قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 95/19
تاريخ صدور القرار : 02-09-2019

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عــدد: 046/19

قـرار رقـم: 95/19 م. د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 17.19 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012) كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 16 أغسطس 2019، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ 

وبعد اطلاعها على رسالتي السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب المسجلتين بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 29 و 30 أغسطس 2019؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادة 25 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛   

ثانيا- في شأن الإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه يبيـن من الاطـلاع على الوثائــق المدرجة في الملف، أن القانـون التنظيمي رقم 17.19 المعروض على المحكمة الدستورية بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2019 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 28 يونيو 2019، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2019، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة بتاريخ 02 أغسطس 2019، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 17.19 المعروض على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وحيث إن هذا القانون التنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليها في كل من الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال ما يلي:

1إضافة "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" إلى البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي سالف الذكر الذي يحدد لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، 

2حذف "المعهد العالي للقضاء" من لائحة المؤسسات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي نفسه الذي يحدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وإدراجه ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من هذا القانون التنظيمي،

3استبدال تسمية "الصندوق المغربي للتنمية السياحية" ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 والتي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية " إثمار الموارد"،

4إضافة مؤسستين جديدتين إلى البند (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المذكور الذي يحدد لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة وهما:

     -"مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي"،

     -"مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية"،

5حذف منصب "مديري المراكز الجهوية للاستثمار" من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي سالف الذكر، وإدراج "المراكز الجهوية للاستثمار" ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق؛

وحيث إن الدستور، فيما ينص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بَيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والحذف والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولاـ تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 19-17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط  في يوم الإثنين 02 محرم 1441       

(02 سبتمبر2019) 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدريسي            السعدية بلمير

محمد أتركين             محمد بن عبد الصادق              مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي            

محمد المريني              محمد الأنصاري              ندير المومني