قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2010/792
تاريخ صدور القرار : 2010/03/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الدستوري

ملف رقم : 1145/09

قرار رقم : 792/10

 

 
باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 19 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد ادريس المتقي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة لجهة "الشاوية ـ ورديغة"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد بنشيب عضوا بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 فبراير2010 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية، ذلك أن من بين المشاركين في التصويت، وعددهم 53 ناخباً، عضو لا تتوفر فيه صفة ناخب بغرفة الفلاحة، إذ سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بمقتضى حكمها رقم 07/380 بتاريخ 14 سبتمبر2009، أن ألغت نتيجة انتخابه كاتباً لمجلس الغرفة المذكورة، بعلة أنه موظف عمومي، وهو ما لا يسمح له قانوناً بالترشح لانتخابات غرفة  الفلاحة ؛ 

لكن، حيث إنه، لئن كانت المشاركة في التصويت تستلزم القيد في اللوائح الانتخابية بصفة قانونية، فإن طلبات القيد في هذه اللوائح والشطب على أشخاص قد يكونوا قُيّدوا فيها بصفة غير قانونية، أخضعها المشرع، طبقاً لأحكام مدونة الانتخابات، لمسطرة خاصة وآجال محددة وأسند إلى جهات قضائية معينة صلاحية الفصل في الطعون المتعلقة بها إن اقتضى الأمر، ولا يتصدى المجلس الدستوري لهذه المنازعات، بمناسبة طعن في عملية انتخابية معروضة عليه، إلا إذا اقترن ذلك بمناورات تدليسية ترمي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، فيما يخص النازلة المعروضة على المجلس الدستوري، فإنه حتى إذا تأكد أن المعني بالأمر ـ بعد استنفاذ طرق الطعن القضائية ـ كان مفتقدا لحق التسجيل في اللائحة الانتخابية لهيئة غرفة الفلاحة بجهة الشاوية ـ ورديغة، فإن مشاركته في الاقتراع الذي جرى في نطاق هذه الهيئة لم يكن لها تأثير في نتيجته، إذ أن المطعون في انتخابه حصل على 36 صوتا ً من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغ عددها 49 ؛ 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية، غير مجد ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد ادريس المتقي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء غرفة الفلاحة لجهة "الشاوية ـ ورديغة"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد بنشيب عضوا بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 8 ربيع الثاني 1431 (25 مارس 2010)

                                                                                                 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري                عبد الأحد الدقاق      هانيء الفاسي                صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني          أمين الدمناتي               عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                   رشيد المدور           محمد أمين بنعبد الله