المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
الملفات رقم : 07/1040 و07/1041 و07/1042
و07/1043 و07/1090
قرار رقم : 09/759 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 24 سبتمبر 2007 وعلى العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 24 سبتمبر 2007 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 أكتوبر 2007 التي قدمها السادة محمد جبري ومحمد بيسا ومحمد بوهدود وكريم القدوري ومحمد بلوط ـ بصفتهم مرشحين ـ الأول والثاني في مواجهة كل من السيدين محمد بوهدود وإبراهيم أعبيدي طالبين إلغاء انتخابهما، والثالث والرابع والخامس في مواجهة السيدين عبد الصمد قيوح ولحسن أمروش طالبين إلغاء انتخابهما، عقب الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد قيوح ولحسن أمروش ومحمد بوهدود وإبراهيم أعبيدي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 16 و18 يناير2008؛
وبعد الاطلاع على الطلبات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 مارس و31 ديسمبر 2008 التي تنازل بموجبها الطاعنون السادة محمد جبري ومحمد بيسا ومحمد بوهدود وكريم القدوري ومحمد بلوط، الأول والثاني في مواجهة السيد محمد بوهدود، والثلاثة الباقون في مواجهة السيدين عبد الصمد قيوح ولحسن أمروش عن طعونهم المقدمة للمجلس الدستوري ملتمسين فيها الإشهاد عليهم بذلك؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛
أولا : فيما يتعلق بالتنازلات :
حيث إن تنازل الطاعنين السادة محمد جبري ومحمد بيسا ومحمد بوهدود وكريم القدوري ومحمد بلوط، الأولان في مواجهة السيد محمد بوهدود، والباقون في مواجهة السيدين عبد الصمد قيوح ولحسن أمروش عن طعنهم جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبهم؛
ثانيا : فيما يتعلق بالطعنين المقدمين من طرف السيدين محمد جبري ومحمد بيسا في مواجهة السيد إبراهيم أعبيدي:
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه وأعوانه عمدوا أثناء الحملة الانتخابية إلى ارتكاب خروقات واستعمال أساليب غير شريفة، منها على الخصوص قيام ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي لسبت الكردان المنتمين لحزب المطعون في انتخابه بتوزيع وصولات الحصول على أكياس من الدقيق المدعم مختومة وموقعة باسمهم على الناخبين قصد استمالتهم وشراء ضمائرهم، وقد عمل بعض المواطنين على شراء تلك الوصولات من المستفيدين منها تبين أنها تحمل أسماء الأعضاء الجماعيين المذكورين؛
لكن ،
حيث إن هذه الادعاءات جاءت عامة ومفتقرة لحجج تثبتها، وما أدلى به الطاعن من صور شمسية لوصولات لا يفيد وجود علاقة للمطعون في انتخابه بها، وأسماء بعض الشهود لا يقوم وحده حجة على صحة هذه الادعاءات، وأما الشكايتان المقدمتان إلى النيابة العامة في الموضوع فقد تم حفظهما، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن البحث المطلوب:
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
أولا: يصرح بالإشهاد على تنازل السادة محمد جبري ومحمد بيسا ومحمد بوهدود وكريم القدوري ومحمد بلوط عن طعنهم، الأولان في مواجهة السيد محمد بوهدود والباقون في مواجهة السيدين عبد الصمد قيوح ولحسن أمروش، الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد بوهدود وعبد الصمد قيوح ولحسن أمروش؛
ثانيا : يقضي برفض طلب كل من السيدين محمد جبري ومحمد بيسا الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد إبراهيم أعبيدي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 11 جمادى الأولى 1430 (7 مايو 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله