قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2010/787
تاريخ صدور القرار : 2010/03/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 1143/09

قرار رقم : 10/ 787 

  

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري،

 

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 16  أكتوبر 2009، التي قدمها  السيد أحمد القادري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2009 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء الكبرى وأعلن على إثره انتخاب السيدين حسن بركاني وأحمد البوزيدي والسيدة فريدة  نعيمي  والسيد توفيق كميل أعضاء بمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة  في 6 يناير2010 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه آنف الذكر، طالبا من المجلس أن يشهد عليه بذلك؛

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه؛

لهذه الأسباب

أولاً: يشهد على السيد أحمد القادري بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء الكبرى، وأعلن على إثره انتخاب السيدين حسن بركاني وأحمد البوزيدي والسيدة فريدة نعيمي  والسيد توفيق كميل أعضاء بمجلس المستشارين؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)

                                 

الإمضاءات

محمد أشركي   

عبد القادر القادري              عبد الأحد الدقاق       هانيء الفاسي         صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني           أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد 

محمد الصديقي                   رشيد المدور              محمد أمين بنعبد الله