قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/770
تاريخ صدور القرار : 2009/07/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 1094/07

قرار رقم : 770/09 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 نوفمبر 2007، التي قدمها السيد محمد كسكوس ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 8 نوفمبر 2007 في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف الفلاحة لجهة "تازة ـ الحسيمة ـ تاونات"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد قلوبي عضوا بمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 يناير 2008؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون فيها لم تكن حرة وأفسدتها مناورات تدليسية، ذلك أن رئيس مكتب التصويت بالحسيمة تواطأ مع أحد أنصار المطعون في انتخابه ليمكنه من الاطلاع، بعد انتهاء عملية الفرز، على تأشيرات الناخبين بورقة التصويت وطريقة وضعهم لها، فقد لاحظ ممثل الطاعن، عند فرز الأصوات، أن ثمانية مصوتين وضعوا علامة التصويت في مواقع مختلفة ومحددة في الخانة المخصصة لرمز المطعون في انتخابه، مما يفيد وجود اتفاق مسبق بينه وبين الناخبين في هذا الشأن، وحتى يتأكد المطعون في انتخابه أن هؤلاء الناخبين نفذوا التزامهم بالتصويت لصالحه، فإن رئيس المكتب، عوض أن يحرق أوراق التصويت غير المنازع فيها، قام بإخراجها واحتفظ بها لديه إلى أن سلم صورها لأحد مناصري المطعون في انتخابه؛

وحيث إنه يستفاد من الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية ذات الأرقام 500 و501 و1072 و227 و728 المنجزة على التوالي بتاريخ 13 و21 و26 مارس و11 سبتمبر2008، على إثر الشكاية التي قدمها الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 15 نوفمبر 2007، وعلى فحوى التصريحات المضمنة في تلك المحاضر، أن عضوي المكتب المذكور وكذا ممثل المطعون في انتخابه، الذين تم الاستماع إليهم، صرحوا أن أوراق التصويت المعترف بصحتها لم يقع إحراقها بعد انتهاء عملية الفرز، وأن رئيس هذا المكتب احتفظ بها مدعياً أنه سيسلمها إلى مسؤولي الولاية ؛

وحيث إن عدم إحراق أوراق التصويت يعد منافيا للقانون ويخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، التي توجب أن يباشر إحراق الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع، بعد انتهاء عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين، وأن احتفاظ رئيس مكتب التصويت بهذه الأوراق يثير الشك في الغاية من ذلك، مما لا يستبعد معه وجود مناورة تدليسية ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين لاستمالتهم للتصويت لصالح المطعون في انتخابه، في اقتراع يتسم بمحدودية عدد الناخبين، الأمر الذي يبعث على عدم الاطمئنان لصدق ونزاهة الاقتراع وما آلت إليه نتيجته؛

وحيث إنه، استناداً إلى ما سلف بيانه، يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد قلوبي عضوا بمجلس المستشارين، وتطبيق أحكام المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي المآخذ المثارة من طرف الطاعن؛

لهذه الأسباب

أولا:  يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد قلوبي عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 8 نوفمبر 2007 في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف الفلاحة لجهة "تازة ـ الحسيمة ـ تاونات" ؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 8 رجب 1430 (فاتح يوليو 2009)

                                                                                

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي          صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني            أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                  رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله