المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1131/09
قرار رقم : 791/10
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 12 أكتوبر 2009 ، التي قدمها السيد عبد الصمد أكداش ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009 ، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، في نظاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرفة الفلاحة لجهة "مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز" ، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا بمجلس المستشارين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق باستعمال المال :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استعمل وسائل غير مشروعة، من أجل الحصول على أصوات الناخبين، إذ قدم لهم تبرعات نقدية بلغت 50.000 درهم لكل عضو مقابل التصويت لفائدته، مما مكنه من الحصول على 62 صوتا من أصل 65 التي هي مجموع أصوات غرفة الفلاحة لجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز ؛
لكن حيث، إنه بغض النظر عن نسخة الوصل النهائي للتصريح بالترشيح، الذي أدلى به الطاعن، فإنه لم يشفع عريضته بأي مستند لإثبات ادعائه، إذ اقتصر على طلب حفظ حقه في تقديم ما يمكن أن يحصل عليه من وثائق لاحقاً، وهو ما لا تنطبق عليه أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، طالما أن الطاعن لم يُعَزز عريضته بجزء من المستندات الضرورية لإثبات ما ادعاه ؛
وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق، تكون الادعاءات الواردة في عريضة الطعن مجردة من أي حجة، مما يتعين معه، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، رفض هذه العريضة دون إجراء تحقيق سابق في شأنها ؛
لهذه الأسباب
أولا: يقضي برفض العريضة التي قدمها السيد عبد الصمد أكداش الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة لممثلي غرفة الفلاحة بجهة "مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز"، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009 ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 ربيع الثاني 1431 (24 مارس 2010)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله