قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/756
تاريخ صدور القرار : 2009/04/29

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/880 و07/893                                       

قرار رقم : 09/756 م. د

                                                                 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 17 و19 سبتمبر 2007 اللتين قدمهما كل من السيدين حميد مبروكي وسلام عبزي ـ بصفتهما مرشحين ـ الأول في مواجهة السيدين جواد دواحي وحسن الودي والثاني في مواجهة جواد دواحي طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين جواد دواحي وحسن الودي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 29 و30 يناير 2008؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتخلص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول ألزم ناخبي دوار أولاد عايد (جماعة عين قنصرة) بأداء القسم بكتاب الله من أجل التصويت لفائدته، مقابل تسديده لجميع متأخرات واجبات استهلاك الماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي توقف تزويد ساكنة هذا الدوار به منذ مدة بسبب عدم الأداء، كما أنه التزم لنفس الناخبين بمساعدتهم، في حالة فوزه، في الاستيلاء على أراضي موضوع نزاع قضائي بينهم وبين ورثة أحد كبار الملاك بالمنطقة، وبأنه سوف يتدخل لصالحهم للحيلولة دون تعرضهم للعقاب عند إقدامهم على انتزاع أي عقار من ورثة المالك المذكور؛

لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم إلا بإفادتين لا تكفيان وحدهما لإثبات صحة ما ورد فيها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالأوراق الملغاة:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن "اللجنة الانتخابية" لم تكن عادلة في فرز الأصوات وخاصة منها الأوراق الملغاة البالغ عددها 6397 ورقة، وأساءت تقدير صحتها، إذ تم استبعاد مجموعة من أوراق التصويت رغم أنها كانت صحيحة ولفائدة الطاعن الأول ذلك، من جهة، أن بعض المصوتين وضعوا علامة على أوراق التصويت رأوا أنها مناسبة من أجل التصويت على رمز الطاعن الأول، إلا أن "اللجنة الانتخابية" استبعدت بعضها رغم صحتها، ومن جهة أخرى، أن بعض المصوتين، وبسبب الأمية والجهل، وضعوا علامة في الخانة البيضاء المخصصة لللائحة الوطنية الموجودة أمام رمز الطاعن المذكور ظنا منهم أنهم صوتوا لصالحه، الأمر الذي ألحق به ضررا فادحا خصوصا بالمكاتب المركزية رقم 14 (مدرسة سوق السبت) و15 (مدرسة بني يخلف) و16 (مدرسة ميمونة) و17 (مدرسة أولاد يشو)، مما حرمه من فوز محقق؛

لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن الإبهام الذي يكتنف عبارة "اللجنة الانتخابية"، فإن المنازعات بخصوص أوراق التصويت يتم إثارتها، وفقاً لأحكام المادتين 72 و 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أمام لجن فرز وإحصاء الأصوات بمكاتب التصويت، ومن جهة أخرى، إن إلغاء مكاتب التصويت لبعض الأوراق بسبب التصويت الخاطئ للناخبين لا يعد مخالفا للقانون، وتقع المسؤولية بشأنه على كاهلهم، ولم يبين الطاعن مقار وأرقام مكاتب التصويت التي يدعي استبعاد بعض أوراق التصويت فيها رغم صحتها، حتى يتسنى للمجلس الدستوري تقدير التحقيق فيها إن اقتضى الأمر؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالأوراق الملغاة غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

 ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين حميد مبروكي وسلام عبزي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين جواد دواحي وحسن الودي عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف   وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 3 جمادى الأولى 1430 (29 أبريل 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري                 هانيء الفاسي                     صبح الله الغازي

ليلى المريني                       أمين الدمناتي                    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                    رشيد المدور                      محمد أمين بنعبد الله