قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/782
تاريخ صدور القرار : 2009/11/04

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 1150/09                                                 

قرار رقم : 782/09  م. د

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 29 أكتوبر2009 التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب، على إثر وفاة شاغله المرحوم بوعزة فاسيني، المنتخب سابقا عن الدائرة الانتخابية التشريعية المحلية "وادي زم ـ أبي الجعد" (إقليم خريبكة)؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414  (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يتبين من نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 22 أكتوبر2009 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بجماعة وادي زم (إقليم خريبكة) تحت رقم 100 سنة 2009 أن السيد بوعزة فاسيني توفي في 3 سبتمبر2009؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم بوعزة فاسيني بمجلس النواب؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس النواب والسيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 ذي القعدة 1430 (4 نوفمبر 2009)

                                 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي          صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني            أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                رشيد المدور