المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 1152/09 و1153/09
قرار رقم : 784/10 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 21 ديسمبر 2009، والتي يشعر فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير المجلس الدستوري بصدور حكم جنائي نهائي في حق السيد أحمد بومكوك العضو بمجلس المستشارين قصد ترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه، وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 نوفمبر2009، والتي يطلب فيها السيد الهاشمي بركاش ـ بصفته مرشحا ًـ إلغاء انتخاب السيد أحمد بومكوك عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية بجهة " سوس ـ ماسة ـ درعة "، على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 6 أكتوبر 2003، لصدور حكم جنائي نهائي في حقه ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 9 و13 منه ؛
وبناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول المتعلق بشروط فقدان الأهلية الانتخابية من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر في 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصاً المادة 5 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لارتباط موضوعهما معاً بإنهاء عضوية السيد أحمد بومكوك بمجلس المستشارين ؛
أولا : في شأن رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير :
حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في مادته 13 على أنه " يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب"، وتخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من إحدى الجهات التي أسند إليها القانون التنظيمي المذكور القيام بذلك ؛
وحيث إن أحكام المادة 9 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه " لا يؤهل للترشح للانتخاب ... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين" ؛
وحيث إن هذه الشروط حددتها مقتضيات المادة 5 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، التي استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تتجاوز ثلاثة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وتزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة ؛
وحيث إن الثابت من وثائق الملف :
ـ أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت قرارا بتاريخ 17 أكتوبر2005 في الملف رقم 04/530 قضت فيه بإدانة السيد أحمد بومكوك من أجل المشاركة في جناية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر تجاري واستعماله والحكم عليه بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 15000 درهم ؛
ـ أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، أصدرت قراراً بتاريخ 14 يونيو 2006 في الملف رقم 06/8 قضت فيه بتأييد القرار الابتدائي المذكور؛
ـ أن المجلس الأعلى أصدر قراراً بتاريخ 22 أبريل 2009 في الملف الجنائي عدد 06/22164، قضى بموجبه برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد أحمد بومكوك ؛
وحيث إن الحكم بإدانة السيد أحمد بومكوك أصبح نهائيا، مما يفقده أهلية الانتخاب ويجرده بحكم القانون من العضوية بمجلس المستشارين، تطبيقا للمادة 13 آنفة الذكر؛
ثانيا : في شأن الطلب المقدم من طرف السيد الهاشمي بركاش :
حيث إنه، بناء على مقتضى ما سبق، يصبح الطلب الذي قدمه السيد الهاشمي بركاش غير ذي موضوع ،
لهذه الأسباب
أولاً : يقضي بإثبات تجريد السيد أحمد بومكوك من صفة مستشار بمجلس المستشارين ؛
ثانياً : يصرح بأن طلب السيد الهاشمي بركاش أصبح غير ذي موضوع ؛
ثالثاً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعنيين بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 19 محرم 1431 (5 يناير2010 )
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله