قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/778
تاريخ صدور القرار : 2009/07/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/ 875 و07/1092                                             

قرار رقم : 09/ 778  م. د

                                               

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 13 سبتمبر و17 أكتوبر 2007، الأولى قدمها السيد جمال بونهير ـ بصفته مرشحا ـ في مواجهة السيدين الحسين النعمي ورحو الهيلع طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الحسين النعمي وبعد تصحيح نتيجة الاقتراع التصريح بفوزه، والثانية المودعة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في 24 سبتمبر 2007 قدمها السيد بنعاشر خلوقي ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "تيفلت ـ الرماني" (إقليم الخميسات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعمرو تغوان ورحو الهيلع والحسين النعمي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و10 و17  مارس 2008؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الثالث:

حيث إن الطاعن يدعي أنه تم خرق المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للانتخاب من اختل فيهم شرط من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وذلك بعلة أن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الثالث محكوم عليه بعقوبة حبسية نافذة من أجل المشاركة في إهانة السلطات العامة، بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5 ماي 2004 ومتابع من أجل النصب والتزوير في قضية أخرى، الشيء الذي يترتب عنه اعتبار لائحة المطعون في انتخابه الثالث مخالفة للقانون؛

لكن، حيث إن الأهلية لصيقة بالشخص، ونظرا لكون المأخذ ينصب على مرشح غير فائز، وأنه حتى على فرض فقدانه للأهلية، فإن أثر ذلك لا يمتد إلى اللائحة التي يترأسها المطعون في انتخابه الثالث؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير جدير بالاعتبار؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن العملية الانتخابية للدائرة 13 بجماعة مقام الطلبة عرفت مجموعة من المخالفات وأن العديد ممن تم اعتبارهم واحتسابهم في عداد المصوتين هم متوفون أو مقيمون بديار المهجر أو لم يصوتوا أصلا، ومن جهة ثانية، أن عملا إجراميا وقع يوم الاقتراع في أحد مكاتب التصويت التابع لجماعة عين السبيت أدى إلى التوقف الكلي لسير العملية الانتخابية وعلى الرغم من ذلك حصلت لائحة المطعون في  انتخابه الثاني بالمكتبين المركزيين رقم 19 و20 التابعين لنفس الجماعة، على أزيد من 2000 صوت، ومن جهة ثالثة، أن جميع محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين رقم 23 و24 بجماعة مقام الطلبة عرفت "تزويرا فاضحا" لإرادة الناخبين؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من مخالفات شابت العملية الانتخابية بالدائرة 13 لجماعة مقام الطلبة، فضلا عن أنه جاء عاما، فإن الطاعن لم يدل بشأنها إلا بإفادة   لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، وإن الطاعن لم يعرف لا بهوية الأشخاص المتوفين أو المقيمين بديار المهجر أو الذين لم يصوتوا أصلا ولا بأرقام بطائقهم الانتخابية، ومن جهة ثانية، إن ادعاء توقف عملية التصويت لم يحدد الطاعن رقم مكتب التصويت المعني به وجاء مجردا من أي حجة تثبته، وحتى على فرض صحته، فإن الطاعن لم يثبت أن ذلك كان له أثر على عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الثاني بالمكتبين المركزييين 19 و20 المذكورين، ومن جهة ثالثة، إن المأخذ المتعلق بمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين رقم 23 و24 بجماعة مقام الطلبة لم يحدد فيه الطاعن نوعية "التزوير" الذي ادعى أنه تم في محاضر هذه المكاتب؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر ووصولها إلى لجنة الإحصاء:

حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن النتائج المعلنة من طرف رؤساء مكاتب التصويت ليست هي النتائج التي تضمنتها المحاضر في جل المكاتب المركزية، ذلك أن رؤساء بعض مكاتب التصويت أعلنوا نتائج هذه المكاتب ورفضوا تسليم ممثلي وكلاء اللوائح نسخ محاضرها، كما أن نظائر محاضر مكاتب التصويت لم تحمل في الحين إلى رؤساء المكاتب المركزية، إذ مكثت لعدة ساعات بمقر القيادات، ونجم عن ذلك أن النتائج المعلنة بالمكاتب المركزية جاءت مخالفة لتلك التي أعلنها رؤساء مكاتب التصويت بمجرد انتهاء عملية الفرز، الشيء الذي يفسر رفض تسليم المحاضر لممثلي اللوائح المرشحة، مما يعد خرقا لأحكام المادتين 74 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية، أن عدد الأصوات التي نالتها مختلف اللوائح بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 16 بالمركب الإداري ق 3 الغوالم البالغ 2769 يتجاوز بـ 792 صوتا عدد الأصوات المعبر عنها المدون في محضر المكتب المركزي المذكور والمحدد في 1977 صوتا، مما استفاد منه بالخصوص المطعون في انتخابه الثالث الذي دون له في محضر المكتب المركزي آنف الذكر 840 صوتا في حين أنه لم ينل فيه، حسب النتائج المعلنة في مكاتب التصويت فور الانتهاء من عملية الفرز إلا 30 صوتا، مما يعني أن 792 صوتا الزائدة أثرت في النتيجة ما دام الفرق في الأصوات بين الطاعن الثاني والمطعون في انتخابه الثالث لا يتعدى 166 صوتا، الشيء الذي يعرض الاقتراع للبطلان، وأن محضر مكتب التصويت رقم 329 بجماعة سيدي بخلاخال غيرت نتائجه، إذ أن نسخ المحاضر التي سلمت إلى ممثلي وكلاء اللوائح المرشحة، على إثر انتهاء عملية فرز الأصوات، دونت فيها للطاعن الثاني 200 صوت، في حين لم يسجل له في المحضر الذي أخذ بعين الاعتبار في إحصاء الأصوات بالمكتب المركزي إلا 88 صوتا، كما أن محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 37 بجماعة سيدي علال تم "تزويرها" لفائدة المطعون في انتخابه الثالث الذي حصل على 63 صوتا، ومن جهة ثالثة، أنه بالإطلاع على ما دون بمحضر لجنة الإحصاء يتضح الضرر الذي لحق الطاعن الأول، إذ أن بعض المحاضر، خلافا للقانون، لم توقع من طرف رؤساء المكاتب كما هو الشأن بالنسبة لمحضر المكتب المركزي رقم 16 بخصوص اللائحة الوطنية ومحضر مكتب التصويت رقم 15، وأن الأظرفة الخاصة بالمكتب المركزي رقم 20 وردت على لجنة الإحصاء مفتوحة، وأن الظرف الذي يحتوي على المحاضر الخاصة بالمكتب المركزي رقم 37 بدائرة تيفلت ـ الرماني جاء مفتوحا وبداخله أظرفة مكاتب التصويت غير مشمعة وغير موقعة، كما أن العديد من الأظرفة الخاصة ببعض مكاتب التصويت غير مختومة بطابع السلطة المحلية وغير موقعة، وهو ما دون في نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها؛

لكن، حيث، من جهة، إن الادعاء بكون النتائج المعلنة من طرف رؤساء مكاتب التصويت ليست هي النتائج التي تضمنتها المحاضر في جل المكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية، ورفض رؤساء بعض مكاتب التصويت تسليم ممثلي اللوائح نسخ المحاضر التي وجهت إلى المكاتب المركزية، وعدم حمل محاضر مكاتب التصويت فورا إلى رؤساء المكاتب المركزية، و"تزوير" محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 37 لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي المرشحين، على فرض ثبوته، يبقى إجراء لاحقا للعملية الانتخابية وعدم التقيد به لا يترتب عنه، في حد ذاته، تأثير في نتيجة الاقتراع، ما لم يقترن بمناورات تدليسية؛

ومن جهة أخرى، إن ما عيب على محضر المكتب المركزي رقم 16 من احتساب 840 صوتا للمطعون في انتخابه الثالث غير صحيح، إذ يبين من الاطلاع على محضر المكتب المذكور المستحضر من طرف المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابه سالف الذكر لم ينل فيه إلا 48 صوتا، كما أن ما عيب على محضر مكتب التصويت رقم 15 بجماعة تيفلت، والذي لم يدل الطاعن بنسخته، غير صحيح بدوره إذ ثبت للمجلس الدستوري بالرجوع إلى النظير المستحضر أنه موقع من طرف رئيسه؛

ـ أما ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 329 بجماعة سيدي بخلاخال، فقد تبين للمجلس الدستوري من الإطلاع على محضر هذا المكتب المستحضر وعلى نسخته المدلى بها من طرف الطاعن الثاني، أن هذه النسخة الأخيرة تم فيها محو عدد المصوتين و تسجيل رقم 382 محله ودون فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 354 وأن الطاعن الثاني نال 288 صوتا، في حين أن المحضر المستحضر، وخلافا للادعاء، سجل فيه أن عدد المصوتين هو 182 وعدد الأصوات المعبر عنها هو 154 ولم يسجل فيه للطاعن الثاني سوى 88 صوتا ودون أن يتضمن المحضر المذكور أي ملاحظة، وهذه الأعداد هي التي نقلت إلى محضر المكتب المركزي واعتمدت في محضر لجنة الإحصاء سواء المودع لدى المجلس الدستوري أو نسخته المدلى بها؛

وإن ورود الأظرفة الخاصة بالمكتب المركزي رقم 20 مفتوحة إلى لجنة الإحصاء، كما هو مدون في محضرها، لئن كان يشكل مخالفة، فقد تبين للمجلس الدستوري أن البيانات المضمنة في محاضر مكاتب التصويت التابعة له المستحضرة ذات الأرقام من 187 إلى 195، والتي لم يدل الطاعن بنسخها، هي نفسها التي نقلت إلى محضر المكتب المركزي المذكور ودونت في محضر لجنة الإحصاء، كما أن المأخذ المتعلق بالمكتب المركزي رقم 37 بدائرة تيفلت ـ الرماني والذي لم يحدد فيه الطاعن أرقام المكاتب، والذي ورد بشأنه في محضر لجنة الإحصاء أن الغلاف الذي يحتوي على المحاضر الخاصة بهذا المكتب المركزي جاء مفتوحا وبداخله أظرفة مكاتب التصويت غير مشمعة، وأن العديد من الأظرفة الخاصة ببعض مكاتب التصويت غير مختومة بطابع السلطة المحلية ولا تحمل التوقيع بالنسبة لمكاتب التصويت الموجودة بداخله ذات الأرقام 395  و398 و400، تبين للمجلس الدستوري بعد التحقيق الذي قام به أنه، لئن ورد الظرف الذي يحتوي على المحاضر الخاصة بالمكتب المركزي المذكور مفتوحا وبداخله أظرفة مكاتب التصويت غير مختومة بطابع السلطة المحلية وغير موقعة، فإن ذلك لا أثر له ما دام أن نظائر مكاتب التصويت ذات الأرقام 395 و398 و400 المستحضرة، والتي لم يدل الطاعن بنسخها، تحمل توقيعات رؤساء وأعضاء مكاتبها، والبيانات المضمنة فيها هي التي نقلت إلى محضر المكتب المركزي آنف الذكر وإلى محضر لجنة الإحصاء؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر ووصولها إلى لجنة الإحصاء غير قائمة على أساس صحيح؛

وحيث إنه لا داعي للتعرض للمأخذ المتعلق باللائحة الوطنية؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة؛

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين جمال بونهير وبنعاشر خلوقي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعمرو تغوان ورحو الهيلع والحسين النعمي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا :  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الجمعة 24 رجب 1430 (17 يوليو2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي       

عبد القادر القادري               هانيء الفاسي                   حمداتي شبيهنا ماء العينين    

ليلى المريني                     أمين الدمناتي                  عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                   رشيد المدور                   محمد أمين بنعبد الله