المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 07/942 و07/975 و07/1029
و07/1030 و07/1031 و07/1032
قرار رقم : 09/777 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائـض الست المسجلة بأمانتـه العامة في 21 و24 سبتمبر2007 التي قدمها السادة محمد الحميدي وعبد المجيد العمري وبوشعيب غزواني ورحال الناصري وأحمد نشان وعبد الهادي خيرات ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "سطات" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عادل الأطلسي وبوشعيب جرموني وأحمد ميساوي وعبد الله سائل أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المستندات الإضافية المدلى بها من طرف الطاعنين الخامس والسادس المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 30 يناير 2008 بعد أن منحهما المجلس الدستوري، بناء على طلبيهما، أجلا لذلك؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 26 مارس و8 أبريل 2008؛
وبعد الاطلاع على الطلبات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و21 نوفمبر 2008 التي يلتمس بموجبها السادة رحال الناصري ومحمد الحميدي وبوشعيب غزواني من المجلس الدستوري تسجيل تنازلهم عن الطعون المرفوعة من طرفهم والإشهاد عليهم بذلك؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الستة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛
أولا : فيما يتعلق بطلبات التنازل:
حيث إن تنازل السادة رحال الناصري ومحمد الحميدي وبوشعيب غزواني عن الطعون المقدمة من طرفهم جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبهم؛
ثانيا : فيما يتعلق بباقي الطعون :
في شأن المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية وتوزيع بطائق الانتخاب:
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى:
ـ أن رئيس اللجنة الإدارية الذي كان وكيل إحدى اللوائح المرشحة قام في إطار المراجعة المعلوماتية بالتشطيب من اللوائح الانتخابية، دون وجه حق، على العديد من الناخبين المنتمين إلى الحزب الذي تمثله لائحة الطاعن الثاني والمتعاطفين معها لمنعهم من التصويت لفائدتها؛
ـ أن السلطة المحلية لم تمكن الناخبين من بطائقهم الانتخابية وظلت محتفظة بالآلاف منها، مما أدى إلى تدني نسبة المشاركة في التصويت، وحرمان العديد من الناخبين المنتمين لحزب الطاعن المذكور من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت لعدم توفرهم على بطائق الانتخاب رغم أنهم مسجلون في اللوائح الانتخابية، وذلك من طرف رؤساء مكاتب التصويت العاملين بالمجلس البلدي بسطات الذي يرأسه وكيل إحدى اللوائح المرشحة، وخاصة رئيس مكتب التصويت رقم 79 بمدرسة واد الذهب بسطات ؛
لكن،
حيث إن المأخذ المتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية على العديد من المقيدين فيها، فضلا عن أنه جاء عاما، فإن الطرف الطاعن لم يثبت أن ذلك كان، على فرض صحته، نتيجة مناورات تدليسية ؛
وحيث إنه فيما يتعلق بالمأخذ المتمثل في دعوى أن السلطة المحلية لم تمكن الناخبين من بطائقهم الانتخابية وظلت محتفظة بالآلاف منها، وأن العديد من الناخبين حرموا من التصويت بسبب ذلك، خاصة بالمكتب رقم 79 بمدرسة واد الذهب بسطات، فإن المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تضع على كاهل كل ناخب واجب القيام بسحب بطاقته الانتخابية بنفسه، كما أن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت منع أعداد من الناخبين من التصويت يوم الاقتراع رغم أنهم مسجلون في اللوائح الانتخابية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية وتوزيع بطائق الانتخاب غير مرتكزة على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول قام بتوزيع مبالغ مالية هامة، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وحصل على اعترافات بديون مقابلها، مخفيا بذلك عملية شراء أصوات الناخبين، كما أنه لجأ إلى تأجير "عصابات مسلحة" لترهيب الناخبين وتهديدهم في أرواحهم وممتلكاتهم إن هم لم يصوتوا لفائدته، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الرابع قدم وعداً لسكان الدائرة رقم 5 بأن يحفر لهم بئرا ويتولى تجهيزه إن هم صوتوا لصالحه، وأنه بعد اطلاعه على محضر هذه الدائرة وتأكده من تصويت سكانها لفائدته، شرع في حفر البئر وتجهيزه فعليا يوم 9 سبتمبر 2007، وأنه قام بالإضافة إلى ذلك باقتناء خيمة بقيمة عشرين ألف درهم وسلمها إلى ساكنة دوار النخلة بجماعة ريما للتصويت عليه، وأن رئيس هذه الجماعة سعى إلى استمالة أحد الناخبين بها عن طريق دفع مبلغ عشرة آلاف درهم لتوزيعها على سكان الجماعة لنفس الغاية، كما أن نائب المطعون في انتخابه المذكور بجماعة كيسر قام بنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت بالدوائر الانتخابية 11 و12 و13 للتصويت على رئيسه مقابل مبلغ 250 درهما لكل فرد، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهم عمدوا خلال الحملة الانتخابية إلى تعليق إعلانات وملصقات خارج الأماكن المخصصة لهذه الغاية، وذلك بمجموعة من الدكاكين والمقاهي والأكشاك وعلى زجاج السيارات، وأن عددا من مناصريهم استمروا في القيام بالحملات المؤثرة على الناخبين يوم الاقتراع، وذلك إما باستقدامهم أو نقلهم إلى مكاتب التصويت أو التجمهر والمرابطة أمامها، أو حمل رموز الهيآت المعنية والدعوة جهارا إلى التصويت على مرشحيها وتهديد ممثل إحدى اللوائح المرشحة، كما أن قائد قيادة الغنيميين تدخل يوم 28 أغسطس 2007 لمنع الهيئة التي ينتمي إليها الطاعن الثاني من القيام بالحملة الانتخابية بسوق هذه القيادة؛
لكن،
حيث، من جهة، إن ما نعي على المطعون في انتخابه الأول بشأن توزيع الأموال للتأثير على الناخبين كان موضوع شكاية تابعته النيابة العامة على إثرها بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بفضل منافع مالية قصد بها التأثير على تصويتهم، وذلك في إطار مقتضيات المادتين 56 و60 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن المشتكى به تمسك في تصريحه لدى الضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بأن الإشهادات بالدين الأربعة التي عزز بها المشتكي اتهامه له هي اعترافات صحيحة، ولكنها تتعلق بوالده في إطار معاملاته التجارية مع الفلاحين الذين يتزودون منه بمواد العلف ويوقعون له في حالة عدم توفرهم على السيولة النقدية على تلك الاعترافات التي يكتفون فيها بذكر المبالغ المستحقة بدون التنصيص على نوع المعاملة، وهي نفس الأقوال التي أكدها أصحاب الإشهادات المذكورة؛
وحيث إن المحكمة الابتدائية ببرشيد قضت ببراءة المتابع بمقتضى الحكم الصادر عنها بتاريخ 11 فبراير 2008 في الملف الجنحي رقم 3694/07 اعتمادا على أن "الإشهادات المستدل بها لا تنهض حجة كافية للقول بأن المتهم حاول من وراء ذلك شراء ذمم الناخبين في غياب قرائن أخرى معززة ومؤيدة لها"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 12 يونيو 2008 في الملف الجنحي رقم 660/08 ؛
وحيث إنه إذا كان الطرف الطاعن قد أدلى لتدعيم طعنه أمام المجلس الدستوري بإشهادات أخرى تبلغ الثلاثين، فإنها لا تعدو أن تكون إشهادات مماثلة للإشهادات الأربعة المشار إليها ، ودون تعزيزها بأية أدلة أو قرائن تنفي عنها صبغة وثائق اعترافات بديون وتدل على أن الغاية منها كانت هي استمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم، كما أن الوثيقة المتضمنة لإقرار أحد موقعي الإشهادات المذكورة بأن المبلغ الذي تسلمه من المطعون في انتخابه الأول كان على أساس الالتزام بالتصويت لفائدته، تراجع عن مضمونها الشخص المذكور بمقتضى إشهاد ثالث أدلى به المطعون في انتخابه الأول رفقة مذكرته الجوابية عن عريضة الطعن؛
وحيث، من جهة أخرى، إن ما نعي على المطعون في انتخابه الرابع لم يدعم إلا بثلاث إفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما جاء فيها، وهو ما ينطبق أيضا على ثماني إفادات أدلى بها لتعزيز الادعاء المتمثل في أن المطعون في انتخابه الأول قام بتسخير "عصابات مسلحة" لتهديد المواطنين قصد التصويت عليه؛
وحيث إن باقي الادعاءات المتعلقة بالحملة الانتخابية لم تدعم إلا بمجرد شكايات لم يبين الطرف الطاعن مراجعها حتى يتمكن المجلس الدستوري من التحقق من مآلها؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت:
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى:
ـ أن أغلب رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية تم تعيينهم من بين أقارب المطعون في انتخابهم الثاني والثالث والرابع، ومن بين موظفي الجماعات التي يتولون رئاستها، وهو ما كان مبعث التشكك بشكل جدي في حيادهم ونزاهتهم، كما أنه كان له تأثير على النتائج الانتخابية؛
ـ أن الثابت من محاضر العمليات الانتخابية أن أغلب أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الأشخاص الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، وهو ما ينطبق كذلك على أغلب الأعضاء الأصغر سنا الذين عينوا كتابا بتلك المكاتب، ومنهم على سبيل المثال العضوان الأكبر والأصغر سنا بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 13 بكل من جماعات مشرع بن عبو والتوالت وسيدي محمد بن رحال؛
لكن،
حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها بالمأخذ يتبين، خلافا لما جاء في الادعاء، أنه لا يوجد بها ما يثبت أن أعضاء مكاتب التصويت، سواء منهم الأصغر سنا أو الباقون، هم من الأشخاص الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأسها مرشحون للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعنون؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن قائد قيادة أولاد سعيد رفض تسلم طلبات تعيين ممثلي لائحة الطاعن الثاني بمكاتب التصويت التابعة لجماعات هذه القيادة، ومن جهة ثانية، أن أوراق تصويت فارغة وقع تسريبها واستعمالها لفائدة المطعون في انتخابه الأول بالمكاتب التابعة لجماعة أولاد عبو، مما ساعده في الحصول على نسبة عالية من الأصوات، كما أن "عصابات" مناصرة له كانت تقوم باقتحام مكاتب التصويت لحمل الناخبين على أن يصوتوا لصالحه وتهديد ممثلي اللوائح المرشحة في حالة الاعتراض على ذلك، ومن جهة ثالثة، أن مراجعة لوائح الناخبين يتبين منها أن عددا كبيرا من المصوتين لم يكونوا حاضرين بصفتهم الشخصية وإنما استعملت بطائقهم الانتخابية من طرف الغير، كما هو الحال بالنسبة لما مجموعه 113 ناخبا يوجدون خارج التراب الوطني كمهاجرين، وتم التصويت نيابة عنهم بجماعات كيسر وأولاد الصغير وبني يكرين وسيدي عبد الخالق والدائرتين 8 و9 بقيادة أولاد عبو، وكذا التصويت مكان 13 ناخبا من المتوفين بجماعات كيسر وبني يكرين وعين بلال وأولاد بوعنان، وأن ثلاثة ناخبين صوتوا مكان آخرين بجماعة سيدي عبد الخالق وناخبين اثنين صوتا مرتين، وأن ما فتح المجال لذلك هو عدم مطالبة الناخبين بالإدلاء بالأوراق المثبتة لهويتهم، وأن الملاحظ الموفد من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سجل في تقريره أن أغلبية الناخبين بمكتب التصويت رقم 2 بالتعاونية الفلاحية المغربية للشاوية لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، لئن كان المطعون في انتخابه الأول حصل على 1600 صوت بمكاتب التصويت التابعة لجماعة أولاد عبو، فإنه لا يوجد ما يثبت أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، فضلا عن أن الطاعن السادس حصل بدوره في نفس هذه المكاتب على 1065 صوتا، وذلك علاوة على أن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تداولها خارج مكاتب التصويت واستعمالها لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة ثانية، فإن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت أن مجموعات من مناصري هذا الأخير كانت تقوم باقتحام مكاتب التصويت لحمل الناخبين على أن يصوتوا لصالحه، وتهديد ممثلي اللوائح المرشحة إن اعترضوا على ذلك، كما أن نسخة شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات في شأن رفض قائد قيادة أولاد سعيد تسلم طلبات تعيين ممثلي لائحة الطاعن الثاني لا تقوم حجة على ثبوت الادعاء، خاصة أنها لا تتضمن أي مرجع يمكن المجلس الدستوري من التأكد من مآلها، ومن جهة ثالثة، فإنه يتبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري في شأن الأسماء الواردة في القوائم المدلى بها من لدن الطرف الطاعن، وبالرجوع إلى اللوائح الانتخابية التي جرى الاقتراع على أساسها في الجماعات المعنية، ما يلي:
ـ أن سبعة عشر شخصا ممن وردت أسماؤهم في القوائم المدلى بها من لدن الطرف الطاعن لم يصوتوا بالمرة لعدم التأشير أمام أسمائهم في اللوائح الانتخابية المعنية، كما أن أربعة أشخاص ممن ذكروا في نفس القوائم كانت أسماؤهم مكررة فيها؛
ـ أن خمسين شخصا من بين الواردة أسماؤهم في نفس القوائم المشار إليها وقع الإدلاء بإشهادات صادرة عنهم يؤكدون فيها بأنهم لم يهاجروا خارج البلاد، وأنهم مستقرون بالدائرة الانتخابية المعنية، وشاركوا في التصويت بها؛
ـ أن إثنين وأربعين شخصا الذين يمثلون بقية الأسماء الواردة في القوائم المذكورة، والذين شاركوا بدورهم في التصويت بالدائرة المعنية، لم يقع الإدلاء بما يثبت استحالة وجودهم في هذه الدائرة يوم الاقتراع؛
ـ أن سبعة أشخاص من المدعى وفاتهم وقع الإدلاء من طرف المطعون في انتخابهم بشواهد من مكاتب الحالة المدنية تثبت أنهم أحياء، في حين أن الطرف الطاعن لم يثبت، فيما يخص الستة الآخرين، أنهم توفوا أو أن الغير صوت مكانهم، كما لم يثبت أن ثلاثة أشخاص صوتوا مكان آخرين بجماعة سيدي عبد الخالق، وأن شخصين قد يكونا صوتا مرتين؛
ـ أن محضر مكتب التصويت بالتعاونية الفلاحية للشاوية خال من أي ملاحظة بخصوص ما ادعي من عدم توفر أغلبية الناخبين على بطائق التعريف الوطنية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر:
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن مراجعة محاضر مكاتب التصويت تبين أن أي واحد منها لم تفرز فيه الأصوات بمساعدة فاحصين والحالة أنها جميعها تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، والبعض منها تم فيه إغلاق الباب بعد طرد ممثلي اللوائح المرشحة كما وقع بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة التوالت، وأن البيانات المسجلة في محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة كيسر غير متطابقة مع ما ورد في محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت المذكور، وأن رئيسي المكتبين المركزيين بجماعتي كيسر والتوالت لم يسلما محاضر المكاتب التابعة لهما إلا يوم 8 سبتمبر 2007، الأول على الساعة الثامنة صباحا والثاني على الساعة السابعة مساء، ومن جهة أخرى، أن مقارنة عدد المصوتين المضمن بمحاضر بعض مكاتب التصويت والعدد المؤشر على أسمائهم باللوائح الانتخابية المتعلقة بهذه المكاتب، يتبين منه وجود فوارق كثيرة تتمثل في زيادة 51 صوتا بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و3 و4 و9 و10 و13 بجماعات كيسر وأولاد الصغير وريما، بالنسبة لما هو مؤشر عليه باللوائح الانتخابية للمكاتب المذكورة، وبنقصان 9 أصوات بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و7 و11 و12 بنفس الجماعات بالنسبة كذلك لما هو مؤشر عليه باللوائح الانتخابية لهذه المكاتب؛
لكن،
حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن ادعاء عدم الاستعانة بفاحصين في مكاتب التصويت التي كان عدد الناخبين المقيدين باللوائح الانتخابية فيها يفوق المائتين لم يدعمه الطرف الطاعن بأي حجة، فإن عدم التقيد بهذا الإجراء، على فرض ثبوته، لا يعني أن ذلك كان له تأثير على نتيجة الاقتراع، طالما لم يقترن الأمر بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن، وأن ما ادعي من طرد ممثلي اللوائح المرشحة في مكتب التصويت رقم 9 بجماعة التوالت لم يعزز بأي دليل، كما أن من الثابت أن إعلان نتائج الاقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية تم يوم 8 سبتمبر2007 بمقتضى محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء، مما يكون معه تسليم محاضر مكاتب التصويت بجماعتي كيسر والتوالت في ذلك اليوم ليس فيه، على فرض ثبوته، ما يخالف القانون ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه يتجلى من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بشأن باقي عناصر المأخذ، ما يلي:
ـ أن النتائج المسجلة بكل من محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة كيسر ونسخة محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت المذكور، المودعين لدى المحكمة الابتدائية بسطات، متطابقة تمام التطابق فيما يتعلق بعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة، وذلك خلافا لما جاء في الصورتين الشمسيتين للمحضرين المدلى بهما من لدن الطرف الطاعن واللتين لا يعتد بهما؛
أنه لا يوجد أي فرق بين عدد المصوتين المثبت بمحاضر مكاتب التصويت المتعلقة بالجماعات المشار إليها بالمأخذ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخها، وبين عدد الناخبين المؤشر على أسمائهم في اللوائح الانتخابية لمكاتب التصويت المذكورة؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر غير مرتكزة على أساس؛
وحيث إنه لا حاجة للبت في المآخذ المتعلقة باللوائح المرشحة غير الفائزة؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛
أولا : يصرح بالإشهاد على تنازل السادة رحال الناصري ومحمد الحميدي وبوشعيب غزواني عن الطعون المقدمة من طرفهم؛
ثانياً : يقضي برفض طلب السادة عبد المجيد العمري وأحمد نشان وعبد الهادي خيرات، الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة عادل الأطلسي وبوشعيب جرموني وأحمد ميساوي وعبد الله سائل أعضاء بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "سطات" (إقليم سطات)؛
ثالثاً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 24 رجب1430 (17 يوليو 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري هانيء الفاسي حمداتي شبيهنا ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله