المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 1134/09
قرار رقم : 789/10
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد الحاج الطاهري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الانتخاب المجرى في 2 أكتوبر2009 المتعلق بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة "مكناس ـ تافيلالت"؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة"؛
وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه، التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى إجراء تحقيق في شأنه ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد الحاج الطاهري الرامي إلى إلغاء الانتخاب المجرى في 2 أكتوبر2009 المتعلق بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة "مكناس ـ تافيلالت" ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس فاتح ربيع الثاني 1431 (18 مارس 2010)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله