المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 974/07 و1018/07 و1035/07و1036/07 و1048/07
و1049/07 و1050/07 و1051/07 و1052/07
قرار رقم : 771/09 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العرائض التسع المسجلة بأمانته العامة في 21 و24 سبتمبر2007، التي قدمها السادة بوشعيب بونفاع وبوزكري صوالحي وعبد الحميد بنشيخ وعبد الله شفعاوي والحاج نعناني ومحمد عوكشة وسعيد انميلي وعبد الكبير فلاح وعبد المجيد مواقي وامحمد الخطيبي وعلي أهجو ومصطفى الخطيبي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "بن احمد" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله أبو فارس وعبد اللطيف ميرداس ومحمد قوبة أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد التحقق بالرجوع إلى الملفات ذات الأرقام من 1048 إلى 1052، أن الطاعنين السادة بوشعيب بونفاع وعبد الله شفعاوي والحاج نعناعي وبوزكري صوالحي ومحمد عوكشة، لم يدلوا بباقي المستندات المعززة لطعنهم بعد أن منحهم المجلس الدستوري أجلا لذلك؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 يونيو 2008 المدلى بها من طرف الطاعن السيد عبد الحميد بنشيخ لإيداعها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 و18 فبراير و10 مارس 2008، واستبعاد المذكرات الجوابية التي قدمها السيد محمد قوبة بتاريخ 25 فبراير 2008 لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات التسعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المأخذين المتعلقين بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد محمد قوبة:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه السيد محمد قوبة لم يكن مؤهلا للمشاركة في الانتخابات، بعلة أنه كان قد سجل نفسه ناخبا باللائحة الانتخابية لجماعة أولاد امراح، إلا أن الطعن في قرار تسجيله أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أسفر عن صدور حكم بتاريخ 13 يونيو 2007 في الملف 07/52، قضى بإلغاء قرار لجنة الفصل للجماعة المذكورة الرامي إلى عدم قبول طلب التشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية لهذه الجماعة، وبُلّغَ هذا الحكم إلى اللجنة المذكورة فقامت بالتشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية، مما أفقده صفة ناخب بمفهوم المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وانتفى فيه لذلك أحد الشروط المطلوبة في المادة الرابعة من هذا القانون التنظيمي لقبول ترشحه، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه المذكور يعتبر من أصحاب السوابق القضائية غير المؤهلين للترشح للانتخاب، ذلك أنه صدرت ضده عدة أحكام جنحية قضت بإدانته من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، ومن أجل التحايل على القانون والتخلص من سوابقه، إلتجأ إلى القضاء واستصدر حكما مكنه من تغيير اسمه العائلي الذي تحمله الأحكام الجنحية القاضية بإدانته؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من مضمون الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة الحضرية لعين السبع المؤرخة في 13 فبراير 2008، أن المطعون في انتخابه السيد محمد قوبة مسجل باللائحة الانتخابية لهذه الجماعة تحت رقم 88965، مما يثبت له صفة ناخب، ويجعل أحد شروط القابلية لانتخابه متوفرة لديه، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق بصدور أحكام جنحية قضت بإدانة المطعون في انتخابه المذكور واستصداره أحكاماً أخرى لتغيير اسمه العائلي، لم يدعم بأي دليل يسنده، فإن الطرف الطاعن الذي أشار في عريضته إلى أنه سيدلي لاحقاً بما يؤكد هذا الادعاء لم يفعل رغم منحه تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أجلا لذلك، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بعدم أهلية المطعون في انتخابه المذكور غير قائمين على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهما قاما بحملة انتخابية سابقة لأوانها "بمباركة" من السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا بالرغم من إبلاغها عدة مرات بهذه الخروقات، ذلك:
ـ أن المطعون في انتخابه الأول خالف القانون المنظم للتجمعات العمومية بتنظيمه مهرجانا ربيعيا لمدينة البروج "في عز الجفاف" استغله في الدعاية الانتخابية لنفسه، وعقده عدة تجمعات عمومية بدون رخصة بعدد من الأسواق، وجمعه الناخبين تحت ذريعة إقامة الأعراس قصد دعوة الحاضرين لمساندته، كما استغل الصلاة في عدد من المساجد ليقوم بدعوة المصلين لمنحه أصواتهم، وكلف مساعديه لإعداد الولائم في بعض الدواوير حضرها عدد كبير من الناخبين انتهت بالتزامهم بالتصويت عليه، بالإضافة إلى استعماله آليات في ملكية وزارة التجهيز لشق بعض الطرقات في المناطق التابعة للدائرة الانتخابية، مع تبليط الأزقة وإصلاح قنوات الصرف كما عمد إلى تشجيع البناء العشوائي، كل ذلك من اجل استمالة الناخبين وكسب أصواتهم، مما أخل بمبدإ تساوي الفرص بينه وبين المرشحين المنافسين؛
ـ أن المطعون في انتخابه الثاني، سخر مجموعة من أدوات بلدية بن احمد، التي يترأس مجلسها، مستعينا بموظفيها في حملته الانتخابية السابقة لأوانها، ودفع بشخص معين لتقديم ترشيحه مقابل المال لتقليص حظوظ عدد من المرشحين في الفوز، وقام كذلك، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية، ببرمجة تبليط مجموعة من الأزقة مع حرصه على الحضور الشخصي في الأوراش المتعلقة بذلك لدعوة الناخبين للتصويت لصالحه؛
ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابهم قاموا بعدة مخالفات لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المنظمة للحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 25 غشت 2007، ذلك :
ـ أن المطعون في انتخابه الأول قام بتسخير بعض الأشخاص للتأثير في نتيجة الاقتراع من خلال تهديد عدد من الناخبين للتصويت لصالحه، ومرافقته لمسؤول أمني بصفة مستمرة، بالإضافة إلى قيام مسؤول آخر بالعمالة بإعطاء تعليمات لرئيس دائرة لبروج وأعوان السلطة بمساندة المطعون في انتخابه المذكور، كما أن هذا المسؤول غض الطرف عن مجموعة من الشكايات الموجهة له بشأن الخروقات التي ارتكبها المطعون في انتخابه والمتعلقة بالسماح بالبناء العشوائي مع ابتزاز الناخبين المعوزين المعنيين بالاستفادة من مشروع سكني لإيواء قاطني دور الصفيح، كما أن نفس المطعون في انتخابه وباعتباره رئيسا لمجلس بلدية البروج لم يتوان في استغلال معدات وممتلكات هذه البلدية في حملته الانتخابية من خلال تجهيزه، بواسطة أنصاره، حفل زفاف أقيم بدوار الحساسنة مقابل أصوات ناخبي هذا الدوار، وجند خلافا لأحكام المادتين 34 و40 من القانون التنظيمي سالف الذكر موظفي البلدية المذكورة للدعاية لصالحه وتوزيع أوراق دعايته بمناسبة توزيعهم بطاقات الناخبين، كما التجأ إلى استعارة جرافات وآليات حفر من وزارة التجهيز لاستغلالها، طيلة الحملة الانتخابية، في فك العزلة التي تعاني منها بعض الدواوير بعد التزام سكانها بالتصويت لفائدته، كما انتقل مع مساعديه بين الدواوير مستغلا المساجد للاتصال بالناخبين، عارضاً عليهم الأموال لإصلاح المسجد أو تأثيثه، والتزم لهم بشق المسالك وتشييد القناطر بفضل معدات وزارة التجهيز، كما استغل صلاة الجمعة بمسجد تابع لجماعة أولاد عامر للاتصال بالناخبين طالباً منهم مساندته مقابل إقامة قنطرة وإصلاح الطريق؛
ـ أن المطعون في انتخابه الثاني، الذي "أغرق" مدينة بن احمد بالأموال واستمال أغلبية رجال السلطة لمساندته مسخراً الكاتب العام لبلدية هذه المدينة للتأثير على أعضاء المجالس الجماعية قصد دفع الناخبين للتصويت لفائدته، سلم بتاريخ 5/9/2007 سكان دائرة 5 بجماعة بوكركوح مبلغ 5000 درهم ومنح خيمة لدوار لعزايرية الطابع مقابل التصويت لصالحه، كما قام باستغلال مجموعة من أصحاب العربات المجرورة في هذه الحملة مهدداً بمنعهم من ممارسة نشاطهم داخل المدار الحضري للمدينة، وجند أئمة المساجد لتوزيع المال، ونظم نفس المطعون في انتخابه وجبة عشاء لفائدة 14 من رؤساء مكاتب التصويت بجماعة واد النعناع عند عون سلطة وسلمهم بواسطة أحد "سماسرته" 10000 درهم لكل واحد، علما أن صناديق الاقتراع الخاصة بهذه المكاتب وضعت ليلا ببيت هذا العون حتى يتم تسهيل تزوير النتائج الانتخابية، كما قام أعوان السلطة يوم 5/9/2007 بالتدخل من خلال الجمع السنوي لحفظة القرآن بدعوة الناخبين علانية للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، بالإضافة إلى تغاضي السلطة المحلية عن العديد من المخالفات المرتكبة من طرف هذا الأخير رغم إبلاغها بذلك؛
ـ أن المطعون في انتخابه الثالث وضعت السلطة "تحت تصرفه معدات" الجماعة واستعملت سيارتها في تغطية حملته الانتخابية وخاصة المقامة ليلا، بالإضافة إلى قيام عضو بمجلس المستشارين وآخر بغرفة الفلاحة بتوزيع الأموال في عدد من جهات الدائرة لفائدة نفس المطعون في انتخابه؛
ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهم واصلوا حملتهم الانتخابية يوم الاقتراع في خرق سافر لكل القوانين، وأن الجهات الموكول إليها مهمة الحفاظ على الشفافية والنزاهة لم تلتزم الحياد، إذ كان لبعض موظفيها وأعوانها الكلمة الفصل في النتيجة المعلنة بهذه الدائرة، ذلك:
ـ أن المطعون في انتخابه الأول استغل أعوان السلطة في حث الناخبين للتصويت لفائدته، كما حدث قرب مكتب التصويت بسيدي كركور ومكتب التصويت رقم 10 بجماعة مسكورة، بالإضافة إلى تنقل أحد الأعوان من مكتب إلى آخر لحث الناخبين للتصويت في نفس الاتجاه، وقد عمد المطعون في انتخابه المذكور ومساعديه طيلة يوم الاقتراع، إلى ترغيب الناخبين وترهيبهم من أجل دفعهم للتصويت لصالحه، إذ وجدَ رفقة رئيس جماعة أولاد فارس أمام مكتب التصويت بمدرسة لمعازرية من أجل نفس المهمة، وقد ضبط المطعون في انتخابه المذكور صحبة عضو بمجلس المستشارين، وفي نفس المنطقة، وسط تجمع من النساء وهما يعرضان مبالغ مالية عليهن لكسب أصواتهن، كما تم ضبط مساعدين له بباب المكتب الموجود بالمدرسة المركزية للدائرة رقم 4 وهما يقدمان الرشوة للناخبين مقابل أصواتهم وكان البعض من مساعديه يوجدون قرب مكتب التصويت رقم 11 بجماعة أولاد بوعلي لحث الناخبين على التصويت له، الأمر الذي تطلب تدخل رئيس المكتب ليُثنيهم عن ذلك دون جدوى، وقد تعمد عضو بمجلس قروي تهييء كراسي بجانب مكتب للتصويت حتى يتسنى له التأثير في الناخبين وتوجيههم في اتجاه معين، كما أن باشا بلدية البروج رفض التدخل لوضع حد لمُساعدة للمطعون في انتخابه المذكور كانت تعمل على شراء أصوات الناخبين قرب مكاتب التصويت الكائنة بالدائرتين 1 و8 رغم الشكايات الموجهة له من طرف عدد من وكلاء اللوائح؛
ـ أن المطعون في انتخابه الثاني لم يكتف بشراء أصوات الناخبين يوم الاقتراع بل تجاوز ذلك لشراء ذمم بعض أعضاء مكاتب التصويت، و ساعده على ذلك الكاتب العام الذي قام بحث مجموعة من الناخبين للتصويت لفائدته، بالإضافة إلى وجود أحد أعوان السلطة قرب عدد من مكاتب التصويت حاثا الناخبين على التصويت في نفس الاتجاه، كما تم ضبط أحد أعوان المطعون في انتخابه سالف الذكر، يوم الاقتراع قرب مكتبي التصويت رقم 4 و5 بجماعة مكارطو وبيده لائحة تتضمن أسماء أشخاص مع مبلغ مالي، أكد أمام الحاضرين أنه تسلم هذه المبالغ المالية من أجل توزيعها في اتجاه التصويت على المطعون في انتخابه الثاني، وقد أُنجزَ محضر للحادث بعد إشعار النيابة العامة ورجال الدرك بذلك، وأنه رغم كل هذه الممارسات المنافية للقانون التي قام بها المطعون في انتخابه، والتي كانت موضوع عدة شكايات للسلطة المحلية وللنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بابن احمد، فإنهما لم تحركا ساكنا واحتفظتا بالشكايات والمحاضر المنجزة في النازلة؛
ـ أن أنصار المطعون في انتخابه الثالث قاموا باعتراض سبيل الناخبين المتوجهين إلى مكاتب التصويت رقم 20 و21 و22 بجماعة رأس العين وإرشائهم من أجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، كما عمدت مجموعة من مسانديه إلى تكسير زجاج سيارتين والاعتداء بالسلاح الأبيض على أصحابها لصدهم عن التصويت ولمنع ممثلي إحدى اللوائح المرشحة من حضور عملية فرز وإحصاء الأصوات، وقامت مجموعة أخرى من مناصريه بمحاصرة مكتب التصويت رقم 22 المذكور حتى لا يَلجَه إلا أنصار المطعون في انتخابه الثالث، ولم يكن لتدخل رجال الدرك لمنعهم من ذلك أي جدوى؛
لكن،
حيث من جهة أولى، إنه فضلا عن أن شق الطرقات وتبليط الأزقة تندرج مبدئيا ضمن المهام المنوطة بالجماعة ورئيسها، خصوصا أن الادعاء يُرجع القيام بها إلى فترة سابقة للانتخابات، فإن جل الأفعال المنسوبة للمطعون في انتخابه الأول، والمدلى في شأنها بعدة شكايات موجهة إلى عامل الإقليم وإفادات وقصاصات صحفية، تم إجراء بحث بخصوصها من طرف الضابطة القضائية، أحيل على النيابة العامة التي أجرت متابعة في حق المطعون في انتخابه المذكور، وعرضت النازلة على المحكمة التي أصدرت حكما في الملف رقم 07/2085 بتاريخ 17 يناير 2008 قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى أن الإدلاء بإفادات وقصاصة صحفية، في شأن ما نسب للمطعون في انتخابه الثاني، لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد بها، وأن باقي الادعاءات لم تدعم بأي دليل يثبت صحة حدوثها، ومن جهة ثانية، إن ما تضمنته الادعاءات من تهديد عدد من الناخبين وابتزاز آخرين وتسخير موظفي وممتلكات بلدية البروج وآليات وزارة التجهيز واستغلال المساجد وصلاة الجمعة من طرف المطعون في انتخابه الأول في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى بذل الأموال من طرف المطعون في انتخابه الثاني مباشرة أو بواسطة مساعديه واستمالته رجال السلطة واستغلاله مجموعة من أصحاب العربات وتجنيده أئمة المساجد وتنظيمه وجبة عشاء لعدد من رؤساء مكاتب التصويت وتدخل أعوان السلطة خلال الجمع السنوي لحفظة القرآن، كل ذلك من أجل استمالة الناخبين، وكذا ادعاء وضع معدات جماعية من طرف السلطة تحت تصرف المطعون في انتخابه الثالث أثناء حملته الانتخابية التي ساعده فيها مستشار بمجلس المستشارين وآخر بالغرفة الفلاحية من خلال توزيعهما في عدد من جهات الدائرة الانتخابية الأموال لجلب أصوات الناخبين لفائدته، فضلا عن أن كل هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تدعمها، فإن الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة بشأنها تقرر حفظها، كما أن الإفادات التي ووجهت بإفادات مضادة من طرف المطعون في انتخابهم، والشكايات الموجهة إلى عامل الإقليم غير كافية وحدها لإثبات صحتها، ومن جهة ثالثة، إن الادعاءات المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع، فضلا عن أنها لم تعزز بدورها بأي دليل يثبت صحة وقوعها، فإن الشكايات الموجهة للسلطة المحلية والإفادات التي تراجع بعض من أصحابها عما تضمنته من خلال إفادات مضادة أدلى بها المطعون في انتخابهم غير منتجة في إثبات صحة ما ورد بها، علما أن الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة، والتي أجرت بحثا في شأنها بواسطة الضابطة القضائية، تقرر حفظها؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أن أغلب مكاتب التصويت تم تشكيلها خلافا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعدما عمد المطعون في انتخابه الأول إلى الاستعانة برئيس قسم بالعمالة من أجل إلزام قائد البروج باقتراح تعيين رؤساء جل مكاتب التصويت، من بين الموظفين التابعين لهذه البلدية التي يترأس مجلسها، وقد تم له ذلك كما هو الشأن في مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و8 و14، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل بدوره منصبه كرئيس للمجلس البلدي بابن احمد لتعيين موظفي هذه المؤسسة رؤساء لعدد من مكاتب التصويت أو أعضاء بها، إذ استغلهم في إقناع الناخبين بالتصويت لصالحه مع التغاضي عن عدد من الخروقات وعدم تسجيل الملاحظات بشأنها في محاضر مكاتب التصويت، كما أن المطعون في انتخابه الثالث، وبفضل علاقته مع رئيس قسم بالعمالة، استطاع أن يفرض تعيين عدد من رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من أتباعه؛
لكن حيث، إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العمال وفق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ يتم اختيارهم من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، ولم يثبت أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين بجماعتي البروج وبن احمد، وليس من ضمن العاملين بالتعليم كما طلب الطاعنون بذلك، قد أدى إلى إخلال هؤلاء الرؤساء بواجبهم أو تحيزوا لأحد المرشحين أو رفضوا تسجيل الملاحظات المثارة بمكاتب التصويت التي يرأسونها، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، قيام السلطة المحلية بالاستعانة بمساعدي المطعون في انتخابهم لنقل رؤساء مكاتب التصويت من محل سكناهم إلى مقر مكاتب التصويت، مما دفع بهؤلاء إلى منع ممثلي بعض المرشحين من الحضور بالمكاتب أو طردهم منها مع بداية الاقتراع، بالإضافة إلى رفضهم تسجيل الملاحظات التي عاينها بعض ممثلي المرشحين الموجودين بمكاتب التصويت بشأن الخروقات التي شملت جل المكاتب على مستوى الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثانية، عدم استعمال الحبر غير قابل للمحو في أغلب مكاتب التصويت، وإعفاء جل رؤساء هذه المكاتب الناخبين من البصم في السجل، وتمكين أنصار المطعون في انتخابه الأول من التصويت عدة مرات من أجل التلاعب بالنتائج المسجلة بهذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، الاعتداء على ممثل إحدى اللوائح المرشحة بمكتب تصويت بجماعة واد النعناع بواسطة السلاح الأبيض من طرف أعوان المطعون في انتخابه الثالث، وقيام أنصار المطعون في انتخابه الثاني بطرد ممثلي بعض الهيئات السياسية من بعض مكاتب التصويت مما حال دون معرفة النتائج المسجلة بها، ومن جهة رابعة، خرق مبدأ سرية التصويت ومخالفة أحكام المادتين 65 و69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من خلال تداول ورقة التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت بعد وضعها بيد عدد من المرشحين خاصة المطعون في انتخابهم الذين كانوا يؤشرون عليها ويسلمونها للناخبين الذين يضعونها على حالها في صندوق الاقتراع، ويعيدون الأوراق المسلمة لهم لمقر الحزب مقابل مبالغ مالية، وهذه العملية شملت جميع مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية، مما شكل تزويرا حقيقيا لإرادة الناخبين، ومن جهة خامسة، قيام أخ المطعون في انتخابه الأول زوال يوم الاقتراع صحبة رئيس جماعة أولاد فارس وعضو بمجلس المستشارين باقتحام مكتب التصويت رقم 8 بجماعة أولاد فارس قصد إغراء الناخبين بمقابل مالي للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، مع تدخل عدد من أعوان السلطة في مكاتب التصويت لحث الناخبين على التصويت لفائدة هذا الأخير، بالإضافة إلى تدخل أحد مساعدي المطعون في انتخابه الثالث، بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة أولاد عياد، قصد توجيه النتيجة لصالح هذا الأخير، ومن جهة سادسة، تواطؤ المطعون في انتخابه الثاني مع أعضاء مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مكارطو و9 بقيادة المعاريف من أجل التغاضي عن التحقق من هوية الناخبين والسماح لهم بالتصويت نيابة عن الغير، وأنه بمراجعة لوائح الناخبين لمكاتب التصويت رقم 1 و6 و8 بجماعة مكارطو يتأكد التصويت بالنيابة عن 15 من الناخبين كان بعضهم يتواجد خارج الوطن أو الدائرة الانتخابية والبعض الآخر رهن الاعتقال أو لم ينتقل إلى مكتب التصويت، وبمكتب التصويت أولاد الشاوي بجماعة منيع قام أحد أعضاء المكتب بتزوير إرادة الناخبين عن طريق التصويت بالنيابة عن ثلاثة من الأشخاص يوجدون خارج الوطن و32 من الناخبين يوجدون خارج الدائرة الانتخابية أو امتنعوا عن التصويت، بالإضافة إلى تصويت عدد من أفراد عائلة وأقارب المطعون في انتخابه الثالث لمرات متعددة بعدد من مكاتب التصويت، وسمح رئيس مكتب التصويت رقم 4 ببلدية البروج لشخص بالتصويت بعد أن عرف به شاهدان، إذ حضر فيما بعد الناخب الحقيقي ومنع من التصويت، وبمكتب التصويت رقم 14 بنفس البلدية صوتت ناخبتان بدون بطاقة الهوية وبتعريف شاهدين وكان ذلك بتدخل من باشا البلدية المذكورة، وبمكتب التصويت رقم 3 بجماعة مسكورة صوت عدد من الأشخاص بتعريف شهود دون تسجيل ذلك في المحضر، وبجماعة لحلاف مزاب تم التصويت عوض شخصين متوفيين و9 من المهاجرين الموجودين بإيطاليا، كما أن ثلاثة ممن يوجدون خارج الوطن بجماعة سيدي حجاج وسبعة من الموتى بمكتب التصويت رقم 12 بنفس الجماعة وقع التصويت بالنيابة عنهم، مما يؤكد أن العملية الانتخابية بهذه الدائرة كانت غير نزيهة وشابتها أعمال غير قانونية أثرت في نتائجها النهائية؛
لكن،
حيث من جهة أولى، إن ادعاء استعانة السلطة المحلية بمساعدي المطعون في انتخابهم لنقل رؤساء مكاتب التصويت، وقيام هؤلاء بمنع ممثلي بعض المرشحين من الحضور بمكاتب التصويت ورفضهم تسجيل الملاحظات بالمحاضر، لم يدعم بأي دليل يثبته، ومن جهة ثانية، إن ادعاء عدم استعمال المداد من طرف رؤساء مكاتب التصويت قد جاء عاما ودون أي دليل يثبت صحته، أما بخصوص ادعاء عدم بصم المصوتين في سجل الناخبين بعد تصويتهم، فإن أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تشترط ذلك، وتنص فحسب، على أن يضع عضوا مكتب التصويت إشارة أمام اسم الناخب المصوت بطرة لائحة الناخبين، مما يبقى معه ما رتبه الطاعن عن ذلك من تلاعب بالنتائج وتصويت أشخاص لمرات متعددة غير قائم على أساس، ومن جهة ثالثة، إن ما تضمنه الادعاء من اعتداء على ممثل إحدى اللوائح المرشحة بمكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد النعناع وطرد ممثلي بعض اللوائح من عدد من المكاتب، لم يدعم سوى بشكاية موجهة للنيابة العامة تقرر حفظها، وإفادات لا تقوم وحدها حجة على إثبات الادعاء، إزاء خلو محضر مكتب التصويت المذكور من أي ملاحظة بهذا الشان، ومن جهة رابعة، فضلا عن عدم تحديد أرقام مكاتب التصويت التي إدُّعي أن أوراق التصويت قد تسربت منها، فإنه لم يتم الإدلاء بما يثبت تسريب هذه الأوراق أو استعمالها بشكل أو بآخر من طرف بعض المرشحين لخرق سرية التصويت أو إفساد عملية الاقتراع، ومن جهة خامسة، إن ما تضمنه الادعاء المتعلق باقتحام مكتب التصويت رقم 8 بجماعة أولاد فارس من طرف أخ المطعون في انتخابه الأول وعضو بمجلس المستشارين ورئيس مجلس جماعي، وتدخل أعوان السلطة في بعض مكاتب التصويت وكذا أعوان المطعون في انتخابه الثالث قصد توجيه الناخبين في مكتب التصويت رقم 14 بجماعة أولاد عياد، فضلا عن أنه لم يدعم إلا بإفادتين لا تقومان وحدهما حجة على صحة ما ورد بهما، فإن محضري مكتبي التصويت المذكورين لا يتضمنان أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة سادسة، إنه فضلا عن أن ادعاء تواطؤ المطعون في انتخابه الثاني مع أعضاء مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مكارطو و9 بجماعة المعاريف، من أجل التغاضي عن المخالفات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخبين، لم يدعم سوى بإفادتين لا تقومان وحدهما حجة على صحة ما ورد بهما، فإنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ما يلي:
ـ أن ما ادعي من التصويت نيابة عن سبعة متوفين بمكتب التصويت رقم 12 بجماعة سيدي حجاج وواحد بجماعة لحلاف مزاب، وعن ثلاثة ناخبين بجماعة منيع لم يرفق بالمراجع المحددة لهويتهم في لوائح الناخبين، وأن بطاقتي الناخب رقم 206 و452 لا تتعلقان بالإسمين اللذين أوردهما الطاعن في ادعائه، بالإضافة إلى أن ثلاثة من الأسماء الواردة باللوائح المدلى بها جاءت مكررة؛
ـ أن الناخبة التي تحمل رقم 131 بلائحة الناخبين بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة مكارطو ثبت من خلال نسخة جواز سفرها التي أدلى بها المطعون في انتخابه الأول، أنها، خلافا للادعاء، كانت موجودة داخل الوطن يوم الاقتراع ؛
ـ أنه يبين من الاطلاع على لائحتي الناخبين بمكتبي التصويت رقم 1 بجماعة مكارطو و1 بجماعة منيع، أن المسجلين بهما تحت رقم 315 بالجماعة الأولى و71 و360 و475 و578 بالجماعة الثانية، غير مؤشر أمام أسمائهم، مما يفيد، خلافا للادعاء، عدم مشاركتهم في الاقتراع؛
ـ أنه يتبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 ببلدية البروج المودع لدى المحكمة الابتدائية ونسخته المدلى بها، أنهما لا يتضمنان أي ملاحظة تتعلق بتصويت ناخب بتعريف شاهدين وحضور الناخب الحقيقي ومنعه من التصويت، وأن الإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد في الادعاء؛
ـ أنه يتضح من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة البروج، أن ناخبتين صوتتا ولم يقع التعرف على هويتهما إلا من طرف ناخبين فقط، وذلك خلافا لما تنص عليه أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي توجب أن يتم التعرف على الشاهدين من طرف أعضاء مكتب التصويت وينص على ذلك ببيان خاص في محضر العملية الانتخابية، الإجراء الذي لم يشر إليه في محضر مكتب التصويت المذكور، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة مسكورة، الذي يشير في الخانة المخصصة للملاحظات إلى تصويت ثلاثة ناخبين بالشهود، اقتصر على تسجيل مجموعة من الأرقام دون تحديد هوية الناخبين والشهود، الأمر الذي يخالف كذلك أحكام المادة 71 المذكورة، إلا أن ما يترتب عن هذه المخالفات من خصم خمسة أصوات من مجموع الأصوات التي نالها الفائز الأخير، على فرض أن الأصوات المذكورة احتسبت لصالحه، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، لأن فارق الأصوات بينه وبين الذي يليه في الترتيب سيصبح 245 صوتا بعد أن كان 250 في الأصل؛
ـ أنه يبين من الاطلاع على لوائح الناخبين بمكاتب التصويت رقم 1 بجماعة منيع و1 و6 و8 بجماعة مكارطو و10 و12 و13 بجماعة لحلاف مزاب، وبعد أخذ ما تمت الإشارة إليه أعلاه بعين الاعتبار، فإن ما تبقى من أسماء الناخبين الواردة في الادعاء هو 49 اسما، الذين تأكدت مشاركتهم في الاقتراع من خلال التأشير أمام أسمائهم باللوائح المذكورة، غير أن الطاعنين لم يدلوا بأي دليل على وجود 17 من هؤلاء يوم الاقتراع خارج الوطن و18 خارج الدائرة الانتخابية وواحد بالسجن و13 تمت النيابة عنهم في التصويت، وأنه حتى على فرض خصم 49 صوتا من عدد الأصوات التي نالها آخر الفائزين، فلن يكون لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ سيصبح الفرق بين هذا الأخير والذي يليه في الترتيب 196 صوتا بعد مراعاة الفرق المذكور أعلاه؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير بعض المحاضر:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لكون جميع مكاتب التصويت بدائرة بن احمد يتجاوز عدد ناخبيها مائتي ناخب ورغم ذلك لم يتم تعيين فاحصين، دون أن تحرر لذلك محاضر تُبين سبب عدم وجودهم، كما أن المطبوع المخصص كمحضر لمكاتب التصويت لا توجد به خانة من أجل تقييد أسماء ممثلي المرشحين، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت استغلوا سلطتهم التقديرية في تحديد قانونية بعض أوراق التصويت وبالتالي اعتبارها صحيحة أو ملغاة، وعمدوا إلى إلغاء عدة أوراق صحيحة كانت لصالح بعض الطاعنين، ويؤكد ذلك وجود 8000 ورقة ملغاة بالدائرة الانتخابية واختلاف عدد الأوراق الملغاة بين المسجل بمحاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية، علما أن إلغاء أكثر من 8000 ورقة تصويت في دائرة انتخابية "يعتبر أغلب سكانها أميين ويجهلون المقاييس اللازمة للتصويت بشكل صحيح يعتبر خرقا للقانون"، ومن جهة ثالثة، أن مجموعة من محاضر مكاتب التصويت جاءت مخالفة للقانون، ذلك:
ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مسكورة و11 بجماعة لحلاف مزاب لم يتضمن الأول مجموع الأصوات المعبر عنها ولا ملاحظات ممثلي المرشحين، ولم تسجل بالثاني النتائج الكاملة ولا البيانات التفصيلية المتعلقة بتوزيع الأصوات على المرشحين؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 14 ببلدية البروج تضمن أن عدد المصوتين هو 396 وهذا العدد يفوق عدد المسجلين، ويرجع سبب ذلك لرآسة مكتبه من طرف مسؤول في نفس الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه الأول؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة أولاد فارس يتضمن أن عدد المسجلين 370 وعدد المصوتين 313 والأوراق الملغاة 5، في حين أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 308؛
ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و5 بجماعة لولاد و10 و11 بجماعة واد النعناع و14 بجماعة سيدي الذهبي، شابتها تغييرات وتشطيبات دون أن يبرر رؤساء مكاتب التصويت أسباب ذلك؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة أولاد امحمد، تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو142، إلا أنه بطرح عدد الأوراق الملغاة من مجموع عدد المصوتين سيكون الحاصل هو 140 صوتا؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 11976 بجماعة واد النعناع، تضمن أن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه الثاني هو 405 والمطعون في انتخابه الثالث هو 21، وهي أعداد مزورة لكون أولهما حصل على صوت واحد وثانيهما على 121 صوتا، ويوضح ذلك بالنسبة للأول النتيجة المسجلة له بمحضر المكتب المركزي رقم 1، مما يؤكد عدم ضبط النتائج وبالتالي حرمان بعض الطاعنين من الأصوات التي حصلوا عليها؛
لكن،
حيث من جهة أولى، إنه فضلا عن وجود عدد من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن لا يتجاوز، خلافا للادعاء، مجموع المسجلين بها 200 ناخب، فإن الطرف الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي ادعي أنه لم يقع التقيد فيها بأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، و لم يدل بأي حجة على أن قيام أعضاء بعض مكاتب التصويت بفرز وإحصاء الأصوات بدون مساعدة فاحصين، على فرض وقوعه، كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يوجب تسجيل أسماء الفاحصين بمحاضر مكاتب التصويت أو يلزم رؤساء هذه المكاتب بتسجيل ملاحظات تتعلق بذلك، ومن جهة ثانية، إن ما تضمنه الادعاء من استغلال رؤساء مكاتب التصويت سلطتهم التقديرية للتلاعب بالأوراق الملغاة، لم يدعم بأي دليل يثبته، كما أن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي يختلف في محاضرها مجموع عدد الأوراق الملغاة مع ما تم نقله لمحاضر المكاتب المركزية المعنية، علماً أن وجود 8000 ورقة ملغاة على مستوى الدائرة الانتخابية لا يعتبر، في حد ذاته، قرينة على صحة النتائج المعلنة، ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت سواء المستحضرة منها أو نسخها المدلى بها ما يلي:
ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مسكورة و11 بجماعة لحلاف مزاب المستحضرين من طرف المجلس الدستوري، يتضمنان جميع البيانات المطلوبة والنتائج الكاملة، وإذا كان المحضر الأول، الذي لم يدل الطاعن بنسخته، لا يتضمن أي ملاحظة ولم يثبت هذا الأخير طلب تسجيل ملاحظات من طرف ممثله بهذا المكتب، فإن ما عيب على نسخة المحضر الثاني المدلى بها، من كونها غير كاملة النتائج، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له؛
ـ أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة البروج المدلى بها، توضح أن ما ورد بالادعاء مخالف للواقع، لأن ما تم تسجيله بهذا المحضر من أن عدد المسجلين هو 712 يفوق عدد المصوتين الذي يبلغ 394، فيكون لذلك ما نسب لرئيس هذا المكتب من تغيير للنتائج دون أساس؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة أولاد فارس المودع لدى المحكمة والذي لم يدل الطاعن بنسخته، لا يوجد به، خلافا للادعاء، أي خطإ، ما دام خصم 5 من الأوراق الملغاة من عدد المصوتين وهو 313 يساوي 308 من الأصوات المعبر عنها وهي نفس الأعداد الواردة في عريضة الطعن؛
ـ أن نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و5 بجماعة لولاد و10 و11 بجماعة واد النعناع و14 بجماعة سيدي الذهبي المودعة لدى المحكمة، لم يشبها أي شطب أو تغيير، وتتضمن بيانات مطابقة لنسخها المدلى بها، الأمر الذي يكون معه التشطيب على بعض الأرقام في نسخ المحاضر المدلى بها، غايته إصلاح أخطاء مادية لا تأثير لها على نتيجة الاقتراع؛
ـ أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة أولاد امحمد المودع لدى المحكمة، لئن كان يختلف مع نسخته المدلى بها فيما يتعلق بعدد الأوراق الملغاة وهو على التوالي 22 و24، مما نجم عنه تباين في عدد الأصوات المعبر عنها وهي بالتتابع 142 و140 باعتبار أن عدد المصوتين هو 164 فيهما معا، فإن تطابق البيانات في رأس الصفحة الثانية من المحضر الأول وانسجامها مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وعددها 142 في كل من المحضرين يستفاد منه أن ما عيب على المحضر المدلى به ناتج عن خطإ مادي لا تأثير له؛
ـ أنه يبين، خلافا للادعاء، من الرجوع إلى نظيري محضر مكتب التصويت الذي يحمل رقم 12 وليس 11976 بجماعة واد النعناع ومحضر المكتب المركزي المعني، وجود تطابق في المحضرين بين عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابهما الثاني والثالث وهي بالتتابع 1 و121 صوتا، وهما العددان اللذان أكد الطاعن حصول المطعون في انتخابهما المذكورين عليهما؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتسليم المحاضر وتحرير محضر لجنة الإحصاء:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، برفض رؤساء مكاتب التصويت تسليم ممثلي الطرف الطاعن نسخا من المحاضر، خصوصا محاضر المكاتب المركزية التي شابتها مجموعة من الخروقات تتجلى في التزوير والتشطيب، فتوجه الطرف الطاعن بطلب في الموضوع إلى عامل الإقليم لكنه لم يتلق منه أي جواب، ومن جهة أخرى، أن المجموع العام للأصوات المحصل عليها من طرف بعض اللوائح المرشحة والمسجل بمحضر لجنة الإحصاء غير حقيقي، ويتأكد ذلك من الملاحظة الواردة بآخر المحضر، والتي تشير إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة أولاد شبانة تضمن نتائج مختلفة عن تلك التي تم نقلها لمحضر المكتب المركزي رقم 20، مما أعطى نتائج خاطئة بخصوص بعض اللوائح المرشحة؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن الادعاء بعدم تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية التي شابتها مجموعة من المخالفات ـ حسب الادعاء ـ جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، فإن تسليم هذه النسخ إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته، علما أن محاضر العمليات الانتخابية توضع في مقر السلطة المحلية رهن إشارة المرشحين للاطلاع عليها خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يدل الطاعن بما يثبت رفض السلطة وضعها رهن إشارته للاطلاع عليها، ومن جهة ثانية، إنه لئن جاء في ملاحظة مدونة بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء، أن أخطاء تسربت لمحضر المكتب المركزي رقم 20 عند نقل نتيجة اللائحتين 9 و19 من محضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة أولاد شبانة، وأنها عملت على تداركها وتصحيحها، فإنه يبين من الاطلاع على المحضرين المذكورين أن الأخطاء المادية التي وقع تصحيحها تهم لائحتين لمرشحين غير فائزين؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتسليم المحاضر وتحرير محضر لجنة الإحصاء غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة؛
أولا : يقضي برفض طلب السادة بوشعيب بونفاع وبوزكري صوالحي وعبد الحميد بنشيخ وعبد الله شفعاوي والحاج نعناني ومحمد عوكشة وسعيد انميلي وعبد الكبير فلاح وعبد المجيد مواقي وامحمد الخطيبي وعلي أهجو ومصطفى الخطيبي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "بن احمد" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله أبو فارس وعبد اللطيف ميرداس ومحمد قوبة أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله