المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 882/07 و903/07
قرار رقم : 766/09 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 17 و20 سبتمبر2007 المقدمتين، الأولى من طرف السيد هشام سويد العين، والثانية من طرف السيد علي رحيمي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين بن لكطو والحسين بولقايد وميلود ايت حمو واعمارة لعمارة أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المستندات المدلى بها من طرف الطاعن الثاني المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 27 ديسمبر2007 و26 يوليو 2008 لتقديمها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 و23 و29 يناير و12 فبراير و5 و11 مارس 2008، واستبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 22 و29 و31 يناير وفاتح فبراير و8 أبريل 2008 المقدمة من طرف السادة الحسين بن لكطو والحسين بولقايد واعمارة لعمارة، لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 22 و23 مايو 2009 بالدائرة الانتخابية المعنية والمسجلة بأمانته العامة في 11 و12 و16 يونيو 2009؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أنه، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، تمت عدة مخالفات تمثلت في، من جهة أولى، استغلال المطعون في انتخابه الأول، بصفته رئيسا لجماعة امزوضة للوسائل العمومية، بواسطة زملاء له ينتمون إلى حزبه، وذلك بمنحه خياما ولوازم الحفلات المملوكة للجماعة لجميع الأشخاص الراغبين في تنظيم حفلات (زواج ، ختان)، مما جعله يستقطب أصواتا عديدة لفائدته، وقيام بعض المرشحين، خصوصا المطعون في انتخابه الأول، بإرشاء الناخبين عن طريق وسطاء وشراء ذممهم بتوزيع المال والهدايا ووعدهم بامتيازات في حالة الفوز شملت جميع مناطق الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثانية، ترهيب الناخبين من طرف بعض المرشحين الذين صدوهم عن الوقوف إلى جانب الطاعن الثاني، ومنع هذا الأخير من دخول بعض المناطق وتعرضه للهجوم وتمزيق ملصقاته الانتخابية ورشقه بالحجارة، مما أدى إلى تكسير زجاج سيارات وسقوط جرحى، ومن جهة ثالثة، التزام السلطة المحلية لموقف سلبي تجاه الإخلالات التي قام بها المطعون في انتخابهم رغم إشعارها بذلك وتحركاتها "المشبوهة" المخالفة لمبدإ الحياد؛
لكن، حيث إنه، من جهة أولى، إن ما نعي على السلطة المحلية من مواقف، واستعمال المطعون في انتخابه الأول لوسائل الجماعة التي يرأسها، لم يدعم بأي حجة، ومن جهة ثانية، إن الافادات الثلاث بشأن استعمال المال التي أدلى بها الطاعن الثاني تبقى بدون جدوى لكونها تتعلق بمرشح غير فائز، أما ما ادعي من توزيع أموال من قبل المطعون في انتخابه الأول على أشخاص اعترفوا على أنفسهم بتلقي وتوزيع هذه الأموال، فإنه يستخلص من نتائج البحث الذي أجراه المجلس الدستوري بالدائرة الانتخابية المعنية يومي 21 و22 مايو 2009، والذي استمع خلاله لثلاثين شاهدا نفوا ما نسب إلى المطعون في انتخابه الأول من توزيع الأموال على سكان دواوير أداسيل وأدارن آيت واش وسيدي عبد الله امحند بهذه الدائرة الانتخابية، أن الإشهادات الثلاثة المدلى بها من طرف أشخاص اعترفوا بتلقي أموال تم إنجازها من طرف الطاعن الثاني مستغلا سذاجة الموقعين عليها الذين نفوا قطعا، في نطاق هذا البحث، ما ورد في هذه الإشهادات، مؤكدين أنهم لم يطلعوا على فحواها، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بأي حجة تثبت المأخذ المتعلق بترهيب الناخبين من طرف بعض المرشحين، فإن القصاصات الصحفية المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما جاء في الادعاء؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفين ببلدية إيمنتانوت التي يرأسها المطعون في انتخابه الثاني للتأثير على الناخبين، وحث بعض رؤساء مكاتب التصويت الناخبين للتصويت لصالح المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة أخرى، قيام أشخاص لم يبلغوا السن القانوني للتصويت وبعض أعضاء المكاتب بالتصويت نيابة عن ناخبين متغيبين عن الدائرة أو متوفين، كما هو الشأن في مكتب التصويت بجماعة أهديل وفي مكتب التصويت رقم 640 بجماعة امزوضة التي انتحل فيها بعض الأشخاص أسماء 10 ناخبين مدلى بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية أو الانتخابية قصد ترجيح كفة المطعون في انتخابه الرابع ومرشح غير فائز؛
لكن حيث، من جهة، إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفين ببلدية إيمنتانوت التي يرأسها المطعون في انتخابه الثاني ليس فيه، على فرض ثبوته، ما يخالف القانون طالما لم ينتف فيهم شرطا النزاهة والحياد، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو ما لم يثبته الطاعن، كما أن ما ادعي من تدخل بعض رؤساء مكاتب التصويت لصالح المطعون في انتخابه الأول لم يدعم بأي حجة، ومن جهة أخرى، إن ما ادعي من التصويت نيابة عن أشخاص غير موجودين بالدائرة الانتخابية أو متوفين لم يعزز بأي حجة تثبته، وأنه حتى على فرض ثبوت الادعاء وخصم عشرة أصوات من عداد الأصوات التي نالتها لائحة المطعون في انتخابه الرابع، فإن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ما دام الفرق بين المطعون في انتخابه الرابع وهو آخر الفائزين والمرشح الذي يليه في الترتيب هو 120 صوتا؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير مبنية على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتسليم المحاضر:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن مخالفات عدة شابت عملية فرز الأصوات ويدل على ذلك ارتفاع نسبة المصوتين في بعض مكاتب التصويت وانعدام أوراق التصويت الملغاة في كثير منها، كما هو الحال في مكاتب التصويت 692 و693 و694، علما أن المنطقة جبلية وتطغى عليها الأمية، ومن جهة ثانية، أنه يوجد اختلاف بين عدد الأصوات المعبر عنها المدون بمحضري مكتبي التصويت رقم 679 و681 بجماعة أداسيل وهي بالتتابع 51 و101 صوتا وبين الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهي على التوالي 47 و98 صوتا، بالإضافة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 673 لا يتضمن البيانات اللازمة باستثناء عدد المسجلين، ومن جهة ثالثة، أن السلطة المحلية رفضت تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية للطرف الطاعن؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ما ادعي من كون مخالفات شابت عملية فرز الأصوات لم يعزز بأي دليل، وأما ارتفاع نسبة عدد المصوتين في بعض مكاتب التصويت ـ على فرض ثبوته ـ وانعدام أوراق التصويت الملغاة في مكاتب التصويت ذات الأرقام 692 و693 و694 ليسا في حد ذاتهما قرينة على عدم سلامة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 679 و681 المودعين لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، أن الأصوات المعبر عنها المدونة بهما هي على التوالي 47 و98 وتطابق مجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، ويؤكد صحة ذلك أن نفس العددين المذكورين مسجلان كأصوات موزعة على اللوائح المرشحة بنسختي المحضرين المدلى بهما، بالإضافة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 673 المودع لدى المحكمة يتضمن جميع البيانات اللازمة، وأن ما عيب على نسخته المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، ومن جهة ثالثة، إن أحكام المادة 80 من القانون التنظيمي لمجلس النواب لا تمنح للمرشحين سوى حق الاطلاع على المحاضر المذكورة في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم، وذلك في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ وضعها ولم يثبت الطرف الطاعن أنه منع من ذلك؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتسليم المحاضر غير مبنية على أساس صحيح؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا: يقضي برفض طلب كل من السيدين هشام سويد العين وعلي رحيمي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين بن لكطو والحسين بولقايد وميلود ايت حمو واعمارة لعمارة أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله