قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 72/18
تاريخ صدور القرار : 2018/04/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 017/18

قرار رقم : 72/18 م.إ

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 5 يناير 2018، والتي قدمها  السيد صلاح الدين شنكيط - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 7 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السيد طارق قديري عضوا بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 فبراير 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

- تضمين المطعون في انتخابه لعبارة "ولد بلادكم منكم وليكم"، مع ما تنطوي عليه من تجسيد "للمنطق القبلي والعرقي" إلى جانب التركيزعلى كون الطاعن ليس من أبناء الدائرة الانتخابية وقيام رئيسي جماعتي جاقمة وأرياح بالسعي لإنجاح المطعون في انتخابه لكونه "ولد البلاد"، مما أثرعلى إرادة الناخبين، وأخل بمبدأ المساواة بين حظوظ المترشحين،  

 

- قيام الطبيب البيطري لجماعة الغنيميين بتوزيع إعلانات انتخابية للمطعون في انتخابه؛

لكن،

حيث إن تضمين العبارة المذكورة أعلاه بالملصق الانتخابي للمطعون في انتخابه لا يشكل مخالفة للقانون، كما أنه لا ينطوي في حد ذاته على مناورة تدليسية، ما دام يقتصر على تقديم المرشح المعني باعتباره منتميا إلى الدائرة موضوع الطعن؛ 

وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- قيام مراقبي الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بحملة انتخابية بمكتبي التصويت "المدرسة الجديدة بالحي الحسني" و"عبد الرحيم بوعبيد"، وكذا بجماعات سيدي عبد الخالق وسيدي رحال-الشاطئ والمباركيين والغنيميين والساحل أولاد حريز،

- توزيع الأموال ليلة ويوم الاقتراع بواسطة مجموعة من الأشخاص،

- تسخير مجموعة من أعوان السلطة لدفع الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه،

- الهجوم على بعض مكاتب التصويت بواسطة "ميلشيات مسلحة"، والاعتداء على الناخبين وعلى رئيسة مكتب التصويت بالخزانة الوسائطية رقم 15 بمدينة برشيد؛  

لكن،

حيث إن المأخذ المتعلق بالقيام بحملة انتخابية يوم الاقتراع  لم يدعم بأية حجة تثبته؛ 

وحيث إن ما ادعي من توزيع الأموال، لم يدعم سوى بلائحتين موقعتين من طرف مجموعة من الناخبين لا تقومان وحدهما حجة على إثبات ما جاء في الادعاء؛

وحيث إن الادعاء المتعلق بالاعتداء على أعضاء مكاتب التصويت وعلى الناخبين لا يهم سوى مكتب التصويت رقم 15 التابع للمكتب المركزي رقم 3 بجماعة برشيد؛ 

وحيث إن الطاعن أدلى للاستدلال على الوقائع المدعاة بقرص مدمج وبصور فوتوغرافية وبمحضر للضابطة القضائية عدد 1547/ج ج/ ش ق بتاريخ 25 ديسمبر 2017؛ 

وحيث إنه، تبين للمحكمة الدستورية من خلال التحقيق الذي قامت به، بمراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد في 26 مارس 2018 ومن جوابه بتاريخ 27 مارس 2018 تحت عدد 18/671 م ع، أن الملف المشار إلى مراجعه أعلاه، هو قيد البت فيه من طرف المحاكم المختصة؛  

وحيث إنه، بصرف النظرعن المآل القضائي للملف المشار إليه، فإن محدودية المخالفة على فرض ثبوتها همت مكتب تصويت واحد، وأن خصم ما ناله المطعون في انتخابه من أصوات بمحضر مكتب التصويت المعني وعددها (39)، يجعل المأخذ المثار غير مؤثرعلى النتيجة العامة للاقتراع، بالنظر لفارق الأصوات المحصل عليها بين الطاعن (16050) والمطعون في انتخابه (24322)؛       

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه بالنظر لما سبق، فإنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد صلاح الدين شنكيط الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 7 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد طارق قديري عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.                

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من رجب 1439  

                                                                                      (17 أبريل 2018)

 

 

الإمضــــاءات

 

اسعيد إهراي

السعدية بلمير       الحسن بوقنطار      عبد الأحد الدقاق        أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين             مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي             محمد المريني               

محمد الأنصاري             ندير المومني             محمد بن عبد الرحمان جوهري