المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 07/921 و07/1017 و07/1019
قرار رقم : 09/765 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر2007، التي قدمها السادة عبد الرحيم حياك وسعيد حسبان ومحمد محب بالإضافة إلى كل من مصطفى عربة ومحمد فهمي ـ بصفتهم مرشحين ـ الأولى في مواجهة السيد عبد الله حساني، والثانية والثالثة في مواجهة جميع المعلن عن فوزهم، طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الفداء ـ مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء ـ مرس السلطان)، وأعلن على إثرها انتخاب السادة رشيد المدور وعبد الله حساني وعبد الإله الصفدي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 18 ديسمبر 2007 و9 أبريل 2008؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 710 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2008؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن شغور مقعد المطعون في انتخابه الأول:
حيث إنه لئن كان المجلس الدستوري أصدر قراراً تحت رقم 710 بتاريخ 22 يوليو 2008 في الملف 08/1104، قضى فيه بشغور المقعد الذي كان المطعون في انتخابه الأول يشغله بمجلس النواب، فإن هذا الشغور، الذي طبقت بشأنه مقتضيات المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا يفضي، في هذه الحالة، إلى استبعاد الطعن المرفوع إلى المجلس الدستوري في مواجهة المطعون في انتخابه المذكور؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن الحملة الانتخابية في هذه الدائرة شابتها إخلالات كثيرة أثرت في العملية الانتخابية برمتها وأعطت نتائج لا تعكس إطلاقا إرادة الناخبين، ذلك أن المطعون في انتخابه الثاني بدأ هذه الحملة قبل أوانها بثلاثة أشهر تقريبا بعد أن نظم لناخبي الدائرة الانتخابية رحلات سياحية إلى مدن فاس وإفران وسيدي احرازم، وقام بتجنيد عدد من الأشخاص مكنهم من الأموال لمساعدته في جلب الناخبين بشراء ذممهم لضمان مقعده النيابي، وقد صعد بطريقة "هستيرية" من هذه الممارسات خلال الثلاثة الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية مستغلا الوضع الاجتماعي للناخبين، مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 56 و58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما التجأ إلى التدليس على الناخبين من خلال إعطائهم الوعود الكاذبة بتشغيلهم ومساعدتهم على امتهان التجارة بعد فوزه، بالإضافة إلى تأجيله تدشين مسجد قام بترميمه إلى يوم الاقتراع مستغلا ذلك في الدعاية لنفسه، مما شكل خرقا لأحكام المادة 62 من القانون التنظيمي المذكور ولميثاق الشرف الذي وقعه مع باقي وكلاء اللوائح المرشحة يوم 24 غشت 2007، علما أن السلطات المحلية التزمت الحياد السلبي تجاه هذه الممارسات رغم تعدد الشكايات التي قدمت لها والتي بقيت بدون جدوى؛
لكن حيث، إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم سوى بملخص لما ورد بإحدى الجرائد اليومية يهم الحملة الانتخابية بالدائرة موضوع الطعن و"ميثاق شرف"، ليس من شأن الأول وحده إثبات حصول ما تم ادعاؤه، ولا يمكن اعتبار الثاني ـ على فرض وجوده وبصرف النظر عن قيمته الأدبية ـ مرجعا قانونيا لتحديد المخالفات في المجال الانتخابي، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، اتفاق المطعون في انتخابه الثالث، باعتباره رئيس مقاطعة الفداء، مع رئيس مصلحة الموظفين وبتنسيق مع الكاتب العام لهذه المقاطعة باختيار العاملين بها لرئاسة بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتأطيرهم في اتجاه خدمة مصالحه الانتخابية غير المشروعة، وهذا ما تم تنفيذه في المكاتب الفرعية 106 و110 و111 و114 والمكاتب المركزية ذات الأرقام 59 و115 و147، إذ سعى هؤلاء الرؤساء إلى حرمان بعض الناخبين من بطائقهم الانتخابية ومنعهم من التصويت، خاصة بالدائرة التي يتوفر بها الطاعن الثاني على عدد من الأنصار، رغم توفرهم على بطائقهم الانتخابية ووجود شهود للتعرف عليهم، في حين أن نفس الرؤساء غضوا الطرف عن التصويت نيابة عن الموتى والسجناء والعاملين بالخارج، والسماح بإخراج الورقة الفريدة من مكاتب التصويت مما سهل إفساد عملية الاقتراع، إذ يقوم الشخص الذي سلمت له ورقة التصويت مؤشرا عليها بوضعها في الصندوق وإرجاع الورقة المسلمة له داخل مكتب التصويت، حيث يتم ملؤها من جديد وتسليمها لغيره للقيام بنفس العملية، ومن جهة ثانية، سعي نفس المطعون في انتخابه إلى "استخراج" عدد من البطائق الانتخابية وتسليمها لمجموعة من الناخبين ليصوتوا بها بمختلف مكاتب التصويت، كما هو الشأن بالنسبة لناخب صوت ببطاقتين تحملان رقم 131217 و29056، ومن جهة ثالثة، اتفاق المطعون في انتخابه المذكور مع بعض الناخبين على تصوير ورقة التصويت بالهاتف المحمول وإظهار الصورة بعد الخروج من مكتب التصويت للحصول على المقابل المتفق عليه، وقيام بعض الموظفين التابعين للمقاطعة المذكورة بخرق سرية التصويت، خلافاً للفقرة الثالثة من أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من خلال طلب الناخبين، سيما النساء المسنات، أن يضعوا العلامة على ورقة التصويت أمامهم قبل الدخول إلى المعزل، ومنهم صاحبة البطاقة الانتخابية رقم 46079؛
لكن،
حيث، من جهة أولى، إن الادعاء المتعلق بتعيين العاملين بمقاطعة الفداء رؤساء لبعض المكاتب المركزية، باتفاق بين المطعون في انتخابه الثالث ورئيس مصلحة الموظفين وبتنسيق مع الكاتب العام، وقيام الرؤساء المذكورين بحرمان عدد من الناخبين من التصويت مع السماح لعدد آخر بالتصويت نيابة عن الموتى والسجناء والعاملين بالخارج، جاء في شقه الأول مجردا من أي دليل يدعمه، ومخالفا للواقع في شقه الثاني باعتبار أن وظيفة رؤساء المكاتب المركزية تنحصر في إحصاء أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها بمحضر رؤساء هذه المكاتب، كما تنص عليه أحكام المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أما ما ادعي من إخراج ورقة التصويت من مكاتب التصويت واستعمالها، فإن الإدلاء بورقة للتصويت من طرف الطاعن لا يقوم وحده حجة على أنه وقع إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، إن ادعاء حصول المطعون في انتخابه الثالث على عدد من البطائق الانتخابية واستعمالها بواسطة مجموعة من الناخبين، لم يدعم سوى بصورتين شمسيتين لبطاقتين انتخابيتين تحملان رقمين مختلفين لاسم ناخب واحد، لا يُعتدُّ بهما على الحالة، وحتى على فرض أن حامل البطاقتين قد صوت مرتين لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، فإن خصم صوت واحد من حصيلة الأصوات المحصل عليها من طرف هذا الأخير، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع اعتباراً للفارق في عدد الأصوات بينه وبين الذي يليه في الترتيب البالغ 981 صوتا، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن المأخذ المتعلق بتصوير ورقة التصويت بالهاتف المحمول لإثبات أن الناخب الذي قام بذلك قد صوت على رمز معين جاء مجردا من أي دليل يثبته، فإن ادعاء خرق مبدأ سرية التصويت من خلال قيام بعض الموظفين بتوجيه تصويت بعض الناخبين أثناء وضعهم العلامة على رمز اللائحة التي يختارونها، لم يدعم سوى بذكر اسم ناخبة ورقم بطاقتها الانتخابية، ليس من شأن ذلك وحده إثبات ما ورد في الادعاء؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات:
حيث إن الادعاء بشأن هذه المآخذ يتلخص، من جهة، في خرق أحكام مقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من خلال قيام عدد من مكاتب التصويت بمباشرة عملية فرز وإحصاء الأصوات دون مساعدة فاحصين من الناخبين رغم تجاوز عدد هؤلاء مائتي ناخب مقيد، مما أخل بصدق وشفافية هذه العملية نتج عنه اضطراب كبير في ضبط نتائج الاقتراع، ومن جهة أخرى، في عدم احترام مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي المذكور، ذلك أن عملية إحصاء الأصوات شابتها خروقات متعددة تتعلق بالأوراق الملغاة، بعد أن قام بعض رؤساء مكاتب التصويت بالاطلاع وحدهم على أوراق التصويت وإحصائها مع منع ممثلي الطاعنين من الاطلاع عليها ورفض تضمين ملاحظاتهم بشأنها، علما أن عددا من أوراق التصويت التي احتسبت زورا لصالح المطعون في انتخابهما الثاني والثالث هي في الحقيقة ملغاة، وقد طلب ممثل أحد الطاعنين عدم إحراقها واعتبارها متنازعا فيها فلم يستجب لطلبه، وفي المقابل أن الكثير من الأوراق التي اعتبرت باطلة، لسبب أو بدونه، كانت لصالح طاعنين اثنين، ويتأكد ذلك من خلال الاطلاع على محضر المكتب المركزي رقم 461 الذي سجلت به 2551 ورقة ملغاة من بين 3808 ورقة للتصويت لكون هذا المكتب توجد به الأغلبية الساحقة من أنصار الطاعن الثاني، مما يتعين معه ضم الأوراق الملغاة للملف وإجراء بحث بشأنها؛
لكن،
حيث من جهة، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت التي ادعي أنه لم يقع فيها التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المتعلقة بالاستعانة بالفاحصين عند عملية فرز وإحصاء الأصوات فإنه، حتى على فرض صحة الادعاء، فإن الطرف الطاعن لم يثبت أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، ومن جهة أخرى، إن ما ادعاه الطاعن من اطلاع رؤساء مكاتب التصويت وحدهم على أوراق التصويت ومنع ممثلي الطاعنين من ذلك ومن تضمين ملاحظاتهم بشأن عملية الفرز، مع احتساب عدد من أصوات الأوراق الملغاة لصالح المطعون في انتخابهما الثاني والثالث واعتبار عدد آخر من الأوراق الصحيحة الخاصة بالطاعنين ملغاة، جاء عاماً ومجرداً من أي حجة تثبته، علما أن ما أورده الطاعن بشأن عدد المصوتين والأوراق الملغاة الخاصة بالمكتب المركزي رقم 461 غير صحيح، إذ يبين من الاطلاع على البيانات المضمنة بهذا المحضر المستحضر من طرف المجلس الدستوري، والذي لم يدل الطاعن إلا بصورة شمسية له لا يُعتَدُّ بها، أن عدد الأوراق الملغاة هو 356 من بين 1257 من المصوتين؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مجدية؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت وبعض المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، ملء محاضر مكاتب التصويت، وخاصة محاضر بعض المكاتب المركزية، وتوقيعها قبل الشروع في عملية إحصاء الأصوات، كما أن هذه المحاضر جاءت خالية من أي ملاحظة "بعد التعليمات" التي أعطيت لرؤساء مكاتبها في هذا الشأن، بل إن بعضها قد تم تضمين خاناته المتعلقة بمكاتبه الفرعية بالنتائج قبل عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويؤكد ذلك كتابة عدد من محاضر مكاتب التصويت بخطوط وأرقام متشابهة رغم بعدها عن بعضها البعض، بالإضافة إلى تحرير البعض منها بأقلام مختلفة بحيث لا يتصور تحريرها من طرف شخص واحد، كما هو الشأن بمحاضر المكاتب المركزية رقم 15 و27 و386 و401 و104 خاصة نتائج مكاتب التصويت رقم 1 و10 و14 التابعة لهذا الأخير، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات على بعض المحاضر مما أحدث تشطيبات متكررة بها، كما يتضح من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 15 و27 و44 و104 و115 و135 و147 و171- بالخانات رقم 4 و6 و 8 و10 - و183 و 195 و251 و262 و276 و287 و299 و341 و 356 - بالعمود المتعلق بالمكتب رقم 4 - و371 و386 و401 و416 و431 و446؛
ومن جهة ثانية، استغلال حياد الإدارة قصد "العبث بالعملية الانتخابية" بعد أن قام عدد من أعضاء مكاتب التصويت بابتكار وسائل خطيرة للمساس بحرية اختيار الناخبين، ويتمثل ذلك في تغيير عدد الأصوات التي احتسبت:
ـ للمطعون في انتخابهما الأول والثاني بمحضري مكتبي التصويت رقم 423 و427 التابعين للمكتب المركزي رقم 431 وبمحاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و4 و7 و10 و11 و12 التابعة للمكتب المركزي رقم 356، وبمحضري مكتبي التصويت رقم 9 و12 التابعين للمكتب المركزي رقم 386 إذ منح للمطعون في انتخابه الأول 13 صوتا بدل 3 في المحضر الثاني وللمطعون في انتخابه الثاني 60 صوتا عوض صفر في المحضر الأول، بالإضافة إلى تغيير النتائج بالنسبة للمطعون في انتخابه الأول بمحضر مكتب التصويت رقم 421 التابع للمكتب المركزي رقم 431، وللمطعون في انتخابه الثاني بمحضري مكتبي التصويت رقم 5 و8 التابعين للمكتب المركزي رقم 287 وبمحاضر مكاتب التصويت من 1 إلى 8 التابعة للمكتب المركزي رقم 326 وبمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 371؛
ـ للمطعون في انتخابه الثالث بمحضر مكتب التصويت رقم 422 التابع للمكتب المركزي رقم 431 وبمحاضر مكاتب التصويت رقم 1 إلى 10 التابعة للمكتب المركزي رقم 262 وبمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 89؛
ـ للمطعون في انتخابهم بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 214 و219 ومن 221 إلى 225 التابعة للمكتب المركزي رقم 225 وبمحضري مكتبي التصويت رقم 8 و11 التابعين للمكتب المركزي رقم 299، كما تم تغيير عدد المصوتين بمحضر مكتب التصويت رقم 168 التابع للمكتب المركزي رقم 171، ونفس التغيير شمل عددا آخرا من محاضر مكاتب التصويت؛
ومن جهة ثالثة، عدم توقيع بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ممن يجب قانونا ذلك، أن محضر المكتب المركزي رقم 27 خال من توقيعات العضو الثاني ورؤساء مكاتب التصويت التابعة له، ومحضر المكتب المركزي رقم 127 لم يوقع من طرف رؤساء مكاتبه الفرعية، ومحضر المكتب المركزي رقم 225 لم يذيل بتوقيع الرئيس وأعضاء المكتب، ومحاضر المكاتب المركزية رقم 262 و276 و461 لم تذيل بتوقيع رؤسائها؛
ومن جهة رابعة، عدم تضمين محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 27 و127 و262 و386 و431 مجموعة من البيانات، فالأول والخامس لا يتضمنان حاصل مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، والثاني لا يتضمن النتائج بالصفحة الأولى، والثالث جاء خاليا من بيان عدد المصوتين والأوراق الملغاة، والرابع جاء خاليا من بيان عدد الأصوات المعبر عنها؛
ومن جهة خامسة، وجود اختلاف في المعلومات والنتائج بين مختلف المحاضر التي سلمت للمرشحين، وكذا بينها وبين محاضر المكاتب المركزية، وبين هذه الأخيرة ومحضر لجنة الإحصاء، بالإضافة إلى عدم التطابق "عموديا مع ما تم احتسابه أفقيا" في بعض محاضر مكاتب التصويت مع ما توصلت إليه لجنة الإحصاء، مما أسفر عن وجود ثلاث نتائج لمحضر واحد في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أن الكثير من المحاضر عرفت عدة أخطاء واضطراباً في النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
ـ أن مجموع الأصوات المعبر عنها في محضري مكتبي التصويت رقم 5 و6 التابعين للمكتب المركزي رقم 44 هو على التوالي 74 و64 بينما مجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة فيهما هو بالتتابع 69 و46، وأن نتائج مكاتب التصويت التابعة لنفس المكتب المركزي لا تعكس النتائج الحقيقية المحصل عليها من طرف المرشحين؛
ـ أن محضري المكتبين المركزيين رقم 44 و446، دُوّنَ فيهما أن المطعون في انتخابه الأول حصل بالتوالي على 234 و155 صوتا، بينما لم ينل فيهما في الحقيقة إلا 213 و150 صوتا، وأن محضر المكتب المركزي الثاني تضمن نتائج مغلوطة إذ سجل للمرشحين أحمد بنبوجيدة ومحمد قدري وعبد الإلاه المكاوي وعبد القادرعماري ومصطفى بفتاس وعبد العزيز حسني على التوالي 36 و6 و4 و32 و16 و21 والحال أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون المذكورون هي بالتتابع 9 و7 و1 و35 و10 و19، كما يلاحظ أن مجموع الأصوات المعبر عنها بمحضر مكتب التصويت رقم 12 التابع للمكتب المركزي رقم 44 هو 23 وليس 22؛
ـ أن مجموع الأصوات المعبر عنها المضمنة بالصفحة الأولى لمحضري المكتبين المركزيين 239 و356 هو بالتتابع 883 و909 صوتا، في حين أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة لا يتجاوز على التوالي 853 و907، وأن مجموع الأصوات المعبر عنها بالصفحة الأولى لمحضر المكتب المركزي رقم 287 هو 1148 وقد غُيّرَ هذا الرقم ليصبح 1145 في الصفحة الثالثة من نفس المحضر؛
ـ أن مجموع الأصوات المعبر عنها بمحاضر المكاتب المركزية رقم 299 و326 و371 هو بالتتابع 1265 و585 و1159، في حين سجل لهما بمحضر لجنة الإحصاء على التوالي 1267 و780 و1176، كما أن عدد الأوراق الملغاة المضمن بمحضري المكتبين المركزيين رقم 326 و371 هو بالتتابع 596 و435، بينما سجل لهما بمحضر لجنة الإحصاء على التوالي 401 و418؛
ـ أن مجموع الأصوات المعبر عنها المضمن بالصفحة الأولى لمحضري المكتبين المركزيين رقم 44 و446 هو بالتتابع 790 و575، في حين سجل لهما على التوالي بالصفحة الثالثة 737 و592 وقد أصبح هاذان العددان بعد نقلهما لمحضر لجنة الإحصاء 772 صوتا بالنسبة للأول و574 بالنسبة للثاني؛
ـ أن عدد المسجلين بمحضر المكتب المركزي رقم 287 هو 5102، وعدد الناخبين بمحضر المكتب المركزي رقم 299 هو 1569، في حين تضمن محضر لجنة الإحصاء لهذين المكتبين بالنسبة للأول 5104 وللثاني 1571 ناخبا، وأن الأصوات التي حصل عليها المرشح السيد عبد الله باتا بالمكتب المركزي الأول هو 21 صوتا وليس 19 كما دُوّنَ بالمحضر؛
لكن،
حيث من جهة أولى، إنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب المركزية قبل الشروع في عملية إحصاء الأصوات وملء خانات المحاضر المذكورة الخاصة بنتائج مكاتب التصويت التابعة لها قبل عملية فرز أوراق التصويت، جاء مجردا من أي دليل يثبته، وبصرف النظر عن أن الادعاء المتعلق بمحضر المكتب المركزي رقم 27 لعدم وجود مكتب مركزي يحمل هذا الرقم، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 15 و104 و115 و135 و147 و183 و195 و251 و262 و287 و341 و431 و446 و44 و171 و276 و299 و356 و371 و386 و401 و416 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، بعد استبعاد المحاضر المدلى بها لهذه المكاتب لكونها مجرد صور شمسية لا يُعتَدًّ بها، أن المحاضر الثلاثة عشر الأولى لا يشوبها أي تشطيب، وأن التسعة الباقية لئن كانت تحمل كشطاً على بعض الأرقام المضمنة بها وإعادة كتابتها، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال مقارنة النتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية المذكورة مع النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة لها، أوضح أن هذه النتائج متطابقة فيما بينها، الأمر الذي يستنتج منه أن التشطيبات الملاحظة، كانت غايتها إصلاح أخطاء مادية لم يكن لها تأثير في صحة النتائج المعلنة، علما أنه يظهر من معاينة المحاضر المذكورة أنها مكتوبة بأقلام مختلفة وخطوط غير متشابهة، وعلى فرض صحة تشابه الخطوط، فليس من شأن ذلك وحده إثبات أن هذه المحاضر قد حررت من طرف شخص واحد، ومن جهة ثانية، إن الطاعن اكتفى بذكر عدد من أرقام مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولم يحدد الأعداد التي شملها التغيير بمحاضر المكاتب المذكورة في المأخذ التي يدعي أن عددا من أعضائها قاموا بذلك لصالح المطعون في انتخابهم، باستثناء ما خَصَّ به محضري مكتبي التصويت رقم 9 و12 التابعين للمكتب المركزي رقم 386، اللذين لم يدل الطاعن بنسختيهما، إذ يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال الاطلاع على نظيريهما المستحضرين أن الرقم الصحيح لهذين المكتبين هو على التوالي 380 و383، وأن المطعون في انتخابهما الثاني والأول حصلا بهذين المكتبين بالتتابع، خلافا للادعاء، على 60 و13 صوتا وهما العددان اللذان تم نقلهما لمحضر المكتب المركزي المعني، ومن جهة ثالثة ورابعة، إنه بصرف النظر عما جاء في الادعاء بخصوص محضر المكتب المركزي رقم 27 إذ لا وجود لأي مكتب مركزي يحمل هذا الرقم، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 127 و225 و262 و276 و461 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أنها مذيلة بجميع التوقيعات المطلوبة، كما إنه يبين من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية رقم 127 و262 و386 و431 المستحضرة هي بدورها، أنها تتضمن جميع البيانات والنتائج اللازمة، وإن ما عيب على نسختي محضري المكتبين المركزيين رقم 127 و262 المرفقين بعريضة الطعن، بعد استبعاد باقي المحاضر المدلى بها لكونها مجرد صور شمسية لا يعتد بها، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، ومن جهة خامسة، إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري وعلى محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المستحضرة من طرف هذا المجلس ونسخة محضر المكتب المركزي رقم 239 المرفقة بعريضة الطعن، واستبعاد باقي المحاضر المدلى بها لكونها مجرد صور شمسية لا يًعتدُّ بها، ما يلي:
ـ أن عدد الأصوات المعبر عنها المضمن بمحضري مكتبي التصويت رقم 32 و33 ـ وليس 5 و6 كما ورد بالادعاء ـ هو على التوالي 74 و46، وهما عددان يتطابقان مع حصيلة جمع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة بمحضري هذين المكتبين والتي تم نقلها لمحضر المكتب المركزي رقم 44 التابعين له، ويبقى ما ادعاه الطاعن من كون النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 44 لا تعكس النتائج الحقيقية المحصل عليها من طرف المرشحين، ادعاء عام ومجرد من أي دليل؛
ـ أن المقارنة بين مجموع الأعداد الواردة في محضري المكتبين المركزيين 44 و446 ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لهما، أبانت عن وجود تطابق بين مجموع الأصوات المسجلة، للمطعون في انتخابه الأول وكذا للمرشحين المذكورين في المأخذ، بالمحاضر الأخيرة، مع ما تم نقله لمحضر المكتب المركزي رقم 44 بالنسبة للمطعون في انتخابه المذكور وهو 243 صوتا، وما تم نقله لمحضر المكتب المركزي رقم 446 بالنسبة للمرشحين الآخرين وهو على التوالي 9 و7 و2 و35 و11 و19، كما أن مجموع الأصوات المعبر عنها المضمن بمحضر مكتب التصويت رقم 12، والذي لم يدل الطاعن بنسخته، هو 22 الذي يطابق مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وليس 23 كما ورد بالادعاء، وهو العدد الذي تم تسجيله بمحضر المكتب المركزي المذكور؛
ـ أنه يستفاد من الاطلاع على محضر المكتب المركزي رقم 239 المدلى بنسخة منه، أن عدد الأصوات المعبر عنها المضمن في صفحته الأولى الذي هو883 يساوي مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة بنفس المحضر، وأن مجموع الأصوات المعبر عنها المضمن بالصفحة الأولى لمحضر المكتب المركزي رقم 356 المستحضر من طرف المجلس الدستوري هو 909 ، وأن هذا العدد يتطابق مع مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة الوارد بالصفحة الثالثة من نفس المحضر، كما أن مجموع الأصوات المعبر عنها بالصفحة الأولى لمحضر المكتب المركزي رقم 287 المستحضر من طرف المجلس الدستوري هو 1148، وبالرجوع إلى الصفحة الثالثة منه يتبين أن هذا الرقم لم يطرأ عليه أي تغيير وهو يمثل ناتج مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع اللوائح المرشحة؛
ـ أن مجموع الأصوات المعبر عنها بمحاضر المكاتب المركزية رقم 299 و326 و371 هو على التوالي 1265 و780 و1176، وهي نفس الأرقام المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، كما أن مجموع عدد الأوراق الملغاة بمحضري المكتبين المركزيين 326 و371 هو بالتتابع 401 و418، وهذان الرقمان متطابقان مع ما تم تسجيله بمحضر اللجنة المذكورة، وهو ما يدل على عدم وجود أي اختلاف في النتائج بين ما سجل بمحاضر المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء:
ـ أن المقارنة بين الأعداد الواردة في الصفحة الأولى والصفحة الثالثة لمحضري المكتبين المركزيين رقم 44 و446 وبين ما تم نقله لمحضر لجنة الإحصاء والمتعلقة بمجموع الأصوات المعبر عنها، أبانت عن وجود تطابق فيما بينها إذ بلغ مجموعها على التوالي 772 و574، ولا يوجد أي اختلاف بين التضمينات الثلاثة المذكورة؛
ـ أن نتائج التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أبانت، على خلاف الأعداد التي أوردها الطاعن، أن عدد الناخبين المسجلين المضمن بمحضر المكتب المركزي رقم 287 هو 5104، وأن عدد المصوتين المسجل بمحضر المكتب المركزي رقم 299 هو 1571، وأن مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف المرشح المذكور في المأخذ، بمحضر المكتب المركزي الأول هو 21، و هذه الأعداد هي نفسها التي تم نقلها لمحضر لجنة الإحصاء واحتسابها في النتائج النهائية للاقتراع؛
وحيث، إنه بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت و بعض المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء، غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بعدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت وتوصل لجنة الإحصاء بها:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، خرق مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لعدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت في حينها لممثلي المرشحين كما أن بعضها لم يسلم لهم نهائيا، خاصة المحاضر التي تحمل تشطيبات وتغييرات في محتواها، ومن جهة أخرى، عدم ختم الغلافات التي وضعت بها محاضر مكاتب التصويت المركزية والتي وصلت غير مشمعة إلى مقر لجنة الإحصاء، حيث تم الاحتفاظ بها بأحد مكاتب العمالة لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، وقد أكد عدد من الأشخاص بأن إصلاحات قد أدخلت عليها؛
لكن، حيث إن ادعاء رفض تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت، وعدم ختم الغلافات التي وضعت بها المحاضر ووصولها إلى مقر لجنة الإحصاء غير مشمعة مع الاحتفاظ بها بأحد مكاتب العمالة، فضلا عن أنه جاء عاما ومجردا من أي دليل يدعمه، فإن تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بعدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت وتوصل لجنة الإحصاء بها، غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا: يقضي برفض الطعن الذي تقدم به السادة عبد الرحيم حياك وسعيد حسبان ومحمد محب ومصطفى عربة ومحمد فهمي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الفداء ـ مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء ـ مرس السلطان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة رشيد المدور وعبد الله حساني وعبد الإله الصفدي أعضاء بمجلس النواب؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي محمد أمين بنعبد الله