب...يتمم المجلس المذكور عن طريق انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لآخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

في حالة إلغاء نتائج الانتخابات او في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، يجب إجراء انتخابات جزئية خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ، حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا أو من تاريخ شغور المقعد أو المقاعد المعنية، ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

...

غير أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعة تخلى عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يترشح لعضوية نفس المجلس طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي."؛

وحيث إن أحكام المادة المذكورة، في فقرتيها الرابعة والخامسة، استثنت من عمومية قاعدة تنظيم انتخابات تكميلية أو جزئية، الحالة التي يصادف فيها ظرف الثلاثة أشهر، لتاريخ الشغور، الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية؛

وحيث إنه، قد يفهم من ذلك، حدوث انقطاع في أداء المجلس المعني لمهامه، بشكل يخل بحسن سيره وباستمرارية أداء خدماته، لاسيما في حالة إذا ما هم الشغور أكثر من مقعد؛

وحيث إن الحالة التي قد تنشأ عن ذلك، نظمتها، أحكام أخرى، مضمنة في قانون آخر، من نفس التراتبية القانونية، ويتعلق الأمر بالمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه:"إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها."؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن اكتمال التشريع، بخصوص الموضوع المثار، يعود لقانون تنظيمي آخر، بحكم اقتصار القانون التنظيمي المعروض على تنظيم مواضيع "عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة"، دون باقي مشمولاته، كما هي محددة في الفصل 146 من الدستور؛

وحيث إن منع المستقيلين من الترشح مجددا، في نفس الانتداب الانتخابي، بمناسبة انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، تبرره غاية الاستقالة، المعبرة عن رغبة إرادية في عدم الاستمرار في أداء المهام الانتخابية، وهو ما لا يستقيم معه الترشح من جديد للمقعد نفسه المتخلى عنه، كما أن حصر، بالنظر لما تقدم، منع الترشيح "في الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي"، ليس فيه أي مس أو حد من حق الترشيح المكفول دستوريا؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في أحكام المادة 153 (الفقرات الرابعة والخامسة والثامنة)، ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المواد 155 و156 و157 و158 و159

حيث إن هذه المواد، تنص، بالتتابع، على أنه:"يجب على المترشحين للانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية."، وعلى أنه: " يجب على كل وكيل ......مترشح، حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. و يتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية... ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة."، وعلى أنه: "يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات...بالاقتراع باللائحة أن يودع، داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، حساب حملته الانتخابية..."، وعلى أنه:"يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين...مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين...يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ الإعذار...يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات...وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة لتمويل حملته الانتخابية."؛

وحيث إن هذه الأحكام، ألزمت وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية، وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، وحددت أجل ستين يوما، لإيداع حساب هذه الحملة الانتخابية، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة، في أعقاب إعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (المادة 158)، ونصت كذلك على عقوبة عدم الأهلية للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهي عقوبة أصلية بالنسبة للمترشحين غير المعلن عن انتخابهم الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية، وإضافية بالنسبة للمنتخبين أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنضاف إلى عقوبة التجريد من العضوية الواردة في المادة 159 من الإحالة؛

 وحيث إن تحديد أجل ستين يوما، في حالتي الإيداع الأولي أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، يندرج في تحديد أجل معقول، غايته تخويل المترشحين أجلا معلوما كافيا لبيان مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وجردا لمصاريفهم الانتخابية أو لاستدراك ما لم يتم الإدلاء به من وثائق ابتداء من تاريخ الإعذار، كما أن تحديد هذا الأجل سيسمح، بعد انصرامه، للمجلس الأعلى للحسابات، بمباشرة مهامه في التحقق من مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبرير مصاريفها، والوثائق المثبتة لذلك، ومدى التقيد بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية؛

وحيث إن المهام الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى المادتين المذكورتين، تندرج ضمن المهمة التي أناطها به الدستور، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 منه، والمتمثلة في فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 159، من القانون التنظيمي المعروض، تنص على أنه:"يجرد، بحكم القانون، من العضوية في مجلس الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو:

- تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 157...أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 158...؛

- تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من هذا القانون التنظيمي."؛

 وحيث إن ترابط جزاء التجريد، بعقوبة عدم الأهلية للترشح لمختلف الانتخابات طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، يقتضي، بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات الترابية، الواردة أسماؤهم في التقرير المعد من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ألا يتم التصريح بالعقوبة المذكورة، بالنسبة للمعنيين بها، إلا كنتيجة لإعلان المحكمة الإدارية المختصة عن تجريدهم من العضوية، تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159، من أنه:"يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة للتصريح بتجريد كل عضو معني وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 158...وتصدر المحكمة المذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد العضو المعني داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر عليها."؛

وحيث إن الدستور ينص، في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منه، على أنه:"كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون."؛

وحيث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجريد، بالنسبة للمترشح المنتخب، الذي تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد أو لم يبين مصادر تمويل حملته أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد المصاريف بالوثائق المثبتة، سواء داخل الأجل أو بعد انصرام الأجل بعد إعذاره، يخدم غاية نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويهدف إلى صون المال العام، وإلى تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في الأوجه المحددة له قانونا؛

وحيث إن جزاء عدم الأهلية للترشح، المقرر بموجب أحكام القانون التنظيمي المعروض، على المترشحين بصرف النظر عن انتخابهم، ينصرف إلى مخالفة تهم التمويل الانتخابي، وشفافية المصاريف الانتخابية وإيداع حساب الحملات الانتخابية، وهو ما لا يسوغ معه أن يقتصر الجزاء على الانتخابات التي ارتكبت المخالفة بمناسبتها، ويبرر في الآن ذاته، امتداد المنع من الترشح، ليطال مجموع الاستحقاقات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 158 المعروضة؛

وحيث إن المنع من الترشح لمدتين متتاليتين، يتناسب، كجزاء، مع طبيعة المخالفات المرتكبة؛

وحيث إن ما يمكن أن يترتب من قرارات ناتجة عن تطبيق الجزاء المذكور، لا سيما منها قرارات رفض التصريح بترشيح المخالفين المعنيين للعمليات الانتخابية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 158، تبقى محاطة بضمانات الانتصاف القضائي المقررة بموجب النصوص التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن أحكام المواد 155 و156 و157 و158، و159   ليس فيها ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة الثانية:

فيما يخص المادة 128 مكررة

حيث إن المادة 128 مكررة في صيغتها الجديدة، تنص على أنه: "يحدد عدد المقاعد المخصص للنساء على النحو التالي:

1. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه المقاعد الخمسة بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة للوائح المذكورة، وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن برسم المقاعد الملحقة بكامل العضوية في المجالس المعنية.

2. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛ 

3. بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى، شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد، وثلث المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.

تخصم المقاعد المشار اليها في البندين 2 و3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنية في المادتين 127 و128 أعلاه. 

لا تحول المقاعد المخصصة للنساء،... دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى."؛

وحيث إن المقتضيات التي جاءت بها هذه المادة، في صيغتها المعروضة، نصت على  أن تخصص مقاعد للنساء، وأضافت مقعدا جديدا مخصصا للنساء، بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، وخصصت ثلث المقاعد الواجب شغلها بالنسبة للجماعات أو مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة، عوضا، بالتتابع، عن ثمانية وثلاثة مقاعد المخصصة بمقتضى نفس المادة المنسوخة؛

وحيث إن هذه المقتضيات تروم بالأساس الرفع من عدد النساء بمجالس الجماعات والمقاطعات، مما سيزيد، من جهة، من نسبة تمثيليتهن بالمجالس المنتخبة لهذه الجماعات الترابية، و يوطد، من جهة أخرى، ما اتخذته الدولة من إجراءات وآليات في سعيها لتحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء؛

وحيث إنه، لا تعقيب للمحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع في تمكين النساء من الولوج إلى الوظائف الانتخابية، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ليس في المادة 128 المكررة ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة الثالثة:

فيما يخص المادة 14 

حيث إن المادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض، تممت القانون التنظيمي رقم 59.11 المشار إليه، بإدراج مادة 14 تنص على أنه:"يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، وعنوان مكتب التصويت، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت."؛

وحيث إن مضمون المادة المعروضة، سبق نسخه بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15، مما يستوجب إعادة فحص دستورية المادة 14 المعروضة؛

وحيث إن إحاطة الناخب علما بمكان التصويت بإشعار مكتوب، يتضمن البيانات المشار اليها أعلاه، دون أن يكون هذا الاشعار ضروريا للتصويت، يندرج في إطار ما أوجبته الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور، على السلطات العمومية من اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات، مما تكون معه المادة المعروضة ليس فيها ما يخالف الدستور؛

وحيث إن باقي أحكام القانون التنظيمي المعروض ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

          وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 25 من شعبان 1442 

                                      ( 8 أبريل 2021) 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق          الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                محمد الأنصاري                   ندير المومني

لطيفة الخال               الحسين اعبوشي                  محمد علمي                 خالد برجاوي