قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/757
تاريخ صدور القرار : 2009/04/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/874

قرار رقم : 09/757 م.د  

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بأكادير في 22 أغسطس 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 30 أغسطس 2007 التي قدمها السادة الرحيم الطور ومحمد الصويري وحسن المحروس ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد بلعيد بنشمسي عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة " سوس ماسة درعة"، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 13 أغسطس 2007 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 نوفمبر 2007؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن الطاعنين يدعون في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه ما كان ليحصل على نسبة تقارب 50 % من الأصوات لولا تقديمه الوعود واستعماله المال لشراء الذمم وممارسته الضغط على الناخبين خاصة وأنه لا يحظى بصيت ذائع، كما أن الحزب الذي ينتمي إليه لا يتوفر على عدد من المستشارين الجماعيين يعادل مجموع الأصوات المحصل عليها بجهة "سوس ماسة درعة"، ويتأكد قيامه بالممارسات المذكورة من خلال الاطلاع على أوراق التصويت التي يتبين من جلها أن علامة التصويت تم وضعها في أماكن موحدة بعناية للتأكد من المصوتين، وهي إشارات تفيد أن الناخبين الذين التزموا بما اتفق عليه سيتسلمون بقية المبلغ المالي الذي وعدوا به، إلا أن مسؤول الحزب بتزنيت الموكول له هذه المهمة رفض تسليم المستشارين الجماعيين المنتمين لنفس الهيئة السياسية مبلغ 1000 درهم لكل واحد منهم؛

لكن حيث، إنه فضلا عن أن حصول المطعون في انتخابه على عدد من الأصوات لا يستلزم بالضرورة توفر الحزب الذي رشحه على عدد من المستشارين الجماعيين مساو لعدد الأصوات المحصل عليها بالجهة، كما أن النسبة التي نالها ليست في حد ذاتها حجة على أن عدد الأصوات التي حصل عليها ناتج عن مناورات تدليسية، فإن ما ادعي من توزيع المطعون في انتخابه للأموال على الناخبين والاتفاق معهم على تسليمهم بقية المبلغ لاحقا قصد التصويت لصالحه لم يدعم سوى بقصاصة صحفية لا تقوم وحدها حجة على ما ورد فيها، علما أن الشكاية المقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت تقرر بشأنها الحفظ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس؛

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق الإجراءات المقررة في القانون:

حيث إن الطاعنين يدعون في هذه الوسيلة أن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة الدراركة تضمن ملاحظة مفادها أن عملية التصويت تمت دون التوفر على المداد، مما يعني أن كل المصوتين لم يوضع على أصبعهم المداد غير القابل للمحو بسرعة، ولم يقع التنصيص على ذلك، خلافا للقانون،

 في محضر "المكتب المركزي الجهوي"؛

لكن حيث، إنه لئن كان عدم توفر المداد غير القابل للمحو بمكتب التصويت رقم 4 (جماعة الدراركة) يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فإن هذه المخالفة التي لا ينص القانون التنظيمي آنف الذكر على تضمينها في محضر المكتب المركزي ـ خلافا لما ذهب إليه الطاعن ـ لم يكن لها تأثير في نتيجة الاقتراع طالما أنه لم تكن الغاية منها إفساد العملية الانتخابية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق الإجراءات المقررة في القانون غير مؤثرة؛

لهذه الأسباب       

أولا : يقضي برفض طلب السادة الرحيم الطور ومحمد الصويري وحسن المحروس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد بلعيد بنشمسي عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة " سوس ماسة  درعة"، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري  في 13 أغسطس 2007 ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1430 (30 أبريل 2009)   

                                                               

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري                   هانيء  الفاسي                   صبح الله الغازي

ليلى المريني                         أمين الدمناتي                   عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                       رشيد المدور                   محمد أمين بنعبد الله