قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/776
تاريخ صدور القرار : 2009/07/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

الملفات رقم : 07/904 و07/905 و07/906 و07/908

                و07/976 و07/988 و07/1044                                      

قرار رقم : 09/776 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض السبع المسجلة بأمانته العامة في 20 و21 و24 سبتمبر2007 التي قدمها السادة خالد الميداوي ومحمد مسرار وعبد الإله البوزيدي التيالي ومحمد الزاهر والحسين الطاهر ومحمد الكبير وحميد لحمر وعبد السلام مخلفي وأحمد مبتسم ومنير العبوني والسيدة ثريا الأشخم ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تاونات ـ تيسة" (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو ومحمد السملي وعبد الله الإدريسي البوزيدي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن السيد عبد الإله البوزيدي التيالي المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 26 نونبر2007 لإيداعها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 1 و11 و20 فبراير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات السبعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول قام بتسجيل أكثرمن 150 ناخبا بدوار القلعة جماعة بني وليد لا تربطهم بالدائرة الانتخابية أي علاقة سوى أنهم من عماله بفاس وغيرها، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابهم قاموا بحملة انتخابية سابقة لأوانها بعقد تجمعات غير مرخص بها وتنظيم موائد مستديرة بتواطؤ مع السلطة المحلية ومساعدة بعض أعوانها الذين قاموا بحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الثاني،  ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهم وزعوا الأموال والهدايا والتبرعات خلال الحملة الانتخابية، وأن مناصري المطعون في انتخابه الأول قاموا بتوزيع الدقيق على ساكنة جماعة فناسة باب الحيط وتزويد عرس بالماء مع هدية لصاحبه بمبلغ 800 درهم، وأن المطعون في انتخابه الثالث وزع وصولات الإسمنت والرخام على مساجد زغرين ومسجدي المرابطيين وتافلاح بجماعة أخلالفة، وأن المطعون في انتخابهم قاموا بتنظيم الولائم وتقديم الوعود ببناء مساجد جديدة وإصلاح مساجد أخرى، ومن جهة رابعة، أن بعض أعوان السلطة قاموا بحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، وأن أحدهم هدد بعض الناخبين بالإبلاغ عنهم وإحضار الدرك إلى منازلهم لمصادرة منتوج ممنوع، في حالة عدم التصويت لصالح المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابهما الأول والثاني سخرا شاحنات وجرافات ورافعات مملوكة لنقابة التعاون للجماعات المحلية بتاونات لفتح طرق ثانوية ومسالك، كما استغلا المساجد لحث الناخبين على التصويت لصالحهما؛

لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن ادعاء قيام المطعون في انتخابه الأول بتسجيل عدد من الناخبين بدوار القلعة جماعة بني وليد دون أن تربطهم به أي علاقة جاء عاما وتعوزه الدقة، لعدم إدلاء الطاعن بهوية الأشخاص المدعى تسجيلهم دون توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقق من كون ذلك، عند ثبوته، كان ناتجا عن مناورات تدليسية،  ومن جهة أخرى، إن باقي الادعاءات لم تعزز إلا بإفادات لا تكفي وحدها لصحة ما ورد فيها، والشكايات المقدمة إلى النيابة العامة في الموضوع تم حفظها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المواد 68 و69 و71 و72 و73 و83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة، من جهة أولى، أن ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة تم إخراجها من مكاتب التصويت ووضعها بين أيدي المطعون في انتخابهم لاستعمالها طيلة يوم الاقتراع، ومن جهة ثانية، أن مناصري المطعون في انتخابه الثاني وبعض أعوان السلطة قاموا يوم الاقتراع بحث الناخبين على التصويت لفائدته أمام مكاتب التصويت، وبنقل بعضهم إلى مكتبي التصويت رقم 408 و413 بجماعة واد الجمعة، ومن جهة ثالثة، أن رؤساء مكاتب التصويت ذات الأرقام 103 و110 و117 بجماعة بني وليد لم يلتزموا بالحياد والنزاهة المفروضين فيهم، إذ قاموا بدعم بعض اللوائح المرشحة، خصوصا لائحة المطعون في انتخابه الأول، وهددوا ممثلي باقي اللوائح المرشحة ورفضوا تسجيل ملاحظاتهم، كما سمحوا لناخبين بالتصويت دون الإدلاء بما يثبت هويتهم، وبتصويت شخص واحد عدة مرات نيابة عن مجموعة من الناخبين، وبالتصويت بشكل جماعي في معزل واحد، وأن التصويت بهذه المكاتب كان يتم من قبل الحاضرين على كل من كان غائبا يوم الاقتراع وحتى من قبل قاصرين، كما أن أنصار المطعون في انتخابه الأول قاموا بإحراق أوراق التصويت المودعة بصندوق الاقتراع بدوار الشرارطة وملئه من جديد بأوراق مهيأة مسبقا، مما جعل النتيجة بهذا المكتب تصل إلى 100 %لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، ومن جهة رابعة، أن نفس المطعون في انتخابه تواطأ مع ممثل مصلحة المكتب الوطني للكهرباء على قطع التيار الكهربائي لمدة 37 دقيقة عن جماعات بني وليد وبوهودة وبوعادل وفناسة باب الحيط وتمضيت وبلدية ظهر السوق، مما مكن رؤساء مكاتب التصويت بهذه الجماعات المساندين للمطعون في انتخابه المذكور من فرز وإحصاء الأصوات في ظروف لا تسمح لممثلي اللوائح المرشحة بالقيام بهمة تتبع ومراقبة العملية المذكورة؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن الادعاء المتعلق بتداول ورقة التصويت الفريدة ووضعها بين أيدي المطعون في انتخابهم لاستعمالها طيلة يوم الاقتراع، فضلا عن أنه جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت التي يكون قد تم تسريب هذه الورقة منها وتداولها، فإنه لم يتم الإدلاء بأي حجة تثبته، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من حث مناصري المطعون في انتخابه الثاني وبعض أعوان السلطة للناخبين على التصويت لفائدته ونقل بعضهم إلى مكتبي التصويت رقم 408 و413 لم يدعم إلا بإفادات لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الادعاءات الواردة في هذا المأخذ تفتقد أي حجة تثبت صحتها، فإن حصول المطعون في انتخابه المذكور بمكتب الشرارطة على 100 % من الأصوات لا يعد في حد ذاته، في حال ثبوته، دليلا على وقوع مناورات تدليسية، وأن باقي الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تسندها، ومن جهة رابعة، إنه لئن تم بالفعل انقطاع التيار الكهربائي بالجماعات المذكورة لمدة تتراوح بين 4 و7 دقائق، وليس 37 دقيقة كما ادعاه الطرف الطاعن، وهذا ما يتأكد من فحوى رسالة جواب ممثل المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بفاس عن استفسار وجه إليه في الموضوع، المدرجة بالملف، فإنه لم يتم الإدلاء بما يفيد أن ذلك الانقطاع كان نتيجة مناورات تدليسية، أو أنه أثر على السير العادي لعمليتي فرز وإحصاء الأصوات؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر ونقلها إلى مقر لجنة الإحصاء:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، معاينة تسليم أغلفة مفتوحة وحاملة لمحاضر غير موقعة، وغياب الانسجام بين مجموع الأصوات وما حصلت عليه كل لائحة مرشحة، مثل ما حدث في مكتب التصويت رقم 110 الذي غيرت فيه نتائج بعض اللوائح، واختلاف مجموع عدد الأصوات الموزعة المدون في الصفحة الثالثة من "المحضر الإقليمي" ومجموع النتائج المسجلة في صفحته الرابعة، ومن جهة أخرى، وصول الظرف الحامل لمحضر المكتب المركزي لبلدية تاونات إلى مقر لجنة الإحصاء مفتوحا بدعوى اهتزاز السيارة التي كانت تحمله، ووصول الظرف الذي كان من المفروض أن يحتوي على محضر المكتب المركزي لجماعة عين عائشة إلى مقر هذه اللجنة مختوما وخاليا من المحضر المذكور، مما أدى إلى احتجاج ممثلي اللوائح المرشحة على رئيس هذا المكتب الذي ادعى أنه تركه عند القائد، وانصرف ليحضره بعد ساعتين ونصف؛

لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 110 التي أدلى بها الطاعن نفسه تتضمن، خلافا لادعائه، النتائج الصحيحة التي تتطابق أيضا مع ما ورد في نظير المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، والشكاية المقدمة في الموضوع إلى النيابة العامة تم حفظها، فإنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، سواء المودع لدى المجلس الدستوري أو نسخته المدلى بها، أن هناك تطابقا في البيانات المسجلة في الصفحتين الثالثة والرابعة من هذا المحضر، ومن جهة أخرى، إن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت وصول الظرف الحامل لمحضر المكتب المركزي لبلدية تاونات إلى مقر لجنة الإحصاء مفتوحا، ووصول الظرف الذي كان من المفروض أن يتضمن محضر المكتب المركزي لجماعة عين عائشة إلى مقر اللجنة المذكورة مختوما وخاليا من محضره، وتسليم أغلفة مفتوحة وحاملة لمحاضر غير موقعة إلى هذه اللجنة، كما أن محضر نفس اللجنة لا يتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر ونقلها إلى مقر لجنة الإحصاء غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا؛

أولا : يقضي برفض طلبات السادة خالد الميداوي ومحمد مسرار وعبد الإله البوزيدي التيالي ومحمد الزاهر والحسين الطاهر ومحمد الكبير وحميد لحمر وعبد السلام مخلفي وأحمد مبتسم ومنير العبوني والسيدة ثريا الأشخم، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تاونات ـ تيسة" (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو ومحمد السملي وعبد الله الإدريسي البوزيدي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 21 رجب 1430 (14 يوليو 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري                  هانيء الفاسي                 حمداتي شبيهنا ماء العينين

ليلى المريني                        أمين الدمناتي                  عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                      رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله