قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/783
تاريخ صدور القرار : 2009/12/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 09/ 1151                                                     

قرار رقم : 09/ 783 م. د                                                       

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 11 نوفمبر2009 التي يشعر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال المجلس الدستوري بناء على المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بصدور حكم جنحي نهائي في حق السيد عبد الله مكاوي المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة تادلة ـ أزيلال، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 نوفمبر2007؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 9 و13 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في مادته 13 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب"، وتخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من الجهة التي أسند إليها القانون التنظيمي المذكور القيام بذلك؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للانتخاب "الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتها من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58  و59 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب"؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف:

ـ أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت حكما بتاريخ 30 نوفمبر2006 في الملف الجنحي التلبسي رقم 06/4459 قضى بإدانة السيد عبد الله مكاوي، بناء على المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من أجل ارتكاب جنحة الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 70.000 درهم وبالحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة انتدابين متواليين؛

ـ أن محكمة الاستئناف ببني ملال أصدرت قرارا تحت رقم 1132 بتاريخ  17 مارس 2008 في الملف الجنحي عدد 07/3850 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وأن المجلس الأعلى رفض طلب النقض المقدم من طرف السيد عبد الله مكاوي بموجب قراره عدد 2357/3 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر2008 في الملف الجنحي عدد 08/13908 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم القاضي بإدانة السيد عبد الله مكاوي نهائيا، مما يفقده أهلية الانتخاب، الأمر الذي يتعين معه تطبيقا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تجريده بحكم القانون من العضوية بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب

أولا: يقضي بإثبات تجريد السيد عبد الله مكاوي من عضويته في مجلس المستشارين؛

ثانيا: يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعني بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 14 ذي الحجة  1430 (2 ديسمبـر2009)

                                       

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري              عبد الأحد الدقاق             هانيء الفاسي             صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني                أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                    رشيد المدور                محمد أمين بنعبد الله