المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 1137/09
قرار رقم : 790/10
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 15 أكتوبر 2009، المقدمة من طرف السيد رشيد الفايق بن عبد السلام ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الحسن بلمقدم الملقب شيبوب، عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيأة الناخبة المتألفة من ممثلي الغرف الفلاحية عن جهة "فاس ـ بولمان"، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2009 ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة في 10 فبراير2010، الذي تنازل بموجبه الطاعن رشيد الفايق بن عبد السلام عن طعنه المقدم للمجلس الدستوري، طالبا فيه الإشهاد عليه بذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن السيد رشيد الفايق بن عبد السلام قدم إلى المجلس الدستوري طلبا صريحا يرمي إلى التنازل عن طعنه، والذي كان قد أثار فيه مسألة أهلية المطعون في انتخابه، وبعد أن تأكد المجلس من توفر هذا الأخير على الأهلية، فإنه لا يرى مانعا من الاستجابة لطلبه؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بالإشهاد على تنازل السيد رشيد الفايق بن عبد السلام عن طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الحسن بلمقدم الملقب شيبوب، عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيأة الناخبة المتألفة من ممثلي الغرف الفلاحية عن جهة "فاس ـ بولمان"، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2009 ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس فاتح ربيع الثاني 1431 (18 مارس 2010)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدو محمد أمين بنعبد الله