قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/763
تاريخ صدور القرار : 2009/06/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 07/898 و07/961 و07/995 و07/1087 و07/1088

قرار رقم : 763/09 م. د

                                                       

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضتين المودعتين بالمحكمة الابتدائية بتازة في 22 سبتمبر2007 والمسجلتين بأمانته العامة في 15 أكتوبر2007 اللتين قدمهما السيد عبد الجليل بوقطاسة ـ بصفته مرشحا ـ الأولى في مواجهة السيد عزوز هرماك، والثانية في مواجهة السيد محمد البزيزي، طالبا فيهما إلغاء انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وعلى العرائض الثلاث المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 و21 سبتمبر2007 التي قدمها كل من السادة عبد الكريم نعمان وعبد الكريم زروال ومحمد بودس ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "تازة" (إقليم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة احمد اقريقش وعزوز هرماك ومحمد البزيزي وعبد الله البورقادي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد التحقق من أن الطاعن السيد عبد الجليل بوقطاسة لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك؛ 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14  و15 و22 فبراير و14 أبريل و4 يونيو و2 يوليو 2008، واستبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 29 أبريل 2008 من طرف المطعون في انتخابه السيد عزوز هرماك لإيداعها  خارج الأجل الممنوح له من لدن المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهما الثاني والثالث قاما بحملة انتخابية سابقة لأوانها ذلك، أن الأول وقد كان يتطلع منذ سنة 2003 إلى عضوية مجلس النواب، قام بتقديم الوعود والهبات النقدية إلى كل من رأى فيه سندا له في جمع الأصوات لفائدته من مختلف المناطق التابعة للدائرة الانتخابية، منطلقا من أعيان الجماعة القروية الربع الفوقي لشراء أصوات ثلاثة عشر شخصا، عشرة منهم أعضاء بالجماعة القروية المذكورة والثلاثة الآخرون كانوا قد ترشحوا لعضويتها دون أن يحالفهم الحظ، مقدما لكل واحد منهم ـ بواسطة كمبيالات مصححة الإمضاءات أو إشهادات بعمارة الذمة ـ ما يناهز مائة ألف درهم، إلى جانب ممارسة الضغط عليهم لتنصيب شقيقه رئيسا للجماعة آنفة الذكر كخطوة أولى نحو تحقيق هدفه وتهديدهم بالمتابعة القضائية، في حال عدم دعمهم له في الحملة الانتخابية لاقتراع 7 سبتمبر 2007، فأصبحوا بذلك رهائن لديه، وأن الثاني استغل صفته رئيساً لجماعة غياثة الغربية لاتخاذ تدابير تجلت في فتح المسالك الطرقية لفائدة القائمين معه على الحملة الانتخابية ولسكان بعض الدواوير التابعة للجماعة سالفة الذكر، وذلك للتقرب منهم وجلب أصوات ناخبيهم، وفي إقامة الأعمدة الكهربائية بمجموعة من الدواوير التابعة لنفس الجماعة " لإيهام السكان بأنهم إذا لم يصوتوا لصالحه، فإن الأمارات التي أراهم إياها للتنمية لن يستفيدوا منها"، بالإضافة إلى تغاضي نفس المطعون في انتخابه عن تحصيل مستحقات الجماعة عن استغلال مقالع الأحجار وتشجيعه، بتواطؤ مع السلطة المحلية، لبعض أنصاره على استخدام مادة البارود بدون ترخيص من أجل التصويت لصالحه، مما أتاح له الحصول على الأغلبية الساحقة من أصوات مكاتب التصويت المكونة لمجموعة من الدواوير، كما يتضح ذلك من الاطلاع على محضر المكتب المركزي بالجماعة سالفة الذكر الذي ضاعفت نسبة التصويت فيه نسبة التصويت الوطنية، حيث نال فيه المطعون في انتخابه أكثر من 90%  من الأصوات المعبر عنها، إذ حصل على 2436 صوتا من أصل 2677 من الأصوات الصحيحة، مما يمثل ثلث الأصوات التي نالها في مجموع الدائرة الانتخابية المعنية نتيجة الضغط والإكـراه، ومن جهة ثانية، أنه تم استعمال المال لشراء الذمم من طرف بعض المطعون في انتخابهم من ذلك، أن المطعون في انتخابه الثاني استمر أثناء الحملة الانتخابية في سلوكه غير المشروع بعد أن عمد إلى توزيع الأموال على الناخبين بجماعة الربع الفوقي المومأ إليها آنفا، بالرغم من الشكايات المرفوعة ضده وضد أخيه، مما مكنه من الحصول على 90%  من أصوات الناخبين في هذه المنطقة،  ويتأكد ذلك من خلال الرجوع إلى محضري المكتبين المركزيين رقم 49 و50 اللذين حصل فيهما المطعون في انتخابه المعني، في المكتب الأول على 1073 صوت من أصل 1196 من الأصوات المعبر عنها، وفي المكتب الثاني ـ الذي كان مشكلا من الأعضاء الجماعيين الموقعين على الإشهادات المذكورة ـ على 639 صوتا من أصل 794 من الأصوات الصحيحة، بالإضافة إلى ذلك قام بمعية أنصاره بتوزيع الأموال يوم الاقتراع للحصول على أصوات الناخبين بجماعة بني فراسن، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الأول أعطى وعودا، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بواسطة المرشح الثاني في لائحته الانتخابية ومستشارين جماعيين اثنين إلى سكان جماعات قروية بدائرة تيناست بإنجاز عدة أشغال لاستمالتهم للتصويت لفائدته، واعدا أحد أعضاء جماعة كاف الغار بفتح وإصلاح مسالك طرقية بآليات مقاولته مقابل ضمانه 120 صوتا لصالحه بأحد مكاتب التصويت بدوار أولاد ابراهيم، فكان له العدد المطلوب، مما مكنه من الحصول على 482 صوتا من مجموع الأصوات بالجماعة آنفة الذكر، رغم أن جل المستشارين الجماعيين بمن فيهم رئيسها لا ينتمون إلى حزبه، وأن هذه المهمة التدليسية أوكلت إلى نفس المرشح في لائحته الانتخابية الذي قام بإحضار شخص زعم أنه مهندس طرقات بمقاولة المطعون في انتخابه المعني، كان يحمل معه آلة تصوير وجهاز قياس مسافات لإيهام سكان الجماعة المذكورة بأنه جاد في عمله، مما يشكل خرقا للمادتين 56 و58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن المطعون في انتخابه الثاني، ولنفس الغاية، قدم وعودا أثناء الحملة الانتخابية لبعض الناخبين بجماعة أولاد الشريف متمثلة في تهيئ مسجد وعمارته والإنفاق عليه شريطة التصويت على رمزه الانتخابي، وقد أدلى الناخبون بهذه الجماعة بتصريحات في هذا الشأن إلى الضابطة القضائية على إثر شكاية توصلت بها، ومن جهة رابعة، أنه تم استعمال الوسائل المادية والبشرية للجماعات في الحملة الانتخابية من ذلك، أن المطعون في انتخابه الثالث قام بتسخير الوسائل المملوكة للجماعة ومقرها وموظفيها، مستغلا وظيفته لخدمة حملته الانتخابية إذ عمد إلى توزيع صهاريج الماء على مناصريه، وأن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الأول، وهو مستشار بمجلس الجماعة الحضرية بتازة، سخر بدوره وسائل مملوكة للجماعة أثناء الحملة الانتخابية، من ذلك إحضاره شاحنة صهريج إلى جوار بيته، حيث كان يوزع شخصيا الماء الشروب على ساكنة أحد الأحياء من أجل كسب أصواتهم لفائدة المطعون في انتخابه المعني، كما جند رئيس المجلس الحضري بتازة الموظفين التابعين له، للضغط على المواطنين وتوجيههم للتصويت لصالح لائحة المطعون في انتخابه المذكور الذي ينتسب إلى حزبه ويضطلع فيه بمهمة التنسيق على المستوى الجهوي، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه الثاني كان يتجول بعدد من السيارات، طيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مما استدعى صرف أموال باهضة على المحروقات، علاوة على إقامته الولائم بمختلف الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، وهو ما يتجاوز السقف المسموح به قانونا لتمويل الحملة الانتخابية، وأن المطعون في انتخابه الثالث، فضلا عن إقامته الولائم بأحد المنازل بحي أكلا بواد امليل المركز لاستمالة الناخبين، فإنه قام، بمعية أنصاره، بتسخير أسطول من السيارات لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت بمختلف مناطق جماعة غياثة الغربية، ومن جهة سادسة، أن ممارسات منافية للقانون صدرت عن أشخاص مساندين لجل المطعون في انتخابهم، من ذلك :

ـ أن أنصار المطعون في انتخابه الأول واصلوا الحملة الانتخابية طيلة يوم الاقتراع، وذلك باعتراض الناخبين لحثهم على التصويت لفائدته مع مرافقتهم إلى بعض المكاتب، كما حدث في مكتب التصويت رقم 5 بجماعة باب بودر ورقم 1 بجماعة تيناست، بالإضافة إلى عرقلة عملية الاقتراع من طرف بعض سكان جماعة امسيلة؛

ـ أن مناصري المطعون في انتخابه الثالث قاموا يوم الاقتراع بتعليق ملصقاته بأبواب مكاتب التصويت بجماعة غياثة الغربية، كما هو الحال في مكتب التصويت رقم 4 بنفس الجماعة، بالإضافة إلى حث الناخبين على التصويت لصالحه، وذلك بالقرب من مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و16 و17 و19 و22 و23 و33 و34، وكذلك بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و6 و20 و21 ، علما أن هؤلاء المناصرين هم من أعضاء وموظفي الجماعة  المذكورة؛

ـ أن ممثلين للمطعون في انتخابه الرابع بمكتبي التصويت رقم 3 و4 بالجماعة الحضرية لتازة، كانا يعترضان سبيل الناخبين خارج المكتبين المذكورين لحثهم على التصويت لفائدة لائحته الانتخابية، مع استعمالهما لهواتفهما النقالة طيلة يوم الاقتراع؛

لكن حيث، من جهة أولى: 

ـ إن ما تضمنته الادعاءات المنسوبة للمطعون في انتخابه الثاني من قيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها ومن تقديم الوعود وبذل الأموال والضغط على بعض الناخبين وتهديدهم تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها، وأن الكمبيالات والاعترافات بالدين المشار إليها في المحضر الاستجوابي وصفحتين لسجل تصحيح الإمضاءات، اللذين ليسا إلا مجرد صور شمسية لا يمكن اعتمادها، فإنه لم يثبت أنها حررت لأغراض انتخابية، لاسيما أنها تتعلق بمعاملات تعود إلى سنة 2003؛

ـ إن ما أدعي من استغلال المطعون في انتخابه الثالث صفته رئيسا لمجلس جماعة غياثة الغربية لإنجاز بعض الأشغال قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية المحدد في 25 أغسطس2007، لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن شق المسالك الطرقية وإقامة الأعمدة الكهربائية تندرج مبدئيا ضمن المهام المنوطة بالجماعة وبرئيسها، وأن هذه الوقائع التي أدلي بشأنها بثلاث إفادات ومحضر المعاينة، مؤرخ في 19 سبتمبر2007 تم إجراء بحث بخصوصها من طرف الضابطة القضائية أحيل على النيابة العامة التي اتخذت بشأنه قرارا بالحفظ بتاريخ 3 سبتمبر2007؛

ـ إن ادعاء تغاضي نفس المطعون في انتخابه عن استخلاص رسوم ومستحقات الجماعة لاستخراج مقالع الأحجار جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، وأن الحصول على الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين، حسب ما هو مُدوَّن في محضر المكتب المركزي رقم 46 بجماعة غياثة الغربية ليس في حد ذاته قرينة على أن النتيجة المثبتة في محضر هذا المكتب شابتها مناورات تدليسية؛

ومن جهة ثانية، إن ما أدعي من توزيع الأموال لاستمالة الناخبين وشراء أصواتهم، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بجماعتي الربع الفوقي وبني فراسن، لم يقع الإدلاء بأي حجة تثبته، وأن حصول المطعون في انتخابه الثاني على نسبة عالية من أصوات الناخبين بالمكتبين المركزيين رقم 49 و50 التابعين للجماعة الأولى ليس في حد ذاته دليلا على أن النتيجة المضمنة في محضري هذين المكتبين شابتها مناورات تدليسية، وأن المكتب المركزي الأخير لم يشكل ـ خلافا للادعاء ـ من الأعضاء الجماعيين الموقعين على الإشهادات آنفة الذكر، كما يتجلى ذلك من الاطلاع على الأسماء المدونة بمحضر هذا المكتب، المودع لدى المحكمة الابتدائية بتازة، ومقارنتها مع الأسماء المسجلة في كل من عريضة الطعن والمحضر الاستجوابي المذكور، أما الشكايات المرفوعة ضد المطعون في انتخابه الثاني وضد أخيه، فإن الطاعن لم يدل بمراجعها، في حين أن الشكاية الثانية الموجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخصوص توزيع الأموال بجماعة بني فراسن تقرر في شأنها الحفظ؛

ومن جهة ثالثة، إن ادعاء تقديم وعود ببناء مسجد وعمارته والإنفاق عليه مقابل التصويت على الرمز الانتخابي للمطعون في انتخابه الثاني، فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يدعمه بأي حجة، فإنه لم يدل بخصوصه بالمراجع المتعلقة بالشكاية التي ادعى أن الضابطة القضائية توصلت بها من بعض الناخبين في جماعة أولاد الشريف رغم أن المجلس الدستوري منحه أجلا لذلك، وإن ادعاء إعطاء الوعود لجماعات قروية بدائرة تيناست، خاصة بجماعة كاف الغار، بإنجاز أشغال بآليات مقاولة المطعون في انتخابه الأول، عن طريق وسيط، مقابل ضمان هذا الأخير العديد من الأصوات لم يعزز بدوره بأي حجة تثبته، وإنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة كاف الغار المودع لدى المحكمة الابتدائية، يتبين أن المطعون في انتخابه المعني نال 59 صوتا وليس 120 كما جاء في الادعاء، كما أن حصوله في نفس الجماعة على 437 صوتا وليس 482 ليس قرينة على أن النتيجة المثبتة في محضر المكتب المركزي رقم 1 شابتها مناورات تدليسية؛

ومن جهة رابعة، إن ادعاء استعمال وسائل مملوكة للجماعة ومقرها في الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابهما الأول والثالث وتوزيعهما منافع عينية على مناصريهما لم يدعم سوى بشكايتين موجهتين إلى عامل إقليم تازة، لا تقومان وحدهما حجة على صحة ما ورد فيهما، وأن ما أدعي من تسخير موظفين تابعين لرئيس المجلس الحضري للدعاية لصالح المطعون في انتخابه الأول وللضغط على الناخبين وتوجيههم للتصويت لفائدته لم يعزز بدوره بأي دليل يثبته، والشكايات المدعى تقديمها إلى النيابة العامة لم يقع الإدلاء لا بنسخ منها ولا بمراجعها لمعرفة مآلها؛

ومن جهة خامسة، إن ما أدعي من تجاوز المطعون في انتخابه الثاني السقف المحدد لتمويل الحملة الانتخابية لم يدعم بأي حجة تثبته، وأما ما أدعي من استعمال السيارات يوم الاقتراع لنقل الناخبين من طرف المطعون في انتخابه الثالث لم يدعم إلا بإفادتين وبشكايتين مقدمتين إلى السلطة المحلية لا تنهض وحدها دليلا على صحة ما ورد فيها؛

ومن جهة سادسة، إن ما أدعي من ممارسات منافية للقانون صادرة عن أنصار جل المطعون في انتخابهم غير صحيحة، ذلك :

ـ أن ادعاء مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع من طرف مساندي المطعون في انتخابه الأول بمكتبي التصويت رقم 5 بجماعة باب بودر و1 بجماعة تيناست لم يدعم إلا بلائحة أسماء أشخاص لا يشكل في حد ذاته دليلا على صحته؛

ـ أن ما أدعي من تعليق مؤيدي المطعون في انتخابه الثالث ملصقات بباب مكتب التصويت رقم 4 بجماعة غياثة الغربية، لم يدعم إلا بشكاية قدمت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تقرر بشأنها الحفظ؛

ـ أن ادعاء حث الناخبين على التصويت لفائدته بالقرب من مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و16 و17 و19 و22 و23 و33 و34 بنفس الجماعة، لم يعزز بأي حجة والإفادة المتعلقة بمكتبي التصويت رقم 33 و 34 لا تكفي وحدها حجة على صحة ما ورد فيها؛

ـ أن ما أدعي من حث الناخبين على التصويت لصالح نفس المطعون في انتخابه بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و6 و20 و21 بالجماعة المذكورة، فإنه بالرجوع إلى محاضر هذه المكاتب المودعة لدى المحكمة الابتدائية، والتي لم يدل الطاعن بنسخ منها، يتضح أنها لا تتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، والإفادة المدلى بها المتعلقة بمكتب التصويت رقم 3 لا تنهض وحدها حجة على صحة الادعاء؛

ـ أن ادعاء قيام ممثلين للمطعون في انتخابه الرابع بمكتبي التصويت رقم 3 و4 بالجماعة الحضرية لتازة باعتراض الناخبين خارج المكتبين المذكورين لحثهم على التصويت لصالح لائحته الانتخابية، واستعمال هواتفهما النقالة طيلة يوم الاقتراع،  لم يستند على أي دليل يدعمه؛

وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبتحويل مقر مكتب مركزي:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة، أن السلطات الإقليمية أقدمت في اللحظات الأخيرة على تعيين رؤساء مكاتب التصويت السبعة عشر بجماعة الربع الفوقي، وكلهم مرتبطون بعمالة إقليم تازة، ومن جهة أخرى، أن المكتب المركزي تم تحويله من مدرسة الكوازات إلى مقر الجماعة القروية بالكوازات إقليم تازة دون أي سبب مشروع، علما أن رئيس هذه الجماعة كان وكيل إحدى اللوائح المرشحة؛

لكن حيث، من جهة، إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من الصلاحيات التي خولها القانون إلى العامل، حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يثبت الطاعن أن هذا التعيين لم يراع الأجل الذي حدده القانون، ومن جهة أخرى، أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن تحويل المكتب المركزي من مدرسة الكوازات إلى مقر الجماعة بالكوازات إقليم تازة ـ على فرض ثبوته ـ كان نتيجة مناورات تدليسية، فضلا أن رئيس هذه الجماعة لم يكن ضمن الفائزين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبتحويل مقر مكتب مركزي غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعملية فرز وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، تصويت أشخاص بمكتبي التصويت رقم 1 و 10 بجماعة أولاد ازباير عوض شخصين يقيمان خارج الوطن وآخر متوفى، وهي المخالفة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية، إخفاء بطائق الانتخاب لناخبين منتمين إلى حزب سياسي معين من طرف أعضاء مكتب التصويت بجماعة تيناست، ومنع أربعة مسجلين من الإدلاء بأصواتهم دون مبرر من طرف رئيس مكتب التصويت بحي السعادة بتازة، الأمر الذي نتج عنه ضعف نسبة المشاركة في الاقتراع، ومن جهة ثالثة، تسجيل مجموعة من الملاحظات في محضري مكتبي التصويت رقم 13 و15 بجماعة بني فراسن تشير إلى أن عددا كبيرا من الناخبين أدلوا بأصواتهم دون بطاقة الناخب، ومن جهة رابعة، دخول ممثل المطعون في انتخابه الثالث إلى مكتب التصويت رقم 6 بجماعة تيناست مرتديا قميصا يحمل رمز لائحته الانتخابية ثم توجهه إلى مكتب التصويت رقم 4 للإدلاء بصوته مستعملا هاتفه النقال داخل هذا المكتب، ومنعـه الناخبين بمكتب التصويت رقم 18 بالجماعة سالفة الذكر وعرقلة مشاركتهم في الاقتراع، مما أدى إلى طرده من طرف رئيس المكتب المذكور، ومن جهة خامسة، إخراج الصندوق الزجاجي من المكان الخاص به في مكتب التصويت رقم 6 بجماعة بني فراسن وإدخاله إلى المسجد حيث تقام صلاة الجمعة، ومن جهة سادسة، تحيز السلطة المحلية بقيادة واد امليل لصالح المطعون في انتخابه الثالث، حيث دُّونَ في محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة غياثة الغربية أن قائد قيادة واد امليل غَيَّبَ قصدا المداد في هذا المكتب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، وأمر رئيس وأعضاء مكتب التصويت المذكور بقبول التصويت عن طريق الشهود، مما فسح المجال أمام مناصري المطعون في انتخابه المعني من المشاركة في الاقتراع وإن لم يكونوا مسجلين في اللائحة الانتخابية، لا سيما النساء اللواتي صوتن أكثر من مرة باسم نساء أخريات، ولما فطن القائد إلى أن حضوره وتعليماته سجلت في محضر مكتب التصويت آنف الذكر أمر بعدم تسجيل ملاحظات ممثل الطاعن بمحاضر مكاتب التصويت الأخرى، ومن جهة سابعة، مخالفة أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أولاد الشريف لم يختتم فيه الاقتراع إلا في الساعة التاسعة مساء، وخلال هذا التمديد الذي أمر به خليفة القائد رئيس مكتب التصويت تم إحضار أزيد من 120 ناخبا بواسطة سيارات سخرها لهذا الغرض المطعون في انتخابه الأول ، وهي الواقعة التي عاينها ممثل أحد الأحزاب السياسية بمكتب التصويت المذكور وكذلك مجموعة من الناخبين، ومن جهة ثامنة، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي سالف الذكر من طرف أغلب رؤساء مكاتب التصويت بعدما رفضوا السماح لممثلي اللائحة التي يتصدرها الطاعن الرابع من حضور عملية الفرز بذريعة أن أوراق انتدابهم لا تحمل خاتم السلطة المحلية، وكمثال على ذلك مكاتب التصويت رقم 63 و64 و65 بالجماعة الحضرية لتازة، مما انعكس سلبا على النتيجة التي أحرز عليها الطاعن الرابع، إذ تعدت الأوراق الملغاة له 1000 ورقة بمجموع الدائرة الانتخابية، ستة منها ألغيت عمدا من طرف أعضاء مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 7، علما أن الفرق بين هذا المرشح والمطعون في انتخابه الرابع لم يتجاوز300 صوت، مما يتعين معه إعادة فحص الأوراق الملغاة الخاصة باللائحة التي يتصدرها للتأكد من صحتها؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن لم يدل فيما يخص الأشخاص المدعى قيامهم بالتصويت بأسمائهم بمكتبي التصويت رقم 1 و10 بجماعة أولاد ازباير بما يثبت هويتهم، وبما يفيد كون شخصين كانا يوجدان يوم الاقتراع خارج الوطن وأن ثالثا كان في عداد المتوفين، ومن جهة ثانية، إن ادعاء إخفاء بطائق الانتخاب لناخبين منتمين إلى حزب سياسي معين من طرف أعضاء مكتب التصويت بجماعة تيناست، ومنع أشخاص مسجلين من التصويت بنفس الجماعة من لدن رئيس مكتب التصويت بالجماعة الحضرية لتازة تعوزه الدقة، إذ لم يتم في الحالتين تحديد رقمي مكتبي التصويت المعنيين حتى يتسنى للمجلس الدستوري التأكد من صحة الادعاء، وأن الإدلاء بأسماء أشخاص المدعى حرمانهم من التصويت لا يكفي وحده حجة لإثبات الادعاء، ومن جهة ثالثة، إن محضري مكتبي التصويت رقم 13 و15 بجماعة بني فراسن المودعين لدى المحكمة الابتدائية، واللذين لم يدل الطاعن بنسختيهما، لم يشر فيهما إلى أي واقعة بشأن التصويت دون الإدلاء ببطاقات انتخابية، ومن جهة رابعة، إن الادعاء المتعلق بدخول ممثل المطعون في انتخابه الثالث مرتديا قميصا يحمل رمز لائحته الانتخابية إلى مكتب التصويت رقم 4، وتوجهه إلى مكتب التصويت رقم 6 بجماعة تيناست للإدلاء بصوته مع استعماله لهاتفه النقال داخل المكتب الأخير، ومنع الناخبين بمكتب التصويت رقم 18 وعرقلة مشاركتهم في الاقتراع، مما أدى إلى طرده من لدن رئيس هذا المكتب لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 4 و6 و18 بنفس الجماعة المستحضرة من طرف المجلس الدستوري لا تتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، وتبعا لذلك ليس ـ في النازلة ـ ما يدعو إلى الاستماع لبعض الأشخاص المدلى بأسمائهم، ومن جهة خامسة، إنه يتضح من الرجوع إلى مكتب التصويت رقم 6 بجماعة بني فراسن المودع لدى المحكمة الابتدائية، والذي لم يقع الإدلاء بنسخة منه، خلوه من أي ملاحظة بشأن إخراج الصندوق الزجاجي من مكتب التصويت المذكور وإدخاله إلى المسجد، ويبقى الإدلاء بأسماء أشخاص للاستماع إليهم غير كاف لإثبات صحة الادعاء، ومن جهة سادسة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة غياثة الغربية المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه يتضمن ملاحظة جاء فيها: "مرت عملية التصويت بعراقيل وتم إخبار السلطة المحلية بعد توقف مكتب التصويت بربع ساعة وعند حضورها أبلغت المكتب بأن تسير عملية التصويت بالشهود رغم أن المكتب سجل الناخبين بوثائق رسمية"، مما يعني أن السلطة المحلية تدخلت في تسيير شؤون المكتب الذي يرجع الاختصاص فيه إلى رئيسه وأعضائه، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يعد مخالفة يترتب عنها استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منها، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا لكون المرشح الأخير ضمن الفائزين والمرشح الذي يليه في الترتيب نالا بهذا المكتب على التوالي: 0 وصوت واحد، فيصير الفرق بينهما 101 بعد أن كان في الأصل 100 صوت، وأن باقي الادعاءات لم تُدعَّم بأي حجة لإثباتها، ومن جهة سابعة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أولاد الشريف المودع لدى المحكمة الابتدائية، الذي لم يدل الطرف الطاعن بنسخة منه، والموقع من طرف رئيسه وأعضائه المطلوب الاستماع إليهم، أن الاقتراع، خلافاً للادعاء، اختتم في الساعة السابعة مساء كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثامنة، إنه فضلا عن أن طلبات انتداب فاحصين، خصوصا بمكاتب التصويت ذات الأرقام 63 و64 و65 بالجماعة الحضرية لتازة المدلى بها، هي مجرد صور شمسية لا تتضمن بالفعل خاتم السلطة المختصة وبالتالي لا يمكن اعتمادها، فإن الطرف الطاعن لم يحدد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بالأوراق الملغاة ولا يوجد أي دليل على أنها كانت لصالحه واعتبرت ملغاة؛

وحيث إنه،  تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر وتسليمها:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جهة أولى،  أن بعض المحاضر لا تتضمن البيانات المطلوبة:

ـ فمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و11 و12 و18 و20 و21 بجماعة بني لنث و18 و20 و27 بجماعة بني فراسن و7 و10 و16 بجماعة الربع الفوقي لا تتضمن البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها؛

ـ والمحاضر المحررة في جماعات الربع الفوقي وبني فراسن وبني لنث وأولاد ازباير لا تتضمن إلا عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابهما الثالث والرابع؛

ـ ومحضر المكتب المركزي لم يتم التنصيص على رقمه وعنوانه بجماعة بني فتح، مما جعل النتائج الواردة به غير قانونية؛

ـ و محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و7 و23 و 24 و32 و40 و42 و43 بجماعة بني فراسن لا تتضمن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة مرشحة مقتصرة على تسجيل اللوائح الفائزة، وهو ما يشكل مناورة أريد بها تغيير نتائج الاقتراع، ومحضر المكتب المركزي رقم 16 بجماعة بني فتح لا يتضمن نتيجة مكتبي التصويت رقم 12 و16، مما جعل عدد الأصوات المسجلة بهما يطالهما الشك؛

ومن جهة ثانية،  أن بعض المحاضر تضمنت تغييرات وأخطاء، من ذلك:

ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 2 و9 بجماعة بني فراسن تم بهما رفع عدد المصوتين حتى يتساوى مع مجموع عدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها دون تدوين الملاحظة المتعلقة بها في المكان المخصص لها؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و7 و8 بجماعة أولاد الشريف ومحضر المكتب المركزي رقم 28 بجماعة مرزوقة، عدل في الأول والثاني عدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها حتى يتساوى مع مجموع المصوتين وسجل في الثالث أن عدد الناخبين 47 والأوراق الملغاة 4 والأصوات المعبر عنها 39، مما يلاحظ معه نقصان أربعة أوراق، وتم في الرابع إضافة خمسة أصوات لفائدة اللائحة المرشحة رقم 13 وخمسة عشر صوتا لفائدة اللائحة المرشحة رقم 14؛

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 133 التابع لمحضر المكتب المركزي رقم 11 بالجماعة الحضرية لتازة تم إخراجه من مكتب الفرز ليعاد إليه لاحقا وقد تضمن أرقاما مثيرة للشك، إذ تم تدوين عدد المصوتين 92 والأوراق الملغاة 22 والأصوات المعبر عنها 142 ، وهو أمر يؤكد وجود أخطاء، ذلك أنه بإجراء عملية حسابية بسيطة، بعد جمع عدد الأصوات المعبر عنها وهو 142 صوتا بعدد الأوراق الملغاة وهو 22 فيكون عدد المصوتين 162 صوت، في حين لم يبلغ هذا العدد سوى 92، أي بزيادة 50 ورقة؛

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 48 بجماعة غياثة الغربية والمحاضر التابعة له اختلف فيها عدد الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية الوطنية مع العدد المسجل في اللائحة الانتخابية المحلية، كما لاحظت ذلك لجنة الإحصاء؛

ومن جهة ثالثة، أن بعض المحاضر تتضمن تشطيبات، ذلك:

ـ أن محضري المكتبين المركزيين رقم 16 بجماعة بني فتح و40 بجماعة أولاد ازباير توجد بهما تشطيبات، الأول على بعض أسماء رؤساء مكاتب التصويت التابعة له، والثاني على نتيجة مكتب التصويت رقم 9 دون التنصيص على ذلك في خانة الملاحظات؛

ـ أن محضري المكتبين المركزيين رقم 41 بجماعة أولاد ازباير و52 بجماعة بني فراسن تضمن الأول تصحيحات لبعض النتائج، في حين شمل الثاني تصحيحات لمجموع النتائج دون الإشارة إلى سبب ذلك في المكان المخصص للملاحظات؛

ومن جهة رابعة، أن بعض المحاضر لم تذيل بالتوقيعات المطلوبة، من ذلك:

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 16 بجماعة غياثة الغربية ينقصه توقيعان، مما جعل رئيسه يحمل صندوق الاقتراع لإنجاز محضر آخر في غيبة الفاحصين إذ قام بتوزيع الأصوات حسب هواه، ليضيف إليه لاحقا توقيعات وليضمه إلى نتيجة المحضر المركزي رقم 47 التابع له بعد تسجيل هذه الخروقات من طرف أعضاء المكتب المركزي المعني؛

ـ أن محاضر المكاتب المركزية رقم 48 بجماعة غياثة الغربية و49 بجماعة الربع الفوقي و 52 بجماعة بني فراسن و 16 بجماعة بني فتح لم يذيل الأول والثاني بأي توقيع، ولم يتضمن الثالث والرابع توقيعات رؤساء مكاتب التصويت التابعة لهما، بالإضافة إلى عدم تذييل محضر المكتب المركزي الأخير بتوقيع الرئيس مع وجود توقيعات متشابهة لرؤساء مكاتب التصويت الفرعية دون أن يتم التنصيص على ذلك في المحضر؛

ومن جهة خامسة، أن محضر المكتب المركزي رقم 49 بجماعة الربع الفوقي لم يرفق بمحاضر مكاتب التصويت التسعة مما جعل النتائج المسجلة به يطالها الشك في مجملها لعدم إمكانية التحقق من صدق ما دُوّنَ به، ذلك أن المعطيات المسجلة بالمحضر المركزي المذكور كانت مختلفة عن النتائج المضمنة في بعض محاضر مكاتب التصويت التابعة له، فكان لابد من تأخير إحضارها حتى يتأتى مطابقتها مع محضر المكتب المركزي الذي تراكمت فيه العيوب المعاينة من طرف أعضاء لجنة الإحصاء بمقر العمالة وسجل ذلك في محضرها؛

ومن جهة سادسة، أن رئيس المكتب المركزي رقم 28 بجماعة مرزوقة رفض تسليم نسخة من محضر المكتب المذكور لممثل إحدى اللوائح المرشحة دون مبرر، كما أن عامل إقليم تازة امتنع عن تسليم محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء لجميع المرشحين دون سبب ولم يمكنهم من الاطلاع عليه، وأن هذا المحضر لم يتضمن الملاحظات المدلى بها في أوانها من لدن ممثلي اللوائح المرشحة، وأن ما دُوّنَ به يتعلق بالمكتب المركزي رقم 49 بجماعة الربع الفوقي؛

لكن حيث،

 من جهة أولى،  إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ما يلي:

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 8  و11 و 12 و 18 و 20 و 21 بجماعة بني لنث و 18 و 20 و 27 بجماعة بني فراسن  و7 و10 و16 بجماعة الربع الفوقي المودعة لدى المحكمة الابتدائية، والتي لم يدل الطاعن بنسخ منها، تتضمن  ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ بيان كل من عدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها؛

ـ أن ما أدعي من اقتصار عدد من محاضر مكاتب التصويت في بعض الجماعات على مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابهما الثالث والرابع جاء عاما وتعوزه الدقة؛

ـ أن محضر المكتب المركزي الذي أدعي عدم التنصيص على رقمه وعنوانه يحمل رقم15 وعنوانه جماعة بني فتح، تؤكد ذلك البيانات المضمنة في الصفحة الأولى من المحضر المستحضر من طرف المجلس الدستوري، وهي نفس النتائج المسجلة في النظير المدلى به، وأن ما عيب على هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و7 و23 و24 و32 و40 و42 و43 بجماعة بني فراسن المودعة لدى المحكمة الابتدائية، والتي لم يدل الطاعن بنسخ منها، تتضمن ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ في صفحتها الثانية مجموع الأصوات التي حصلت عليها جميع اللوائح المرشحة، كما أن محضر المكتب المركزي رقم 16 بجماعة بني فتح المستحضر من طرف المجلس الدستوري، يتضمن نتيجة مكتبي التصويت رقم 12 و16 التابعين له، وأن ما عيب على نسخة المحضر المركزي المدلى بها من عدم تضمين نتيجة مكتبي التصويت آنفي الذكر لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له؛

ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتازة والتي لم يتم الإدلاء بنسخ منها:

ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و9 بجماعة بني فراسن و2 و7 و8 بجماعة أولاد الشريف والمكتب المركزي رقم 28 بجماعة مرزوقة سالمة من أي تعديل أو إصلاح أو إضافة، وإنه لئن تضمن محضر المكتب المركزي رقم 28 بجماعة مرزوقة خطاً في عدد الأصوات المحصل عليها من طرف اللائحتين المرشحتين رقم 13 و14، إذ سجل لهما على التوالي 28 و43 صوتا، وأن المستحق لهما لا يتعدى بالتتابع 5 و28 صوتا، فإنه يبين من الاطلاع على الملاحظة المضمنة في محضر لجنة الإحصاء أن هذه اللجنة قامت بتصحيح الأخطاء المذكورة؛

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 11 بالجماعة الحضرية لتازة، فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه من إخراج محضر مكتب التصويت رقم 133 التابع له ليعاد إليه لاحقا، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري أظهرت أن الأرقام المدونة بمحضر هذا المكتب هي على التوالي : عدد المصوتين 143 والأوراق الملغاة 24 والأصوات المعبر عنها 119، وأن هذا العدد الأخير يطابق مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وهو الذي تم نقله إلى محضر المكتب المركزي رقم 11، مما يكون معه الادعاء بوجود 50 ورقة زائدة غير صحيح؛

ـ إنه بالرجوع إلى محضر كل من اللجنة الوطنية للإحصاء ولجنة الإحصاء التابعة للدائرة الانتخابية بتازة، يتضح أن عدد الناخبين المسجلين في المكتب المركزي رقم 48 بجماعة غياثة الغربية متطابق فيهما خلافا لما ورد في الادعاء؛

ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية المستحضرة من طرف المجلس الدستوري:

ـ أن محضري المكتبين المركزيين رقم 16 بجماعة بني فتح و40 بجماعة أولاد ازباير، خلافا لما جاء في الادعاء، لا يتضمن الأول تشطيبات على أسماء بعض رؤساء مكاتب التصويت التابعة له، ولا توجد في الثاني تشطيبات على نتيجة محضر مكتب التصويت رقم 9 التابع للمكتب المركزي الأخير، وأن ما عيب على نسخة محضر المكتب المركزي الأول المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح أخطاء لا تأثير لها، وأما الثاني المتعلق بمحضر المكتب المركزي رقم 40، فإن الطاعن لم يدل إلا بصورة شمسية له لا يعتد بها؛

 ـ أن محضري المكتبين المركزيين رقم 41 بجماعة أولاد ازباير و52 بجماعة بني فراسن، لئن تضمنا تصحيحات تهم بعض النتائج بالنسبة للأول ومجموع النتائج بالنسبة للثاني، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري لمحاضر مكاتب التصويت التابعة لهذين المكتبين المركزيين أبانت صحة النتائج المسجلة بهما، وأن نفس النتائج اعتمدتها لجنة الإحصاء واحتسبتها في محضرها، مما تكون معه التصحيحات الواردة في نسختي المحضرين المدلى بهما مجرد أخطاء مادية ليس لها تأثير في نتيجة الاقتراع؛

ومن جهة رابعة، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المستحضرة من طرف المجلس الدستوري:

ـ أن الملاحظة المدونة بمحضر المكتب المركزي رقم 47 بجماعة غياثة الغربية التي مفادها أن رئيس مكتب التصويت رقم 16 تفاجأ حسب تصريحه لدى وصوله إلى مقر المكتب المركزي بعدم توقيع محضر مكتب التصويت المذكور من طرف أحد أعضائه والكاتب، مما جعله يعود أدراجه في محاولة منه للبحث عن المعنيين لتضمين توقيعهما بالمحضر، الشيء الذي أدى بالفاحصين بالمكتب المركزي آنف الذكر إلى إبداء تشككهم في نتيجة مكتب التصويت المومأ إليه، واعتباراً لكون محضر مكتب التصويت سالف الذكر المودع لدى المحكمة الابتدائية، وإن جاء حاملاً لتوقيع الشخصين المعنيين، فإنه يظهر جلياً أن هذا التوقيع تم خارج مكتب التصويت وفي غياب باقي أعضاء المكتب وممثلي اللوائح المرشحة، مما يجعله معيباً ويؤدي إلى استبعاد الأصوات التي نالتها فيه اللوائح المرشحة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتسابها في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منها، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا لكون المرشح الأخير ضمن الفائزين والمرشح الذي يليه في الترتيب نالا بهذا المكتب على التوالي صفر وصوتين اثنين فيكون الفرق بينهما 103 أصوات؛

ـ أن محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 49 بجماعة الربع الفوقي و52 بجماعة بني فراسن، المدلى بصورتين شمسيتين لهما، لا يمكن اعتمادهما، و16 بجماعة بني فتح تحمل كلها جميع التوقيعات اللازمة بالنسبة للأول، وأن ما عيب على نسخة محضر المكتب المركزي رقم 16 المدلى بها من عدم توقيع كل من رئيس المكتب المركزي ورؤساء مكاتب التصويت التابعة له لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، أما ما أدعي من وجود ثلاثة توقيعات متشابهة في محضر المكتب المركزي آنف الذكر، فإنه يتضح من الاطلاع عليه أنه يتضمن بصفحته الأخيرة أسماء رؤساء مكاتب التصويت مرفقة بتوقيعاتهم ولا يظهر من شكلها أنها متشابهة؛

ـ أنه لئن كان يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 48 بجماعة غياثة الغربية، والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، أنه غير مذيل بالفعل بتوقيع إثنين من أعضائه، خلافا للمادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن إعادة المجلس الدستوري لعملية إحصاء الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في مكاتب التصويت التابعة له، أظهرت أن النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت تطابق لما دُوّنَ في محضر المكتب المركزي المذكور، مما لم يكن له أي تأثير في النتيجة العامة للاقتراع، أما محضر لجنة الإحصاء فإنه لم يشر إلى أي ملاحظة بخصوص محضر المكتب المركزي رقم 48 عكس ما جاء في الادعاء؛

ومن جهة خامسة، إنه لئن تضمنت الملاحظة الواردة في محضر لجنة الإحصاء أن محضر المكتب المركزي رقم 49 بجماعة الربع الفوقي لم يرفق بمحاضر مكاتب التصويت التسعة، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري أبانت صحة النتائج المدونة بمحضر هذا المكتب، ما دامت النتائج المجمعة به جاءت مطابقة لتلك المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت التسعة التابعة له، وهي نفس النتائج التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية للإحصاء واحتسبتها في محضرها؛

ومن جهة سادسة، إنه فضلا عن أن الادعاء بعدم تسليم بعض المحاضر أو الاطلاع عليها أو أخذ نسخ منها جاء مجردا من أي حجة تدعمه، فإن عملية تسليم المحاضر والاطلاع عليها وأخذ نسخ منها إجراء لاحق للاقتراع وعدم التقيد به ـ على فرض ثبوته ـ ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر على نتيجة الاقتراع، وأن باقي ما ورد في الادعاء جاء عاما وتعوزه الدقة؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتسليمها غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بنقل المحاضر وإعلان النتائج:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أنه تم إرسال محضر المكتب المركزي رقم 49 بجماعة الربع الفوقي إلى لجنة الإحصاء غير مشمع، بالإضافة إلى ورود مجموعة كبيرة من الغلافات على اللجنة المذكورة مفتوحة وغير مشمعة، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، أنه وقع الإعلان عن نتائج الاقتراع "بالتقسيط"، ذلك أن عمالة تازة بادرت إلى إعلان نتائج المرشحين الفائزين الثلاثة وأخرت الإعلان عن نتيجة الفائز الرابع إلى يوم 8 سبتمبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا بذريعة عدم وصول بعض المحاضر وهو ما لا يستند على أي أساس، إذ لا يمكن لعملية فرز الأصوات أن تستمر إلى ما بعد "الوقت القانوني"، كما لا يستقيم أن توجه محاضر المكاتب المركزية إلى عمالة الإقليم وترسل نسخ منها إلى مقر المحكمة الابتدائية دون إدخال نتائج جميع مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية؛

لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت أن محضر المكتب المركزي رقم 49 بجماعة الربع الفوقي و"مجموعة كبيرة من الغلافات" وصلت إلى لجنة الإحصاء غير مغلقة ومختومة وموقعة، كما تنص على ذلك أحكام المادتين 76 و77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء التابعة لعمالة إقليم تازة أنه يتضمن الإعلان، بتاريخ 8 سبتمبر2007، عن النتائج الكاملة للاقتراع الذي جرى بهذه الدائرة، وهي النتائج التي اعتمدت على محاضر المكاتب المركزية التي تتضمن، بدورها نتائج كافة مكاتب التصويت التابعة لها، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بنقل المحاضر وإعلان النتائج غير قائمة على أساس؛ 

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة عبد الكريم نعمان وعبد الكريم زروال ومحمد بودس وعبد الجليل بوقطاسة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تازة"، وأعلن على إثره انتخاب السادة احمد اقريقش وعزوز هرماك ومحمد البزيزي وعبد الله البورقادي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 14 جمادى الآخرة 1430 (8 يونيو 2009 )                  

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري           عبد الأحد الدقاق     هانيء الفاسي        صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين    ليلى المريني        أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                 رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله