المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 07/897 و07/907 و07/910 و07/911
07/916 و07/958 و07/1055
قرار رقم : 09/755 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 19 و20 و21 و24 سبتمبر2007 المقدمة من طرف السادة بوشعيب أمين وعبد العزيز فاضيل ومحمد زينون والمصطفى البهليوي وعبد الحق المبشور ورحال صبور العلوي وخالد غيغة وعصام الصبيحي ومصطفى اتريعي ـ بصفتهم مرشحين ـ الأولان في مواجهة السيد رحال اجبيل طالبين فيها إلغاء انتخابه، والثالث والرابع في مواجهة السيدين محمد حدادي ورحال اجبيل طالبين فيها إلغاء انتخابهما، والباقون طالبـين فيها إلغـاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "مولاي رشيد" (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بن عبد الصادق ومحمد حدادي ورحال اجبيل أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد التحقق بالرجوع إلى أوراق الملف أن الطاعن عبد الحق المبشور لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك بناء على طلبه؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و18 و24 يناير و15 و22 مايو 2008؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات السبعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، عدم تضمين أسماء بعض المواطنين في اللوائح الانتخابية رغم أنهم لم يغيروا عناوينهم ولم يطلبوا التشطيب على أسمائهم منها، وحجز أعوان السلطة، المتواطئين مع المطعون في انتخابهما الثاني والثالث، البطائق الانتخابية لبعض المواطنين لعلمهم أنهم لا يستطيعون شراء ذممهم والتأثير فيهم للتصويت لفائدة من يدعموهم، وإحضار بطائق التصويت من مناطق أخرى كسطات وبرشيد، ومعاينة شهود قيام أعوان المطعون في انتخابه الثالث بتوزيع الأموال مقابل التوصل ببطاقة الناخب، ومن جهة ثانية، قيام المطعون في انتخابهما المذكورين بحملة انتخابية قبل انطلاق موعدها القانوني، وتعمدهما، خلال الحملة الانتخابية، إغراء الناخبين بذبح الذبائح وإقامة الولائم والتأثير فيهم بشراء أصواتهم، وذلك بتسليم مبالغ مالية "لسماسرتهما" ولمجموعة من المواطنين وبعض المرشحين قصد توزيعها على الناخبين مستغلين فقرهم وحاجتهم بمناسبة الدخول المدرسي وحلول شهر رمضان، ومن جهة ثالثة، استغلال المطعون في انتخابهما المذكورين، بصفة أحدهما رئيسا لمقاطعة سيدي عثمان والآخر برلمانيا سابقا ووالدا لرئيس مقاطعة مولاي رشيد، أثناء الحملة الانتخابية، لوسائل نقل هاتين المقاطعتين وسيارات وشاحنات شركة معينة لنقل النساء والأطفال والشيوخ والمنحرفين لحضور الولائم وتوزيع الأموال، واستمالة الناخبين بتقديم الوعود بالوظائف والسماح لهم بإنجاز البناءات العشوائية والاستفادة من حملات الإعذار ومن المخيمات الصيفية للكبار والصغار، وتكليف الموظفين الجماعيين للقيام بحملات انتخابية لفائدتهما، وممارسة الضغوط المادية والمعنوية على بعض المستشارين الجماعيين بمنحهم منافع مادية لحث الناخبين على التصويت لصالحهما، ومن جهة رابعة، تجنيد المطعون في انتخابهما سالفي الذكر عصابات من ذوي السوابق للضغط على الناخبين قصد التصويت لفائدتهما، إما بالترغيب أو الترهيب أو التهديد، وقد وجه المطعون في انتخابه الثالث صباح يوم الاقتراع من ينوب عنه لتبليغ رسالة إلى وكيل إحدى اللوائح المرشحة بعدم الخروج من منزله وإلا فعليه تحمل تبعات هذا الخروج، كما حصل استفزاز زوال نفس اليوم إلى حد تهديد باقي وكلاء اللوائح المرشحة، ومن جهة خامسة، تسخير مجموعة من السيارات لتوزيع الأموال من بينها سيارة لابنة المطعون في انتخابه الثالث تحمل علامة خاصة بمجلس المستشارين، رغم أنها ليست مستشارة ولا برلمانية، وأن هذه السيارة ضبطت، يوم الاقتراع، بالقرب من دار الشباب مولاي رشيد وبداخلها أربعة أشخاص يوزعون الأموال على الناخبين حيث تم حجزها من طرف الضابطة القضائية وبها بطائق انتخابية لعمال مغاربة في الخارج، ومبالغ مالية، وقد تناولت هذه الأحداث العديد من وسائل الإعلام، وترصد بعض "المنحرفين" للناخبين أمام مكاتب التصويت لمطالبتهم بتصوير ورقة التصويت بالهاتف المحمول بعد وضع علامة فيها على رمز لائحة الترشيح التي يتصدرها المطعون في انتخابه الثالث مقابل تسليمهم مبلغ 200 درهم، ومطالبة أعوان السلطة الموجودين بمداخل مراكز التصويت الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابهما المذكورين؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه لم يتم الإدلاء بهوية المواطنين المدعى عدم تضمن اللوائح الانتخابية لأسمائهم أو اللذين لم يتوصلوا ببطائقهم الانتخابية، ولا بما يفيد إحضار بطائق التصويت من مناطق أخرى أو توزيع الأموال مقابل التوصل ببطاقة الناخب، مما لم يتأت معه للمجلس الدستوري التحقق من صحة هذه الادعاءات، وأن ما أدلي به في هذا الشأن من شكايات موجهة إلى السلطات الإدارية وقصاصات صحفية غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة ثانية وثالثة، إن ما ادعي من قيام المطعون في انتخابهما الثاني والثالث بحملة انتخابية قبل انطلاق موعدها القانوني لم يتم الإدلاء بما يثبته، أما باقي الادعاءات فلم تدعم سوى بشكايات موجهة إلى السلطات الإدارية وإفادات وقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، كما أن الشكايات الموجهة للنيابة العامة والمتعلقة بسير العملية الانتخابية صدرت بشأنها قرارات بالحفظ، ومن جهة رابعة، إن ادعاء تجنيد المطعون في انتخابهما المذكورين لعصابات من ذوي السوابق قصد الضغط على الناخبين بالترغيب والترهيب وتهديد وكلاء اللوائح المرشحة يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي حجة، ومن جهة خامسة، إن الواقعة التي من أجلها تم حجز سيارة ابنة المطعون في انتخابه الثالث بالقرب من دار الشباب مولاي رشيد، أصدرت النيابة العامة في شأن الشكاية المتعلقة بها قرارا بالحفظ، أما ما ادعي من ترصد بعض "المنحرفين" للناخبين أمام مكاتب التصويت يوم الاقتراع ووجود أعوان السلطة بمداخل مراكز التصويت لحث الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما المذكورين، فإنه لم يدعم سوى بشكايات وإفادات وقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة على صحة ما ورد فيها؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية، غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أنه تم تعيين عدد كبير من رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي مقاطعتي سيدي عثمان ومولاي رشيد التي يترأس الأولى المطعون في انتخابه الثاني والثانية ابن المطعون في انتخابه الثالث، مما سهل خضوع رؤساء وأعضاء هذه المكاتب لتأثير ووصاية رؤسائهم المباشرين وجعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم، وتجلى ذلك في :
ـ أن العديد من أعضاء مكاتب التصويت كانوا يوجهون الناخبين قصد التصويت لفائدة صاحبي الفضل عليهم المطعون في انتخابهما المذكورين؛
ـ أن المكاتب المركزية ذات الأرقام 16 و303 (مقاطعة سيدي عثمان) و142 (مقاطعة مولاي رشيد) التي يرأسها موظفون بهاتين المقاطعتين وصلت الأظرفة المتضمنة لمحاضرها مفتوحة إلى لجنة الإحصاء كما هو مشار إليه في محضر هذه اللجنة، مما يجعل النتائج المضمنة به مشوبة بالشك ومعرضة للتحريف ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاطمئنان إليها؛
ومن جهة أخرى، أنه تم تعيين نفس الشخص رئيسا لمكتبي التصويت رقم 236 و264 (مقاطعة سيدي عثمان)؛
لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي المقاطعات التي يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب أو ذويهم طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء وأعضاء تلك المكاتب أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يدل الطاعنون بأي حجة تثبته، فإن ادعاء قيام أعضاء مكاتب التصويت بتوجيه الناخبين قصد التصويت لفائدة المطعون في انتخابهما سالفي الذكر جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام هذه المكاتب، وغير مدعم بأي دليل يثبته، أما بخصوص الملاحظة المسجلة في محضر لجنة الإحصاء المدلى به حول وصول الأظرفة المتضمنة لمحاضر المكاتب المركزية المذكورة مفتوحة إلى لجنة الإحصاء، إن كان يشكل مخالفة للقانون، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ـ على إثر هذه الملاحظة ـ أوضح بالاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذه المكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أن النتائج المدونة في محاضر مكاتب التصويت المذكورة هي نفسها المسجلة في محاضر المكاتب المركزية المشار إليها أعلاه ومطابقة للنتائج المضمنة في محضر لجنة الإحصاء المدلى به والمودع لدى المجلس الدستوري، مما يكون معه وصول أظرفة المكاتب المركزية المذكورة مفتوحة وغير مشمعة إلى لجنة الإحصاء ليس له أي تأثير على نتيجة الاقتراع، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على قراري عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد القاضي بتعيين رئيسي مكتب التصويت رقم 236 و264 (مقاطعة سيدي عثمان)، وعلى الوثائق المثبتة لهويتهما التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به، أنه لئن كان رئيسا هذين المكتبين يحملان نفس الاسم، فإن الأمر يتعلق بشخصين مختلفي الهوية، ذلك أن رئيس مكتب التصويت رقم 236 مزداد بتاريخ فاتح يناير1965 بالدار البيضاء، رقم بطاقة تعريفه الوطنية ب 779349، في حين أن رئيس مكتب التصويت رقم 264 مزداد بتاريخ 19 يوليوز1957 بالدار البيضاء، رقم بطاقة تعريفه الوطنية ب 71307؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت، غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن أعضاء بعض مكاتب التصويت سمحوا للعديد من الأشخاص بالتصويت دون توفرهم على بطائق التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية رغم أن هذا الاستثناء يتعلق بأشخاص نسوا بطائقهم الانتخابية أو ضاعت منهم، وبتصويت آخرين إما دون توفرهم على بطاقة الناخب أو باستعمال بطائق ناخبين تتعلق بمدن أخرى كما وقع في حي الفلاح بسيدي عثمان، أو تهم أشخاصا يقيمون خارج الوطن، أو نيابة عن غيرهم كما حصل لناخبة فوجئت بتصويت الغير نيابة عنها، أوباسم متوفين إذ تم التصويت باسم سيدة متوفاة حاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 442439 BH ومسجلة تحت رقم 15396 بمكتب التصويت رقم 42 (مقاطعة مولاي رشيد)، ومن جهة ثانية، تسريب أوراق التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة المحلية، من مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان، كما هو حال مكتب التصويت رقم 236 (مقاطعة سيدي عثمان)، وتداولها لدى عدد كبير من الناخبين، واعتراض المطعون في انتخابهما سالفي الذكر بمساعدة بعض معاونيهما سبيل الناخبين لتمكينهم من مبلغ 200 درهم وورقة التصويت الفريدة، التي تحوزوها بشكل غير قانوني، مؤشر فيها على رمز لائحة الترشيح المرغوبة مقابل إرجاع ورقة التصويت التي ستسلم لهم داخل مكتب التصويت، فارغة، قصد استعمالها من جديد، ومن جهة ثالثة، إجراء الاقتراع في جو غير سليم ببعض مكاتب التصويت، وهي المكاتب التي حصل فيها المطعون في انتخابهما على أكبر عدد من الأصوات، كما أن أحد أعوان السلطة دخل إلى جميع مكاتب التصويت بمدرسة للا مليكة (مقاطعة مولاي رشيد) وجمع أوراق التصويت المتبقية زاعما أنه سيحرقها أمام "مناديب رؤساء هذه المكاتب"، إلا أنه أشر عليها بعلامة على رمز لائحة المطعون في انتخابه الثالث ووضعها، بتواطؤ مع بعض رؤساء مكاتب التصويت، داخل صناديق الاقتراع بعد إزالة أوراق التصويت الأخرى؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء سماح بعض أعضاء مكاتب التصويت لأشخاص بالإدلاء بأصواتهم رغم عدم توفرهم على بطاقة الناخب أو بطاقة التعريف الوطنية أو التصويت نيابة عن الغير جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأن ما أدلي به من صورة وقصاصات صحفية غير كاف وحده لإثبات صحته، أما ما ادعي من تصويت باسم سيدة متوفاة مسجلة تحت رقم 15396 بمكتب التصويت رقم 42 (مقاطعة مولاي رشيد)، فإنه يبين من الاطلاع على لائحة المسجلين في هذا المكتب أنها غير مؤشر أمام اسمها ضمن المصوتين، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من تسريب أوراق التصويت وتداولها مقابل مبالغ مالية لم يدعم بأي دليل يثبته، وأوراق التصويت والقصاصات الصحفية المدلى بها لا تنهض حجة على أنه وقع تسريب هذه الأوراق من مكاتب التصويت الموجودة بمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهما لإفساد عملية الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء مرور عملية الاقتراع في جو غير سليم ببعض مكاتب التصويت جاء عاما ولم يدعم بأي حجة، ولم يدل الطاعن في هذا الشأن بالشكايات التي زعم أنه قدمها، أما ما ادعي من دخول أحد أعوان السلطة إلى مكاتب التصويت بمدرسة للامليكة (مقاطعة مولاي رشيد)، وجمعه لأوراق التصويت المتبقية والتأشير فيها بعلامة على رمز لائحة المطعون في انتخابه الثالث ووضعها، بتواطؤ مع رؤساء مكاتب التصويت، داخل صناديق الاقتراع بعد إزالة أوراق التصويت الأخرى، فإنه لم يعزز بدوره بأي حجة تثبته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير المحاضر وإعلان النتائج:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادتين 72 و74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة أولى، أن أعضاء مكاتب التصويت باشروا بأنفسهم عملية فرز وإحصاء الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين المسجلين المائتين في عدد كبير من مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين، ومن جهة ثالثة، أن محاضر مكاتب التصويت لم تحرر على الفور في ثلاثة نظائر، وأن بعضها لم يشر فيها إلى وجود فاحصين ولم تتضمن عدد المصوتين، وبها كشط وشطب وتغيير للأرقام وتحمل نتائج مضطربة وخالية من البيانات الواجب تسجيلها قانونا وغير مرقمة وغير موقعة، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابهم أعلن عن فوزهم في الساعة الثانية صباحا قبل بداية عملية الإحصاء من طرف اللجنة الإقليمية وقبل أن تتم هذه العملية داخل مجموعة من المكاتب المركزية، في حين أن تجميع الأصوات بهذه المكاتب وبداية الإحصاء العام لم يتم إلا في الساعة الخامسة صباحا، وأنه لم يعلن عن نتيجة الاقتراع بالمكاتب المركزية وبالعمالة إلا بعد يومين من تاريخ الاقتراع؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا أرقام ومقار مكاتب التصويت المدعى عدم الاستعانة فيها بفاحصين أثناء عملية الفرز، فإن هذا الادعاء ليس من شأنه ـ على فرض ثبوته ـ الإخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس وهو ما لم يقع إثباته ولا ادعاؤه، ومن جهة ثانية، إنه لم يتم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المدعى عدم تحقق رؤسائها من أن عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين، ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من كون محاضر مكـاتب التصويت ـ التي لم يدل الطاعن بنسخ منها خلافا لما جاء في عريضته ـ لم تحرر على الفور في ثلاثة نظائر، ومن وجود كشط وتغيير في أرقام بعضها الآخر وتضمينها نتائج مضطربة وعدم اشتمالها على البيانات الواجبة قانونا وعدم ترقيمها وعدم توقيعها جاء عاما وغير محدد وتعوزه الدقة والحجة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أن لجنة الإحصاء هي وحدها المخولة قانونا الإعلان عن نتائج الاقتراع بعد إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح حسب توصلها بها، كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإنه بالرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء المدلى به يتبين أن نتيجة الاقتراع تم إعلانها يوم 7 سبتمبر2007، و لم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛
وحيث إنه، تـأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بعملية الفرز وتحرير المحاضر وإعلان النتائج غير جديرة بالاعتبار؛
في شأن البحث المطلوب:
وحيث إنه، اعتمادا على ما سلف بيانه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا؛
أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة بوشعيب أمين وعبد العزيز فاضيل ومحمد زينون والمصطفى البهليوي وعبد الحق المبشور ورحال صبور العلوي وخالد غيغة وعصام الصبيحي ومصطفى اتريعي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "مولاي رشيد" (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بن عبد الصادق ومحمد حدادي ورحال اجبيل أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 3 جمادى الأولى 1430 (29 أبريل 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري هانيء الفاسي صبح الله الغازي
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله