المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1141/09
قرار رقم : 788/10
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 16 أكتوبر 2009 التي قدّمها السَيد محمد بولحسن ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السَيد محمد بورمان عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية بجهة "الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 2 أكتوبر 2009 ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجَّل بنفس الأمانة العامة في 21 أكتوبر 2009 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه آنف الذكر، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛
وبعد الإطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ؛
لهذه الأسباب
أولا : يشهد على السَيد محمد بولحسن بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السَيد محمد بورمان عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية بجهة "الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 2 أكتوبر 2009 ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السَيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله