قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2010/785
تاريخ صدور القرار : 2010/02/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 1154/10

قرار رقم : 785/10 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستـوري بتـاريخ 21 يناير 2010، والمبلغة إليه أيضا بموجب رسالة السيد الوزير الأول المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 26 يناير2010، والتي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين، على إثر وفاة شاغله المرحوم سي احمد النماوي، المنتخب عن هيئة ممثلي الجماعات المحلية بجهة  "تادلة ـ أزيلال"؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصـادر في فـاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 53 منه ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 8 يناير2010 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بجماعة سوق السبت أولاد النمة، إقليم بني ملال، تحت رقم 2، أن السيد سي احمد النماوي توفي بنفس الجماعة بتاريخ 5 يناير2010 ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم سي احمد النماوي بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 18 صفر 1431 (3 فبراير2010)

                                                                       

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري             عبد الأحد الدقاق      هانيء الفاسي          صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني         أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                   رشيد المدور          محمد أمين بنعبد الله