قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 439/1994
تاريخ صدور القرار : 09-02-1994

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 94/928
مقرر رقم: 439   

باسـم جلالـة الـملك

إن الغرفة الدستورية

وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي،

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة،
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84 -1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) الى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.350 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،

نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستوري،

نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.525 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول بتاريخ 20 شعبان 1414 (2 فبراير 1994) الموجهة الى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى والتي يحيل بمقتضاها على الغرفة الدستورية نص قانون تنظيمي رقم 93-29 يتعلق بالمجلس الدستوري وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 15 شعبان 1414 (28 يناير1994) لتقضي بموافقة أحكامه للدستور، ان اقتضى نظرها ذلك، مشيرا الى أن دراسة هذا القانون التنظيمي تكتسي صبغة الاستعجال،

ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي،

وبعد المداولة طبقا للقانون أيام الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر شعبان سنة ألف وأربعمائة وأربع عشرة (7 و8 و9 فبراير1994)،

1ـ فيما يتعلق باختصاص الغرفة الدستورية:

حيث إن الفصل 79 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أنه "تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور"

وحيث إن الفصل 102 من الدستور ينص على أنه "الى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري تمارس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى جميع الصلاحيات التي يخولها الدستور إياه"،
وحيث إن الغرفة الدستورية مختصة إذن للبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
2ـ فيما يتعلق بطبيعة القانون المعروض على الغرفة:

حيث إن القانون المعروض على الغرفة الدستورية يتعلق بتنظيم وسير المجلس الدستوري، المحدث بمقتضى الفصل 76 من الدستور المراجع، وبالاجراءات المتبعة أمام هذا المجلس والآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه وبالنظام الخاص بأعضائه،

وحيث إن قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة أمامه تدخل ضمن اختصاص القانون التنظيمي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور،

3ـ فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة أمام مجلس النواب:

حيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المحال الى الغرفة الدستورية، قد تم إيداع مشروعه بمكتب مجلس النواب بتاريخ 9 جمادى الأولى 1414 (25 أكتوبر1993) ولم يقدم لمجلس النواب للمداولة فيه والتصويت عليه إلا بعد انصرام أجل عشرة أيام على إيداعه،

وحيث إن مجلس النواب قد صادق على هذا القانون التنظيمي خلال جلسته المنعقدة يوم 15 شعبان 1414 (28 يناير1994) بأغلبية أعضائه،

وحيث إن مسطرة المصادقة على هذا القانون التنظيمي قد روعيت فيها إذن أحكام الدستور وخاصة منها أحكام الفقرة الاولى من الفصل 57 منه،

4ـ فيما يتعلق بمطابقة القانون التنظيمي للدستور:

حيث إن الفصل 78 من الدستور ينص على أنه:

" يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري
"والاجراءات المتعبة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة
"لعرض مختلف النزاعات عليه،
"ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية
"المجلس الدستوري، وطريقة إجراء أول تجديد نصفي لأعضائه،
"وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم
"القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم".

وحيث إنه يتضح من الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري والمشتمل على ثلاثة وأربعين مادة، أن بابه الاول يحدد قواعد تنظيم هذا المجلس (المادة 1 الى المادة13) وأن بابه الثاني يحدد قواعد سير المجلس المذكور (المادة 14 الى المادة 41) وأن بابه الثالث يتضمن بعض الاحكام الانتقالية (المادتان 42 و43)،

وحيث إن هذه المقتضيات كلها مطابقة للغاية التي توخاها النص الدستوري من هذا القانون التنظيمي وهي توضيح وتتميم مقتضيات الدستور فيما يتعلق بتنظيم وسير المجلس الدستوري، والمسطرة المتبعة أمامه، والآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه، والنظام الخاص بأعضائه،

وحيث إنه يتضح من الدراسة الاجمالية والتفصيلية لهذا القانون التنظيمي، مادة مادة، أنه لا يخالف أحكام الدستور في أي مقتضى من مقتضياته،

وأنه يتعين إذن التصريح بأن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي صادق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 شعبان 1414 (28 يناير1994) مطابق للدستور،

لهذه الأسباب

1) تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الذي صادق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 15 شعبان 1414 (28 يناير 1994) مطابق للدستور،

2) تأمر بنشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

الإمضاءات:

مَحمد ميكو     مكسيم أزولاي   عبد العزيز بنجلون
         
الحسن الكتاني    محمد الناصري    امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي