المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 1066/07 و1068/07 و1081/07
قرار رقم : 767/09 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض الثلاث المسجلة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 19 و21 و24 سبتمبر 2007 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 و26 سبتمبر 2007، المقدمة من طرف كل من السادة بوشتى مردود ومحمد منار والسهلي بونوة ورمضان ايسيعلي وعبد الرحمان بن الطيب وعبد القادر الرحماني ومحمد دغو والبكاي قدوري والمصطفى ادياس وعبد الله أولوس ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية «جرادة" (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين المختار راشدي وكمال الداودي عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 و8 يناير2008، واستبعاد المذكرتين الإضافيتين المدلى بهما من طرف السيد عبد الرحمان بن الطيب المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 11 و14 أبريل 2008 لإيداعها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون:
حيث إن الفرع الأول من هذه الوسيلة يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة8 من مدونة الانتخابات رقم 97-9 بعلة أن اللوائح الانتخابية التي اعتمدها رؤساء مكاتب التصويت بجماعة تيولي تعتبر باطلة وما بني على باطل فهو باطل، ذلك أن رئيس الجماعة القروية لتيولي صدر ضده حكم بتاريخ 5 نوفمبر2003 عن المحكمة الإدارية بوجدة، قضى بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى يوم 22 سبتمبر2003 المتعلق بانتخاب رئيس المجلس لجماعة تيولي، لعدم توفره على مستوى تعليمي يعادل مستوى الدروس الابتدائية، وقد تم تأييده من طرف المجلس الأعلى، وبالتالي فإن رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لم تكن له الصفة والأهلية لتولي هذه المهمة، وعليه فإن اللوائح الانتخابية لهذه الجماعة تبقى ملغاة من أصلها وباطلة؛
لكن حيث، إنه يستفاد من الرجوع إلى المادتين 8 و11 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، أن اللجنة الإدارية المكلفة ببحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية هيئة تتألف من أربعة أعضاء، وتمارس أعمالها بكيفية جماعية وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وإنه حتى على فرض أن رئيس الجماعة القروية لتيولي لم تكن له الصفة والأهلية لتولي رئاسة اللجنة المذكورة، فإن الأعمال التي أشرفت عليها هذه اللجنة تبقى صحيحة؛
وحيث إن الفرع الثاني من هذه الوسيلة يقوم على دعوى، من جهة أولى، تعيين السلطة المحلية لأعضاء ثلاثة عشر مكتبا للتصويت بجماعة تيولي، دون اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بهذه المكاتب، وذلك خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية، تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بجماعات تيولي ولمريجة وأولاد غزيل بفترة سبقت افتتاح الاقتراع بـ 96 ساعة بدل 48 ساعة كما ينص عليه القانون، ومن جهة ثالثة، تعيين أشخاص ينتمون إلى نفس الدوائر الترابية لجماعات تيولي ولمريجة وأولاد عزيل لرئاسة مكاتب التصويت، هو الأمر الذي انتفت معه صفة الحياد المشترطة فيهم بحكم وظيفتهم وانتماءاتهم الحزبية، لا سيما وأنهم مارسوا ضغوطات وتأثيرات معنوية على الناخبين، كما هو الحال بالنسبة لجماعة لمريجة التي شهدت تدخل الإدارة وأعوانها قصد حمل الناخبين للإدلاء بأصواتهم لفائدة المطعون في انتخابه الأول؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن الأعضاء المساعدين لرئيس مكتب التصويت يعينون من طرف العامل من بين الناخبين غير المرشحين، ولا يتم اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين، كما ورد في الادعاء، ومن جهة ثانية، إن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المحتج بها تلزم العامل تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، مما يستفاد منه أن هذه المدة الزمنية تشكل الحد الأدنى وليس الحد الأقصى، وإنه بالرجوع إلى نسخ قرارات تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت المستحضرة من لدن المجلس الدستوري، يتضح أن هذا التعيين تم في 31 أغسطس2007، وهو ما لا يخالف أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المذكور، ومن جهة ثالثة، إن تعيين موظفين بنفس الجماعة لرئاسة مكاتب التصويت، على فرض ثبوته، ليس فيه ما يخالف أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تخول العامل حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت من ضمن الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، ولم يقع إثبات لا تحيز الموظفين المذكورين لأحد المرشحين ولا إخلالهم أثناء مزاولة مهامهم بما يقتضيه شرطا النزاهة والحياد المطلوبان، ولم يدل الطرف الطاعن بما يثبت أن الإدارة تدخلت لحمل الناخبين على التصويت لصالح المطعون في انتخابه الأول؛
وحيث إن الفرع الثالث من نفس الوسيلة يتلخص في دعوى، من جهة، مخالفة أحكام المادة32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن أحد المطعون في انتخابهم وأعوانه واصلوا الدعاية يوم الاقتراع بتوزيع المنشورات قرب مكاتب التصويت بجماعات تيولي ولمريجة وأولاد غزيل، ومن جهة أخرى، تهديد ممثلي الطاعنين من طرف رؤساء مكاتب التصويت، وحرمانهم من الحضور بمكاتب التصويت بجماعة تيولي حتى يتسنى لهم التلاعب في العملية الانتخابية لصالح المطعون في انتخابه الثاني؛
لكن، حيث إن ادعاء مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع وتهديد ممثلي الطاعنين وحرمانهم من الحضور بمكاتب التصويت بجماعة تيولي، لم يدعم إلا بإفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها؛
وحيث إن الفرع الرابع من هذه الوسيلة يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 69 والفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة، من جهة، عدم احترام مبدأ سرية الاقتراع، إذ تم الترخيص للناخبين من لدن رؤساء مكاتب التصويت بالإدلاء بأصواتهم خارج المعزل، بل أكثر من ذلك، فإنه وقع اصطحاب المسنين إلى المعزل والنيابة عنهم في اختيار المرشح تبعا لانتماءاتهم الحزبية، أو بالتصويت أكثر من مرة كما هو مضمن بلوائح الناخبين المدلى بها، ومن جهة أخرى، عدم وضع علامة مداد غير قابل للمحو بسرعة على يد الناخبين من لدن رؤساء مكاتب التصويت، الذين سمح جلهم للناخبين بالتصويت دون الإدلاء ببطاقاتهم الانتخابية أو الوطنية، مع شاهدين لا هوية لهما ماعدا أرقام غير مضبوطة لبطاقتي تعريفهما الوطنية، خصوصا بمكاتب التصويت رقم 137 و138 و139 التي لا تتضمن هوية الشهود إطلاقا؛
لكن حيث، من جهة، إن ادعاء ترخيص رؤساء مكاتب التصويت للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج المعزل، والنيابة عن المسنين في التصويت لصالح أحد المرشحين بكل من جماعتي لمريجة وأولاد غزيل جاء عاما ولم يعزز بأي دليل، ومن جهة أخرى، إن الشق الأول من الادعاء يتسم بالعمومية لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بالمخالفات المذكورة، أما الشق الثاني من الادعاء، فإنه يستفاد من أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن الملاحظات المتعلقة بالتعريف بهوية الناخبين تُسجل بمحاضر مكاتب التصويت وليس باللوائح الانتخابية، وإنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 137 و138 و139 المودعة لدى المحكمة الابتدائية، يبين أنها لا تتضمن أي إشارة إلى الواقعة المذكورة؛
وحيث إن الفرع الخامس من الوسيلة يتمثل في دعوى مخالفة الفقرة الثانية من المادة 74 والفقرة الأولى من المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن محضر مكتب التصويت رقم 182 بجماعة لمريجة لم يذيل إلا بتوقيع رئيس المكتب دون باقي الأعضاء، وأن محاضر مكاتب التصويت بجماعة تيولي، غير موقعة من طرف كل من العضو الأكبر سنا والأصغر سنا، بالإضافة إلى وجود تشطيبات وتغييرات بمحضر مكتب التصويت رقم 150 بنفس الجماعة، تمثلت في تعديل عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون السادة محمد عبداللوي وأمين بنجلون ومصطفى دياس ومحمد عشوة ونور الدين الشاجبي ومصطفى بلحبيب ومحمد الفريقي ومحمد العماري، وهي بالتتابع، صفر وأربعة وصفر وواحد وصفر وصفر وواحد وصفر بدل سبعة وأربعين وصفر وأربعة وصفر وواحد وأربعة وصفر وواحد ، الأمر الذي أفقد هذه المحاضر مصداقيتها؛
لكن حيث، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ما يلي:
ـ أن محاضر مكاتب التصويت بجماعة تيولي، التي لم يدل الطاعن بنسخها، تتضمن، خلافا للادعاء، جميع التوقيعات اللازمة؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 182 بجماعة لمريجة مذيل بالتوقيعات المطلوبة، وأن ما عيب على نسخته المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 150 بجماعة تيولي خال من أي تشطيبات ولا يتضمن أي تغييرات في النتائج المحصل عليها من طرف المرشحين الثمانية المذكورين، إذ دون للثالث والخامس والسادس والثامن 0 وللأول 47 وللثاني 4 وللرابع والسابع 1، وما يؤكد صحة هذه النتائج كون مجموع عدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة المدون في أسفل الصفحة الثانية من المحضر، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة، متطابق فيهما وهو 133 صوتا؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون، غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:
حيث إن الفرع الأول من هذه الوسيلة يتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن السلطات الاقليمية بمدينة جرادة لم تقم بتوزيع كافة البطائق الانتخابية بل احتفظت بما يناهز 14000 بطاقة، وقع التلاعب بها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، أنه تم السماح لأشخاص بالتصويت محل آخرين متوفين أو موجودين خارج الوطن أو خارج الدائرة الانتخابية عن طريق استعمال بطائقهم الانتخابية، وذلك بجماعات لحدادة ودوي خليفة وأولاد كاري وأولاد سعيد ولمريجة واولاد غزيل (مكتب التصويت رقم 195) وتيولي (الدائرة رقم 10)، وقد أدلى الطرف الطاعن لتدعيم ادعائه، بمجموعة من الأسماء، كما تم استغلال بطاقتي ناخب لشخصين موجودين بالسجن بفرنسا، بالإضافة إلى عدم تضمين لوائح الناخبين بجماعتي اولاد غزيل ولمريجة الإشارة المطلوب وضعها أمام أسماء المصوتين، كما هو الشأن بمكتب التصويت رقم 144، ومن جهة ثالثة، أنه تم تسريب أوراق للتصويت بجماعتي لمريجة وأولاد غزيل واستعمالها خارج مكتب التصويت؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب توجب على الناخبين سحب بطاقاتهم الانتخابية بأنفسهم، فإن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت أن السلطات الإقليمية احتفظت بما يناهز 14000 بطاقة انتخابية قصد التلاعب بها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي بخصوص لوائح الناخبين بجماعتي اولاد غزيل ولمريجة، فبالرجوع إلى اللوائح المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، يبين أنها، خلافا للإدعاء، تتضمن الإشارة المطلوبة أمام أسماء المصوتين، أما الادعاء بالسماح لأشخاص بالتصويت محل أشخاص آخرين متوفين أو موجودين خارج أرض الوطن أو الدائرة الانتخابية المعنية بالجماعات المذكورة، فإنه جاء عاما ولم يعزز إلا بقائمة أسماء بدون أرقام بطاقاتهم الوطنية أو الانتخابية وإفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيه، أما قائمة الأسماء المدلى بها لخمسة وعشرين شخصا المدعى أنه تم التصويت باسمهم، فإن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت أنهم بالفعل كانوا يوم الاقتراع خارج الوطن أو خارج الدائرة الانتخابية محل الطعن، وعلى فرض صحة الادعاء، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم 25 صوتا من عداد الأصوات التي نالها الفائز الأخير، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع، إذ يبقى هذا الأخير متقدما على المرشح الذي يليه بـ 444 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 469 صوتا، ومن جهة ثالثة، إن الإدلاء بورقتين للتصويت بجماعتي لمريجة واولاد غزيل لا يقوم، في حد ذاته، دليلا على أنه تم تسريب أوراق التصويت من طرف المطعون في انتخابهم، واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية؛
وحيث إن الفرع الثاني من هذه الوسيلة يتلخص في دعوى، من جهة، قيام المطعون في انتخابهم بعدة محاولات لإغراء عدد كبير من الناخبين، قبل بداية الاقتراع وأثناء سريانه، عن طريق رصد مبالغ مالية وتوزيعها عليهم، وهو ما حد من حرية وإرادة المصوتين، ومن جهة أخرى، عقد المطعون في انتخابهم "لصفقة انتخابية" تمثلت في سكوت المطعون في انتخابه الثالث عن عدم توفر الصفة والأهلية لدى رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لانتفائهما لديه كرئيس لجماعة تيولي؛
لكن حيث، إن ما ادعي من إغراء الناخبين من طرف المطعون في انتخابهم بتوزيع المال عليهم ومن عقد "صفقة انتخابية" بين المطعون في انتخابهم، لم يدعم بأي حجة تثبته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا ؛
أولا: يقضي برفض الطلب الذي تقدم به كل من السادة بوشتى مردود ومحمد منار والسهلي بونوة ورمضان ايسيعلي وعبد الرحمان بن الطيب وعبد القادر الرحماني ومحمد دغو والبكاي القدوري والمصطفى ادياس وعبد الله أولوس الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "جرادة" (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين المختار راشدي وكمال الداودي عضوين بمجلس النواب،
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 25 جمادى الآخرة 1430 (19 يونيو 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله