قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 104/20
تاريخ صدور القرار : 2020/04/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 056/20

قرار رقم: 104/20 و.ع

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أبريل 2020 التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد محمد علمي بمجلس المستشارين، نتيجة وجوده في حالة تناف إثر تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية ؛   

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادة 5 ( الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 14 (الفقرة الأولى) و18 (الفقرة الأخيرة) و19 (الفقرة الأولى) و91 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام المواد 14 (الفقرة الأولى) و18 (الفقرة الأخيرة) و19 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس المستشارين تتنافى مع صفة عضو بالمحكمة الدستورية، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن  المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل؛

وحيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه لا يجوز الجمع بين العضوية في هذه المحكمة والعضوية بمجلس المستشارين؛

وحيث إن السيد محمد علمي، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم جهة "طنجة – تطوان – الحسيمة" في اقتراع 2 أكتوبر 2015، قد عين عضوا بالمحكمة الدستورية ابتداء من 4 أبريل 2020، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف مع مهمة عضو بالمحكمة المذكورة؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين إقرار تجريد المعني بالأمر من صفة عضو بمجلس المستشارين، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السيد محمد علمي، المنتخب سابقا عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم جهة "طنجة – تطوان – الحسيمة"، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الجمعة 23 من شعبان 1441

                                            (17 أبريل 2020)

                                                               

الإمضاءات

اسعيد إهراي 

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدريسي         لطيفة الخال      

الحسين اعبوشي                  محمد بن عبد الصادق            مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد الأنصاري                      ندير المومني                       خالد برجاوي