قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/773
تاريخ صدور القرار : 2009/07/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/ 894 و962/07                                              

قرار رقم : 773/09  م. د

                                                                                                                                                                                           

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 19 و21 سبتمبر2007، المقدمتين من طرف السيدين محمد إيشو ورشيد فاضيلي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "إفران" (إقليم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد والطالب وحسن وبلقاص عضوين  بمجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرات الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 أبريل و20 يونيو و3 يوليو 2008 التي قدمها الطاعنان لإيداعها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 و7 و10 مارس 2008؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن الطرف الطاعن يدعي أن السلطة المحلية سخرت قبل ويوم الاقتراع كل إمكانياتها المادية والمعنوية، خصوصا يوم السوق الأسبوعي، لفائدة المطعون في انتخابهما، وذلك بتهديد الناخبين بالانتقام منهم إداريا تارة، أو "إغرائهم بالمال" تارة أخرى، في منطقة تتميز بتفشي الأمية، تم على إثرها مراسلة عامل الإقليم وتقديم شكاية بشأن ذلك إلى النيابة العامة، وأن أحد أعوان المطعون في انتخابه الثاني قام بقطع التيار الكهربائي على أحد الأحياء وبتوزيع الرشاوى على الناخبين، مما أدى إلى احتجاج وكلاء بعض اللوائح المرشحة، بالإضافة إلى أن المطعون في انتخابه لجأ إلى استعمال المال؛

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحتها، وأن الشكاية المتعلقة بتدخلات بعض أعوان السلطة المقدمة للنيابة العامة تقرر حفظها، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير وتسليم المحاضر :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تم سحب 216 ورقة تصويت خاصة بلائحة الطاعن الثاني قبل الشروع في عملية فرز الأصوات بمكتب التصويت بمدرسة عمروس بأزرو، و"سرقة" أحد رجال السلطة بعين اللوح بعض صناديق التصويت التي لم يتم إحصاء أوراق التصويت الموجودة فيها والعثور في سيارته على 29 ورقة تصويت تخص مكتب التصويت رقم 211 بقيادة عين اللوح، تحمل جميعها طابع عمالة إقليم إفران وتتضمن علامة على رمز لائحة الطاعنين، كان من المفروض احتسابها وإحراقها ما دامت غير ملغاة ولا منازع فيها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 73 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مما أدى إلى رفع شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة؛

ومن جهة ثانية، أن رؤساء بعض مكاتب التصويت ـ الذين منعوا ممثلي الطاعن الأول من دخول مكاتب التصويت ورفضوا تسليم المحاضر لهم ولممثلة الطاعن الثاني في مكتب التصويت رقم 13 بأزروـ عملوا بمساعدة السلطة المحلية التي رفضت التدخل وبتنسيق مع المطعون في انتخابهما، على تزوير المحاضر والتلاعب بنتائج الاقتراع لفائدتهما في دواوير ضاية عوى وأزرو وعين اللوح، تجلى في :

ـ أن بعض محاضر مكاتب التصويت لا تتضمن أرقامها، وأن محضر مكتب التصويت رقم 15 لا يتضمن أسماء أعضاء المكتب، وأن محضر مكتب التصويت رقم 54 لا يتضمن اسم الكاتب وتوقيعه، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 157 و170 تنقص فيهما أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وأن محضر مكتب التصويت رقم 160 لا يتضمن إلا اسم الرئيس وغير موقع، وأن محضر مكتب التصويت رقم 161 لا يشتمل على عنوان مقر المكتب واسم العضو الأول وتوقيعه، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 165 و167 لا يتضمنان أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وأن محضر مكتب التصويت رقم 184 لم تدون فيه أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها والأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني والطاعن الأول، وأن محضر مكتب التصويت رقم 217 لا يتضمن عنوان مقر المكتب وأسماء الأعضاء ومذيل بتوقيعات مجهولة؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت بدائرة ضاية عوى تم استبدالها بأخرى لفائدة المطعون في انتخابه الأول، بالتنصيص على حصوله على 100 %من الأصوات المعبر عنها؛

ومن جهة ثالثة، أن محاضر المكاتب المركزية كانت تحال أولا على "خلية الانتخابات بالعمالة" قبل أن تصل إلى رئيس لجنة الإحصاء الإقليمية، وأن هذا الأخير تأخر في الشروع في عمله ولم يشرك ممثلي اللوائح المرشحة ـ الذين تم حشرهم في قاعة خاصة ـ في عملية "الفرز" إذ لم يستدعهم إلا صبيحة يوم 8 سبتمبر 2007 للتوقيع على محضر النتيجة النهائية المنجزة من طرف العمالة؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من سحب 216 ورقة تصويت قبل الشروع في عملية فرز الأصوات واستيلاء رجل سلطة على بعض صناديق الاقتراع والعثور على أوراق التصويت بسيارته، لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن الشكاية المتعلقة بالموضوع المقدمة إلى النيابة العامة من طرف الطاعن الأول تقرر بشأنها الحفظ؛

ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن ما ادعي من منع ممثلي الطاعنين من دخول مكاتب التصويت ورفض تسليمهم المحاضر لم يدعم بأي حجة تثبته، علما أن تسليم المحاضر إجراء لاحق لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ما لم يكن مقرونا بمناورات تدليسية،  فقد تبين للمجلس الدستوري من خلال المحاضر المستحضرة وبعد التحقيق الذي قام به :

ـ أن نسخ المحاضر المدلى بها غير المتضمنة لأرقامها تتعلق بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و4 ومن 6 إلى 11 و26 و30 ؛

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 15 يحتوي على أسماء أعضاء المكتب، ومحضر مكتب التصويت رقم 54 يشتمل على اسم الكاتب وتوقيعه، ومحضري مكتبي التصويت رقم 157 و170 يتضمنان أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، ومحضر مكتب التصويت رقم 160 سجل فيه اسم الرئيس والأعضاء وذيل بتوقيعاتهم، ومحضر مكتب التصويت رقم 161 يتضمن عنوان مقره وأسماء الرئيس والأعضاء، ومحضري مكتبي التصويت رقم 165 و167 دون فيهما أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، ومحضر مكتب التصويت رقم 184 يتضمن أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها والأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني والطاعن الأول وهو0 صوت، ومحضر مكتب التصويت رقم 217 يحمل عنوان مقره وأسماء وتوقيعات أعضائه، مما يفيد أن ما عيب على نسخ المحاضر المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له؛

ـ أن ارتفاع نسبة الأصوات المحصل عليها بعدد من مكاتب التصويت، فضلا عن أنه لا يعد قرينة على وقوع تغيير في نتائجها، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 92 إلى 105 المتعلقة بجماعة ضاية عوى، أن المطعون في انتخابه الأول لم يحصل فيها، خلافا للادعاء، على نسبة 100 % من الأصوات، إذ لم ينل سوى 2940 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه المكاتب وهو 3339 صوتا؛

ومن جهة ثالثة، إن محاضر المكاتب المركزية تحمل إلى اللجنة الإقليمية للإحصاء التي يوجد مقرها بالعمالة، وأن هذه اللجنة لا تقوم بعملية فرز الأصوات بل تتولى، وفقا لأحكام المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إحصاء الأصوات وإعلان النتيجة الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة المعنية وإثبات ذلك في محضر يوقع من قبل رئيسها وأعضائها، ولم يثبت الطاعن أن محاضر المكاتب المركزية كانت تحال على ما سماه "خلية الانتخابات بالعمالة" أو أن هذه الأخيرة هي التي قامت بإنجاز المحضر المذكور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير وتسليم المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح؛ 

وحيث إنه لا حاجة إلى التعرض للمآخذ المتعلقة بلوائح مرشحة غير فائزة؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا؛

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين محمد إيشو ورشيد فاضيلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "إفران" (إقليم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد والطالب وحسن وبلقاص عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 15 رجب 1430 (8 يوليو 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري     عبد الأحد الدقاق       هانيء الفاسي                حمداتي شبيهنا ماء العينين

ليلى المريني           أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي           رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله