قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/772
تاريخ صدور القرار : 2009/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 1112/08 1113/08                                                       

قرار رقم : 772/09 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضتيـن المسجلتين بأمانته العامـة بتاريخ 3 و6 أكتوبر 2008، المقدمتين من طرف السيدين محمد الحبيب بلكوش وادريس أبو الفضل ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر2008 بالدائرة الانتخابية "جليزـ النخيل" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله رفوش عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين اللتين أدلى بهما المطعون في انتخابه المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 و 26 يناير 2009، واستبعاد مذكرته الجوابية المسجلة في 29 ماي 2009، لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414  (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدلسية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه استغل مركزه بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ورئيس لمقاطعة النخيل التابعة له، للقيام في حملته الانتخابية، بأشكال متعددة من المناورات التدليسية تمثلت في، من جهة أولى، تعليق مصالح المواطنين الإدارية بالجماعة وربطها بالتصويت لفائدته، واستغلال موظفي الجماعة في حملته الانتخابية، واستعمال المال العام من خلال توزيع مساعدات شهر رمضان، المقررة في ميزانية الجماعة، ومختلف المواد الغذائية في كثير من الأحياء الهامشية، وتوزيع بذَل رياضية تحمل رمزه الانتخابي تم تمويلها من المال العام، وتسخير سيارات الجماعة ودراجاتها النارية في نقل الناخبين إلى مراكز التصويت، ومن جهة ثانية، توزيع المال على الناخبين لشراء أصواتهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال تشغيل الآلاف منهم في حملته الانتخابية وتعويضهم ماديا بدعوى أنهم مساعدون له في توزيع منشوراته الدعائية، ومن جهة ثالثة، تسخير عدد كبير من الرجال والنساء احتلوا كل الطرق والدروب وظلوا يوجهون الناخبين بالإغراء والتهديد، والاستمرار في "عمليات الإفساد"، إذ ضُبطت نقط تسليم رشاوى عند أبواب مكاتب التصويت ودكاكين ومنازل، وقدمت بشأن ذلك شكايات، ومن جهة رابعة، الاستعانة ببعض أعوان السلطة للقيام في حملته الانتخابية بتوجيه الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته طيلة يوم الاقتراع؛

لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع دعمت بعدد من الشكايات وجهت إلى النيابة العامة التي قررت بشأنها الحفظ، باستثناء اثنتين أمرت بمتابعة المشتكى بهما وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بمراكش التي قضت ببراءتهما بموجب حكمين صادرين بتاريخ 19 ماي 2009 تحت عدد09/551 و09/552، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحديد مقر بعض مكاتب التصويت وتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المقرر العاملي القاضي بتحديد مقار مكاتب التصويت الذي سلم للمرشحين، تضمن أن مقر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 46 إلى 50 والمكتب المركزي رقم 166 يقع بمندوبية التعاون الوطني جليز،  غير أن ممثلي الطاعن الثاني المعينين لمراقبة عملية التصويت فوجئوا يوم الاقتراع بأن باب المندوبية مغلق، وأن الناخبين ظلوا يترددون عليها طيلة يوم الاقتراع دون جدوى، خاصة وأنهم لم يتسلموا بطائقهم الانتخابية سواء بالإدارة أو بإقاماتهم، مما حرم من لم يخبر منهم بأماكن وجود تلك المكاتب من التصويت، ومن جهة ثانية، أن محضر مكتب التصويت رقم 112 يحمل توقيع شخص ليس عضوا في مكتب التصويت، ومحضر مكتب التصويت رقم 126 موقع من طرف شخص لم تتم الإشارة إلى اسمه ضمن أعضاء المكتب، في الوقت الذي لم يوقعه الشخص الذي هو عضو به، ومحضر مكتب التصويت رقم 144 غير موقع من طرف اثنين من أعضائه، ومحضر المكتب المركزي رقم 247 لم يذيل بأسماء وتوقيعات رؤساء مكاتب التصويت التابعة له، ومحضر مكتب التصويت رقم 310 غير موقع من طرف جميع أعضاء المكتب، ومن جهة ثالثة، أن ثلاثة أعضاء بكل من مكاتب التصويت رقم 245 و361 و367 و371 والمكتب المركزي رقم 245، وعضوين بكل من مكاتب التصويت ذات الأرقام 138 و198 و200 و208 و210 و212 و364، وعضوا واحدا بمكتب التصويت رقم 209 أميون؛

لكن، حيث إنه،

من جهة أولى، يبين من الاطلاع على المقرر العاملي الصادر عن والي جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز المؤرخ في 28 أغسطس2008، أن مكان إقامة مكاتب التصويت ذات الأرقام من 46 إلى 50 والمكتب المركزي رقم 166 هو إعدادية النخيل وليس مندوبية التعاون الوطني، كما جاء في الادعاء، والطاعن لم يدل بما يثبت أن بطائق الناخبين المعنيين والوثائق المثبتة لصفة ممثلي الطاعن تتضمن عنوانا آخر؛

ومن جهة ثانية،  إنه يبين بالرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المستحضرة من طرف المجلس الدستوري والتي لم يدل الطاعن إلا بصور شمسية لها لا يعتد بها:

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 112 يتضمن بالفعل توقيع شخص ليس عضوا بالمكتب، غير أن ذلك لا تأثير له ما دام أن المحضر يتضمن توقيعات جميع أعضاء المكتب؛

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 126 مذيل بتوقيع شخص لم يرد اسمه ضمن أعضاء المكتب، كما أنه، بالفعل، غير مذيل بتوقيع عضوه الثاني ولم تدون به أي ملاحظة تفسر سبب ذلك، مما يجعله مخالفا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلا أن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات الموزعة فيه على مختلف اللوائح المرشحة، وعدم احتسابها في النتيجة العامة للاقتراع، لن يكون له تأثير ما دام أن الفرق بين المطعون في انتخابه والذي يليه في الترتيب سيصبح هو 3691 صوتا بعد أن كان هو 3744؛

ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 144 و310 مذيلان، على خلاف ما جاء في الادعاء، بجميع التوقيعات اللازمة، وأن محضر المكتب المركزي رقم 247 يتضمن أسماء وتوقيعات رؤساء مكاتب التصويت التابعة له؛

ومن جهة ثالثة، إن ما أدعي من أن بعض أعضاء مكاتب التصويت أميون لم يدعم بأي حجة تثبت صحته؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحديد مقر بعض مكاتب التصويت وتحرير المحاضر غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه، اعتمادا على ما سلف عرضه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

أولا: يقضي برفض طلب كل من السيدين محمد الحبيب بلكوش وادريس أبو الفضل الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر2008 بالدائرة الانتخابية "جليز ـ النخيل" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله رفوش عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 10 رجب 1430 (3 يوليو 2009)

                                 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري    عبد الأحد الدقاق      هانيء الفاسي                  حمداتي شبيهنا ماء العينين

ليلى المريني           أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد       محمد الصديقي

رشيد المدور           محمد أمين بنعبد الله