قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/779
تاريخ صدور القرار : 2009/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 07/ 879 و07/884 و07/987                                           

قرار رقم: 09/779 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري،

بعد الإطلاع على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 14 و17 و21 سبتمبر 2007 التي قدمها السادة الحسن شهبي بوسنة وفريد أمغار وعبد الإله لحسنيي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله عبدلاوي وجواد حمدون وعبد السلام البقالي ومحمد جوهر أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الإطلاع على المذكرة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 سبتمبر 2007 التي قدمها الطاعن السيد الحسن شهبي بوسنة ؛

وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 15 و19 و22 فبراير وفاتح و23 أبريل 2008؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛  

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن السلطات المحلية والإقليمية "دعمت" حملات انتخابية سابقة لأوانها للمطعون في انتخابهم، وذلك بسكوتها عن اجتماعات وتحركات غير قانونية للدعاية لصالحهم، وبقيام أعوانها علانية بتوجيه الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدة المرشحين "المدعومين من طرف السلطات الإقليمية" وتحريض البعض الآخر من الناخبين على عدم المشاركة في العملية الانتخابية للتأثير في نتائجها، ومن جهة ثانية، أن نفس السلطات غضت الطرف عن توزيع الأموال وتقديم الوعود والهدايا بعدة أماكن قصد شراء أصوات الناخبين، على الرغم من إخبارها بالعديد من الوقائع التي كانت محط احتجاج وتنديد المواطنين، وأن المطعون في انتخابه الثالث سخر سّيدة لإرشاء الناخبين للتصويت لفائدته، ومن جهة ثالثة، أن مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية قاموا بتهديد الناخبين إن هم أدلوا بأصواتهم لصالح مرشحين معينين، خاصة الطاعن الأول، وأنه في يوم الاقتراع تم ترهيب المواطنين عن طريق الإنزال المكثف لأنصار ثلاثة من المطعون في انتخابهم وتعرض شخص من طرف أحد مناصري المطعون في انتخابه الثاني، داخل جماعة أولاد الطيب، للهجوم والتهديد بالنفي من المنطقة في حال عدم تصويته لفائدته، إلى جانب ممارسة الضغط على الناخبين من لدن مؤيديه، وذلك قبل دخولهم إلى مكتب التصويت بنفس الجماعة، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه الثاني، من أجل استمالة الناخبين، قام بالدعاية عن طريق ورقة واحدة تضمنت صور المرشحين الخاصة بدائرة "فاس الجنوبية" وصورة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، المرشح بدائرة "فاس الشمالية"، وعمل أنصاره على خلط أوراق الدعاية لمرشحي دائرتين مختلفتين، وأن المطعون في انتخابه آنف الذكر أقدم على تعليق لافتات دعائية انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، كما تم ترويج إشاعات كاذبة وأخبار زائفة ضد الطاعن الأول، أمام مقرات مكاتب التصويت، للنيل من سمعته والتشكيك في مصداقيته لتقليص حظوظه، مما زرع الريبة والشك لدى الناخبين، وجعلهم يمسكون عن التصويت، وذلك عن طريق توزيع منشورات خلال الحملة الانتخابية ومقال تزامن مع يوم الاقتراع يدعي فيه رئيس إحدى الجمعيات الخيرية بفاس تعرضه للنصب من لدن الطاعن المذكور، باستحواذه على مبلغ قُدّر مرة بـ 20000 دولار ومرة أخرى بـ 2000 دولار، وقد تبين بعد التحري أن هذه الوشاية كانت بتحريض من المطعون في انتخابه الثالث؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء دعم السلطات لبعض المرشحين في قيامهم بحملة انتخابية قبل الأوان وتغاضيها عن تنظيمهم لاجتماعات وتحركات غير قانونية، وعن تدخل أعوانها بتوجيه الناخبين جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، ومن جهة ثانية، إن ما أدعي من توزيع أموال لشراء أصوات الناخبين لم يدعم سوى بإفادة لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، والشكايتان الموجهتان إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس تقرر في شأنهما الحفظ، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء تهديد الناخبين لم يعزز بأي دليل يثبته، والشكاية المسجلة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص كان مآلها الحفظ، وأن ما أدعي من ترهيب المواطنين يوم الاقتراع وتعرض ناخب داخل جماعة أولاد الطيب للهجوم والتهديد بالنفي من طرف أحد مناصري المطعون في انتخابه الثاني لم يدعم سوى بلائحة أسماء أشخاص لا تكفي وحدها حجة على صحة الادعاء، والشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية اتخذ في شأنها الحفظ، ومن جهة رابعة، إن الادعاء المتعلق بالدعاية عن طريق منشور واحد تضمن صور مرشحين بلائحتين في دائرتين مختلفتين وبخلط مناشير الدعاية الانتخابية لللائحتين المذكورتين وبوضع لافتات خارج الأماكن المخصصة لها، لم يقع الإدلاء بأي دليل لإثباته، والشكاية المقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية كان مصيرها الحفظ، وأن ما أدعي من ترويج إشاعات كاذبة ضد الطاعن الأول ومن كون المطعون في انتخابه الثالث هو الذي كان وراء هذه الإشاعة لم يدعم سوى بقصاصة صحفية ومنشورات غير كافية وحدها لإثبات صحة الادعاء، والشكايتان المسجلتان بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقرر في شأنهما الحفظ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن الطاعن السيد الحسن شهبي قدم طلب ترشيحه، إضافة إلى اسمه، بلقب "بوسنة" وحصل على الوصل النهائي للتصريح بالترشيح بنفس الاسم واللقب، وعلى أساسه قام بحملته الانتخابية، غير أنه تفاجأ يوم الاقتراع بكون أوراق التصويت لم تتضمن لقبه المشهور به، مما شكل مخالفة للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأثر بشكل سلبي على النتيجة التي حصل عليها، إذ حرمه من عدد كبير من أصوات الناخبين الذين لم يتمكنوا من التعرف عليه من خلال ورقة التصويت المسلمة لهم داخل مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، أنه تم طرد ممثلي الطاعن الثالث من مكاتب التصويت، ومن جهة ثالثة، أنه تم ضبط أوراق تصويت وقع تسريبها خارج مكتب التصويت مؤشر عليها، مع مطالبة الناخبين بالإدلاء بها وإخراج الورقة الأخرى المسلمة لهم بالمكتب، مما مكن "تجار" الانتخابات من المقايضة بها، ومن جهة رابعة، أن أنصار المطعون في انتخابه الثاني قاموا، داخل مكتب للتصويت، بالدعوة علانية للتصويت لصالحه، ومن جهة خامسة، أن جل المطعون في انتخابهم قاموا بحمل الناخبين على التصويت بالنيابة عن الغائبين دون مراقبة هويتهم، وأن صاحب البطاقة الانتخابية رقم 17854 عمد إلى التصويت عدة مرات مستعملا بطائق انتخابية يوجد أصحابها خارج أرض الوطن، مثلما هو الشأن بالنسبة للبطاقتين الانتخابيتين رقم 17918 و22765، وتمّ، بنفس الأسلوب، استخدام البطاقتين الانتخابيتين رقم 66186 و72717، كما استعمل رؤساء بعض مكاتب التصويت بطائق انتخابية، لم يحضر أصحابها فصوتوا بدلا عنهم، من بينهم رئيس مكتب التصويت رقم 47 بجماعة أكدال الذي، إضافة إلى ذلك، لم يسمح لممثل الطاعن الأول بتسجيل ملاحظاته بهذا الشأن في محضر مكتب التصويت وأرغمه على تسلم محضر كان جاهزا من قبل؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تهم المعلومات التي يجب أن تحملها لوائح المرشحين عند إيداعها لدى السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح، ولا تخص البيانات المتعلقة بورقة التصويت، وأن المادة 65 من نفس القانون التنظيمي هي التي نصت على أن ورقة التصويت الفريدة يجب أن تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح المعروضة على اختياره، وأسندت تحديد شكل ومضمون هذه الورقة إلى السلطة التنظيمية، وهو ما تم بالمرسوم رقم 598-02-2 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2002 الذي حدد على سبيل الحصر، فيما يخص الانتخابات العامة، البيانات الواجب تضمينها ورقة التصويت وليس من ضمنها اللقب، فضلا عن أن الحملة الانتخابية للوائح المرشحة والتصويت عليها يجريان بصفة رئيسية حول الرمز المخصص للائحة المرشحة والتي ليس الطاعن إلا وكيلا لها، ومن جهة ثانية، إن ادعاء طرد ممثلي الطاعن الثالث جاء من غير تحديد لمقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية ومجردا من أي حجة تثبت صحته، ومن جهة ثالثة، إن ما أدعي من ضبط أوراق تصويت مؤشر عليها خارج مكتب التصويت واستعمالها مقابل المال، فضلا عن أنه لم يحدد رقم مكتب التصويت المعني، فإن أوراق التصويت المدلى بها، ليس من شأنها أن تقوم حجة على أنه تم تسريبها من مكتب التصويت واستعمالها لإفساد الاقتراع، وأن لائحة الأسماء المدلى بها لا تكفي وحدها دليلا على صحة الادعاء، ومن جهة رابعة، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بالرجوع إلى اللائحة النهائية للناخبين أن البطاقتين الانتخابيتين رقم 17918 و22765 غير مؤشر أمام اسمي صاحبيهما، وأكثر من ذلك أن صاحب بطاقة الناخب رقم 17854، المدعى استعماله للبطاقتين الانتخابيتين المذكورتين، غير مؤشر أيضا أمام اسمه، كما أن بطاقة الناخب رقم 72717 غير مؤشر أمام اسم صاحبها، مما يفيد عدم مشاركة أصحاب البطائق الانتخابية المشار إليها في التصويت، أما بطاقة الناخب رقم 17918، لئن كان مؤشرا أمام اسم صاحبها، فإن الطاعن لم يدل بما يثبت أن صاحب هذه البطاقة كان يوم الاقتراع خارج أرض الوطن، وأن ما أدعي من لجوء رؤساء بعض مكاتب التصويت إلى استعمال البطائق الانتخابية التي لم يحضر أصحابها، فإنه فضلا عن عموميته، لم يقدم الطرف الطاعن أي حجة لإثباته، أما ما نسب لرئيس مكتب التصويت رقم 47 بجماعة أكدال، فلم يدعم سوى بإفادة لا تشكل في حد ذاتها دليلا على صحة ما ورد فيها، وأن ما أدعي من قيام أنصار المطعون في انتخابه الثاني بالدعاية له علانية داخل مكتب للتصويت ومن حمل الناخبين على التصويت نيابة عن الغائبين دون مراقبة هويتهم في عدد من مكاتب التصويت، فإنه لم يتم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بذلك حتى يتسنى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح ؛       

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ذلك أن جل مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية يتجاوز عدد ناخبيها مائتي ناخب، ورغم ذلك لم يتم تعيين فاحصين ودون أن تحرر لذلك محاضر تبين سبب عدم وجودهم، وأن ممثلي اللوائح المرشحة لم يسمح لهم بحضور عملية الفرز، بعلة أنه ليست لهم صفة فارز، مما مكن أعضاء مكاتب التصويت، بتزكية من رجال السلطة، من إلقاء مجموعة كبيرة من أوراق تصويت، بعضها فارغ وبعضها يتضمن علامات على عدد من الرموز، خارج مكاتب التصويت، الأمر الذي أتاح استبدال الأوراق الموضوعة بالصناديق بأخرى جاهزة، وذلك من أجل تغيير نتائج الاقتراع، ومن جهة أخرى، أن رؤساء مكاتب التصويت استغلوا سلطتهم التقديرية في تحديد قانونية أوراق التصويت وألغوا 13312 ورقة تصويت، رغم أن عددا كبيرا منها كان صحيحا، مما حرم الطاعن الثالث من مجموعة من الأصوات التي كانت لصالحه، كما أن الطاعن الثاني يدعي إلغاء ما يقرب من 15852 ورقة تصويت هي أصلا لفائدته، بعلة أن الناخبين أشروا على كل من رمز اللائحة الانتخابية المرشحة المحلية وعلى رمز اللائحة الوطنية لتحالف بعض الأحزاب، وذلك راجع "لأمية" رؤساء مكاتب التصويت وجهلهم بأن الرمز الأول هو رمز اللائحة المحلية، في حين أن الرمز الثاني يخص اللائحة الوطنية، كما أنه وقع احتساب بعض الأصوات المتنازع في شأنها لفائدة المطعون في انتخابهم؛

لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق بعدم تعيين فاحصين وبعدم السماح لممثلي اللوائح المرشحة بحضور عملية الفرز جاء عاما غير محدد لمكاتب التصويت المعنية، فإن شقه الأول لم يدعم بأي دليل، إضافة إلى أن عدم التقيد بهذا الإجراء، على فرض ثبوته، لا يعني أن ذلك كان له تأثير على نتيجة الاقتراع، طالما لم يقترن الأمر بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن، في حين لم يعزز الشق الثاني من الادعاء سوى بشهادة إدارية تثبت صفة فارز لممثليه، وهي لا تقوم حجة على صحة المأخذ أما ما ادعي من إلقاء أوراق تصويت مؤشر عليها واستبدال أوراق تصويت موضوعة في صناديق الاقتراع بأخرى جاهزة، فإنه لم يدعم إلا بأوراق تصويت وثلاث إفادات لا تنهض وحدها دليلا على صحته، ومن جهة أخرى، إن ما نعي من شطط رؤساء مكاتب التصويت في استعمال سلطتهم التقديرية لإلغاء عدد كبير من أوراق تصويت المدعى مرة بأنها بلغت 13312 ورقة ومرة أخرى 15852 ورقة، فضلا عن أنه لم يعزز بأي دليل يثبته، فإنه بالرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء يتبين أن عدد الأوراق الملغاة في الدائرة الانتخابية بأسرها لم يتجاوز 12772، أما ما أدعي من احتساب بعض الأصوات المتنازع في شأنها لصالح المطعون في انتخابهم فجاء عاما، إذ لم يحدد الطاعن لا مقار ولا أرقام مكاتب التصويت المعنية ولا عدد الأصوات المتنازع في شأنها، مما لم يتسن معه للمجلس الدستوري التحقيق في صحته؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات غير مبنية على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:

1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 10 بالمقاطعة الجنوبية و19 و27 و32 و49 و103 بجماعة أكدال و314 و331 و362 و373 و411 بجماعة جنان الورد و477 بالجماعة القروية أولاد الطيب، بعضها غير موقع من طرف أعضاء مكاتب التصويت وبعضها الآخر لا يتضمن البيانات المتعلقة إما بأسماء المرشحين أو أعداد المصوتين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة، بالإضافة إلى محضرين بدون بيانات لا يعرف مكتبا التصويت التابعين لهما؛

2 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 64 و65 و93 و121 بجماعة أكدال و191 و266 بجماعة سايس و313 و389 و400 و406 و408 و418 و421 و429 و435 بجماعة جنان الورد و468 بالجماعة القروية أولاد الطيب و482 بالجماعة القروية سيدي أحرازم، لم تسجل بها النتائج بالحروف؛

3 ـ أن أوراقا غير قانونية مطبوعة بالحاسوب بها أسماء المرشحين والنتائج المحصلة عليها من طرف اللوائح المرشحة، خالية من توقيعات أعضاء مكاتب التصويت، تم تسليمها على أساس أنها محاضر، في حين أن المحضر له شكليته القانونية، ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت رقم 277 و278 و279 و282 و284 و302 و305 و 346 و 385؛

4 ـ أن ثمة اختلافات بين النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت وتلك المدونة بمحاضر المكاتب المركزية، بالإضافة إلى غياب الانسجام بين الأصوات المعبر عنها والأصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح على حدة؛

5 ـ أن بعض المحاضر تضمنت تغييرات وتشطيبات وبترا، من ذلك :

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 458 بجماعة أولاد الطيب تضمن "تزويرا" تمثل في تغيير عدد الأصوات وإعادة كتابتها من جديد بالزيادة، خاصة تلك التي احتسبت للمطعون في انتخابه الثاني بمحضري مكتبي التصويت رقم 9 و10 التابعين للمكتب المركزي آنف الذكر، إذ تم تغيير الأصوات التي نالها من صفر إلى 20 في المحضر الأول ومن 4 إلى 34 في المحضر الثاني، ليكون ما حاز عليه هو821 صوتا، وللمطعون في انتخابه الرابع بمحضري مكتبي التصويت رقم 8 و9 التابعين لنفس المكتب المركزي، إذ وقع تغيير عدد الأصوات التي حصل عليها من صوت واحد إلى 12 في المحضر الأول ومن صفر إلى 10 في المحضر الثاني؛

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 34 بجماعة جنان الورد تضمن بترا وتشطيبا، كما لاحظت ذلك لجنة الإحصاء، ونفس الشيء بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 9؛

6 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 93 و104 بجماعة أكدال و319 و415 و421 بجماعة جنان الورد ومحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 8 بجماعة فاس و9 و156 بجماعة أكدال و37 بجماعة جنان الورد و458 بجماعة أولاد الطيب، يوجد بها شطب وإقحام في أرقام النتائج المضمنة بالمحاضر دون الإشارة إلى ذلك في خانة الملاحظات؛

7 ـ أن محاضر المكاتب المركزية لم تذيل بتوقيعات جميع ممثلي اللوائح المرشحة؛

8 ـ أن محضر لجنة الإحصاء لم يتضمن الانتماءات السياسية للمرشحين الفائزين؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ما يلي:

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و27 و32 و49 (وليس 19 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) و103 و314 و331 و373 و411 و477 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري تتضمن جميع البيانات المطلوبة ومذيلة بالتوقيعات اللازمة، مما يكون معه ما نعي على نسخها المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له؛

 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 362 المستحضر من طرف المجلس الدستوري لم تسجل به، بالفعل في صفحته الثانية، أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، غير أنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 35 (الذي يشمل مكاتب التصويت من رقم 359 إلى 368)، أن البيانات المتعلقة بمحضر مكتب التصويت المعني تتمثل في عدد المسجلين 502 والمصوتين 112 والأوراق الملغاة 34 والأصوات المعبر عنها 78، وأن هذا العدد الأخير يطابق عدد الأصوات الموزعة المدون في الصفحة الثانية من المحضر المذكور، مما يكون معه خلو المحضر من البيانات المطلوبة في أعلى صفحته الثانية مجرد إغفال لا تأثير له؛

ـ أن المحضرين اللذين يفتقدان المعلومات اللازمة يتعلقان بمكتبي التصويت رقم 394 و410، ويبين من الرجوع إلى نظيريهما المستحضرين من لدن المجلس الدستوري أنهما يتضمنان جميع البيانات الواردة في أعلى صفحتهما الثانية، وهي متطابقة فيما بينها ومنسجمة مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، مما يكون معه ما نعي على نسختيهما من نقصان مجرد إغفال لا تأثير له ؛

ومن جهة ثانية، إن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 64 و65 و93 و191 و266 و313 و400 و406 و408 و418 و421 و429 و435 و468 و482 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري سجلت بها النتائج بالأرقام والحروف، وعدم تسجيل هذه النتائج بالحروف في نسخها المدلى بها هو مجرد إغفال لا تأثير له، أما ما نعي على محضري مكتبي التصويت رقم 121 و389 من تدوين النتائج فيهما بالأرقام دون الحروف، لئن كان صحيحا، فإنه يبين من المقارنة بين نظيريهما المودعين لدى المحكمة الابتدائية ونسختيهما المدلى بهما وجود تطابق تام في أعداد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة المدونة فيهما، مما يكون معه عدم كتابة هذه النتائج بالحروف بدوره مجرد إغفال لا تأثير له؛

ومن جهة ثالثة، إن الأوراق المدلى بها من طرف الطاعن الأول باعتبارها محاضر هي مجرد مطبوعات عادية وليست نسخا من نظائر المحاضر، مما يجردها من أي قيمة قانونية ولا يمكن الاعتداد بها؛

ومن جهة رابعة، إن ما ادعي من وجود اختلافات بين النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت وتلك المدونة بمحاضر المكاتب المركزية ومن غياب الانسجام بين الأصوات المعبر عنها والأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة مرشحة على حدة، فضلا عن أن الطاعن لم يحدد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بذلك، فإنه لم يدل - خلافا لما ورد في عريضة الطعن- بنماذج منها؛

ومن جهة خامسة، إنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي رقم 458 ومحاضر مكاتب التصويت التابعة له ذات الأرقام 465 و477 و478 (وليس 10 و8 و9 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن المطعون في انتخابه الثاني حصل بمكتبي التصويت رقم 465 و478 على التوالي على 34 و20 صوت وليس على 4 وصفر صوت، وأن المطعون في انتخابه الرابع حصل بمكتبي التصويت رقم 477 و478 على التوالي على 12 و10 أصوات وليس على صوت واحد وصفر، وهي نفس النتائج التي تم نقلها إلى محضر المكتب المركزي المعني، وإنه، لئن جاء في الملاحظة المدونة بمحضر لجنة الإحصاء أن محضر المكتب المركزي رقم 34 (وليس 9 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) به بتر وتشطيب، فإن اللجنة المذكورة، بناء على ذلك، قررت اعتماد النتائج المدونة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، ويتضح من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن حصيلة الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة بمكاتب التصويت التابعة له، تتطابق مع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة بمحضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي رقم 34 التابعة له مكاتب التصويت المعنية، باستثناء لائحة مرشحة زيد لها صوت واحد لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع، ما دام الأمر يتعلق بلائحة غير فائزة؛

ومن جهة سادسة، إنه بعد استبعاد محضر مكتب التصويت رقم 93 لتعلقه بالدائرة الانتخابية الوطنية، فإنه يبين من الرجوع إلى المحاضر المستحضرة من لدن المجلس الدستوري لمكاتب التصويت ذات الأرقام 104 و319 و415 و421 أنها سالمة من أي تشطيب، ولمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 8 و9 و37 و156 و458 أنها، لئن كانت تحمل كشطا على بعض الأرقام المضمنة بها وإعادة كتابتها، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، من خلال مقارنة النتائج المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت مع النتائج المسجلة بمحاضر المكاتب المركزية المذكورة، يبيّن أن هذه النتائج متطابقة فيما بينها، الأمر الذي يستنتج منه أن التشطيبات الملاحظة كانت بغاية إصلاح أخطاء مادية ليس لها تأثير في صحة النتائج المعلنة؛

ومن جهة سابعة، إن محاضر المكاتب المركزية، طبقا لأحكام المادتين 74 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، توقع فحسب من لدن رئيس   وأعضاء المكتب المركزي ورؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة له؛

ومن جهة ثامنة، إنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محضر لجنة الإحصاء الانتماءات السياسية للمرشحين الفائزين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بلجنة الإحصاء:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة، ورود الأغلفة الحاملة لمحاضر مكاتب التصويت مفتوحة، ومن جهة أخرى، عدم توصل لجنة الإحصاء بمحاضر مكاتب التصويت من رقم 400 إلى 451، وعدم تضمين محضر هذه اللجنة الملاحظات المثارة من لدن ممثلي اللوائح المرشحة؛

لكن حيث، من جهة، إن ما أدعي من وصول أغلفة المحاضر مفتوحة، فإنه يبين بالرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنه خال من أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت من رقم 400 إلى 451 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن النتائج المسجلة بها هي التي اعتمدتها لجنة الإحصاء، الأمر الذي يستنتج منه أنها توصلت ـ خلافا للادعاء ـ بمحاضر مكاتب التصويت المذكورة، وما ادعي من عدم تضمين ملاحظات ممثلي اللوائح المرشحة بمحضر لجنة الإحصاء لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بلجنة الإحصاء غير مبنية على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتسليم المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهةّ، رفض رؤساء مكاتب التصويت تسليم ممثلي الطاعن الثالث نسخ المحاضر المنجزة، وامتناع عامل الإقليم عن الاستجابة لطلب الطاعن المذكور الرامي إلى الحصول على نسخ محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، ومن جهة أخرى، عدم توصل الطاعن الأول بمحضر النتائج النهائية من طرف لجنة الإحصاء في الوقت القانوني، وامتناع السلطة عن تسليم ممثلي وكلاء المرشحين "المحضر المركزي الإقليمي" الذي لم يحصلوا عليه إلا بعد اعتصام أمام مقر العمالة؛

لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن ادعاء عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، فإن تسليم المحاضر إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، التأثير في نتيجته، علما أن محاضر العمليات الانتخابية، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، توضع في مقر السلطة المحلية رهن إشارة المرشحين للاطلاع عليها خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، ولم يثبت الطاعن المعني رفض السلطة وضع المحاضر رهن إشارته للاطلاع عليها، ومن جهة أخرى، إن ادعاء امتناع السلطة عن تسليم ممثلي وكلاء المرشحين محضر لجنة الإحصاء لم يدل الطاعن بما يثبته، وأما ما ادعي من توصل الطاعن الأول بمحضر لجنة الإحصاء متأخرا، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبت رفض رئيس لجنة الإحصاء تسليم المحضر لممثل الطاعن فور الانتهاء من تحريره، فضلا عن أن تسليم هذا المحضر إجراء لاحق لا تأثير له في نتيجة الاقتراع؛ 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتسليم المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة؛

أولا : يقضي برفض طلب كل من السادة الحسن شهبي بوسنة وفريد أمغار وعبد الإله لحسنيي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله عبدلاوي وجواد حمدون وعبد السلام البقالي ومحمد جوهر أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 25 رجب 1430 (18 يوليو 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري                     هانيء  الفاسي          حمداتي شبيهنا ماء العينين 

ليلى المريني                           أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                             رشيد المدور              محمد أمين بنعبد الله